النظم الانتخابية
يقصد
بالأنظمة الانتخابية الأنماط الانتخابية٬ وتدل على استعمال قواعد فنية قصد الترجيح
بين المترشحين في الانتخاب٬ وعادة ما تعرف بالأساليب والطرق المستعملة لعرض
المترشحين على الناخبين وفرز النتائج وتحديدها.
الفرع الأول: الاقتراع المقيد والعام
يمكن أن يكون الانتخاب بدون قيود أي ممنوح لجميع
المواطنين٬ كما يمكن إن يكون مخصص لفئة معينة التي تتوفر فيهم القيود.
أولا: الاقتراع المقيّد
يضع
هذا النوع من الاقتراع قيودا على الفرد لممارسة الانتخاب تتعلق بالقيد المالي وقيد
الكفاءة٬ فهذا النمط من الاقتراع يتماشى وتكييف الانتخابات وظيفة.
1. القيد المالي: يشترط وجوب توفر نصاب مالي معين لدى الفرد حتى يتمكن من مباشرة
الانتخاب أي أن يكون مالكا لثروة مالية معينة قد تكون نقدية أو عقارية٬ أو أن يكون
من دافعي الضرائب٬ ويستند أنصار هذا النظام إلى عدة حجج منها٬ أن هذا النظام يضمن جدية الانتخاب وذلك
على أساس أن الناخبين يساهمون في اختيار من سيتولى الحكم وذلك لحرصهم على أموالهم
وثرواتهم٬ كما أنهم استندوا إلى أن طبقة الأغنياء هم الذين يتحملون النفقات العامة
عن طريق ما يدفعون من ضرائب٬ كما أن أصحاب الثروة تتوفر فيهم الكفاءة من التعليم
والثقافة.
2. قيد الكفاءة: يقتضي هذا القيد أن تتوفر لدى الناخب درجة معينة من التعليم
كالإلمام بالكتابة والقراءة٬ أو درجة علمية معينة٬ وطبقت كذلك بجنوب أمريكا حيث
اشترط أن يكون الناخب ملما بالقراءة والكتابة٬ ويكون قادرا على تفسير الدستور.
كما
أنّ هذا النظام انتقد على أساس أنه يتنافى كذلك مع مبادئ الديمقراطية٬ ومبدأ
المساواة بين الأفراد.
ثانيا: الاقتراع العام
يقصد
به تقرير حق الانتخاب وبدون قيد النصاب العالي أو الكفاءة العلمية٬ وكان هذا
الاقتراع هدفا ديمقراطيا من أجل اشتراك أكبر عدد من المواطنين في عملية إسناد
السلطة في الدول الأوروبية الديمقراطية٬ ولكن هذا لا يعني عدم توافر شروط معينة في
الناخب التي لا تتعارض مع الاقتراع العام منها.
1. الجنسية: من الطبيعي أن يفصل الأجانب من مباشرة الحقوق السياسية منها حق
الانتخاب الذي يتمتع به من له رابطة الجنسية أو الولاء لدولته فقط (الوطنيين).
2. الجنس: كانت المرأة محرومة من مزاولة الانتخاب في غالب دول العالم٬ ولكن في
العصر الحديث٬ أصبح هذا الحق ممنوح للرجل والمرأة إلا في بعض الدول.
3. السن: كما تقوم التشريعات المختلفة بتحديد سن معين من أجل مباشرة الانتخاب
لأن الفرد يصبح أهلا لمزاولة حقوقه السياسية أي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
4. الأهلية العقلية: أي اشتراط أن يكون الناخب في كامل قواه
العقلية٬ ولا يتوفر فيه عارض من عوارض الأهلية.
5. الأهلية الأدبية: تشترط القوانين الانتخابية عدم صدور أحكام
قضائية ضد الناخب في جرائم تمس الشرف والاعتبار مثل جرائم الرشوة٬ السرقة...الخ٬
ولخطورة هذا الشرط يجب أن يحدد القانون الجرائم المانعة لحق الانتخاب تجنبا لتعسف
الإدارة التي يمكن أن تعتبر كل تصرف مخالف للقانون يعتبر جريمة لحق الانتخاب.
الفرع الثاني: الاقتراع المباشر وغير المباشر
الانتخاب
المباشر نعني به قيام الناخبون مباشرة باختيار ممثليهم٬ أما الانتخاب غير المباشر
نعني به قيام الناخبون باختيار مندوبين عنهم يتولون انتخاب ممثليهم٬ وبالتالي
النظام الأول على درجة واحدة٬ أما الثاني فيكون على درجتين.
ويطبق
النظام الأوّل في أغلب الأحيان لأنه يحقق الديمقراطية أكثر من النظام الثاني لهذا
لا يطبق هذا الأخير إلا في البرلمانات ذات مجلسين حيث تنتخب الغرفة الثانية بطريقة
غير مباشره.
الفرع الثالث: الاقتراع العلني والسري
كان
منتيسكيو وستيوارت ميل يعتبران أن الاقتراع يجب أن يكون علني لارتباطه
بالديمقراطية والسماح للناخب بتحمل مسؤوليته وإظهار شجاعته المدنية٬ غير أن هذا
النظام انتقد على أساس أن في عمليه
الاقتراع مخاطر من شانها تؤثر على الناخب وتجعله عرضة للرشوة والتهديدات خاصة في
الأنظمة الاستبدادية وذات الحزب الواحد٬ ولذلك تميل معظم الدول إلى الأخذ بنظام
الاقتراع السري الذي يبعد المواطن عن كل تلك الضغوطات.
الفرع الرابع: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
الانتخاب
الفردي يعني اختيار الناخبين مرشح واحد للمقعد النيابي من بين عدد المرشحين ضمن
دائرة انتخابية صغيرة٬ لا تضم عددا كبيرا من الناخبين.
يتميّز
هذا النظام ببساطته حيث يسهل مهمة الناخب في اختيار المترشح الذي يكون أهلا
لتمثيله في المجلس النيابي٬ كما أن هذا النظام يتميز بالمعرفة الجيدة للمترشحين
باعتبار أنّ الدائرة صغيرة٬ أمّا عيوبه فتكمن في إمكانية تفضيل المصالح الشخصية
على المصلحة العامة٬ ويتعين فيه سهولة الارشاء٬ فضلا عن إمكانية تدخل الإدارة بما
لها من سلطه الضغط على الناخبين.
أما
الانتخاب بالقائمة٬ فيكون حين تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة يمثلها عدد من
النواب٬ يقوم المنتخبون باختيارهم بين المدرجين ضمن القائمة أو اختيار القائمة من
بين القوائم المترشحة.
فهناك
نظام القوائم المغلقة حيث يختار المنتخبون إحدى القوائم دون شطب فيها٬ أما نظام
قوائم المزج٬ فإن الناخب غير مقيد بقائمة معينة٬ حيث يمكن له أن يختار المترشحين
الذين سوف يمثلونه سواء من قائمة واحدة أو من عده قوائم.
يتميّز
هذا النظام بعدم معرفة الناخبين لنواب٬ باعتبار أن الدائرة الانتخابية كبيرة٬ وهذا
يحقق استقلالية النواب عن الناخبين٬ وهذا يقلل من ضغط الناخب على النائب باعتبار
أنه يمثل الأمة٬ كما أن الإدارة لا يمكن لها أن تتدخل في هيئة الناخبين مما يحقق
استقلاليتهم وحريتهم في الاختيار٬ كما أن الانتخاب بالقائمة تؤدي إلى المفاضلة بين
البرامج الحزبية ومبادئ سياسية وليس المفاضلة بين أشخاص وعلاقات عائلية كما هو
عليه في الانتخاب الفردي.
ولكن انتقدت هذا النظام على أساس أن الأحزاب
كثيرا ما تضع على رأس القائمة شخصا معروفا ينخدع به الناخبون لارتباطه بالحزب أكثر
من مصلحة الأمة٬ ويمكن التخفيف من هذا الانتقاد
في حالة إعطاء الناخب حق المزج بين القوائم٬ كما أنه انتقد على أساس أن الانتخاب بالقائمة
لا يحقق تمثيل حقيقي لأن المترشحين غير معروفين من قبل الناخب.
المرجع:
- د. خلوفي خدوجة، محاضرات في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس جذع مشترك، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية: 2019 – 2020، ص21 إلى ص25.