الجنسية الجزائرية المكتسبة

الجنسية الجزائرية المكتسبة

الجنسية الجزائرية المكتسبة

الجنسية المكتسبة هي تلك الجنسية التي تلحق بالفرد في تاريخ لاحق على الميلاد بناءا على طلب من الشخص وموافقة الدولة. وهي بذلك تختلف عن الجنسية الأصلية من حيث:

- الجنسية المكتسبة تكتسب بعد ميلاد الشخص بينما الجنسية الأصلية تنجم عن الميلاد ويحملها الشخص منذ وجوده.

- أنها لا تفرض بقوة القانون، وإنما هي منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء، والدولة هنا، وهي بصدد إعطاء الجنسية أو منعها إنما تبني قرارها على مجموعة من الأدلة تستقرئ منها قبول الفرد لهذه الجنسية واستعداده المادي والمعنوي للانخراط ضمن شعب الدولة من عدمه، وفقا للشروط المحددة سلفا من جانبها.

- لما كانت الجنسية المكتسبة لا تفرض، فإن ذلك يعني أن لإرادة الفرد دور في كسبها، بحيث تتقابل إرادة الفرد وإرادة الدولة، فلا تكتسب الجنسية إلا إذا طلبها الشخص، ولو فرضت عليه الدولة في بعض الأحيان حملها، فإنها مع ذلك من التحلل منها بمنحه خيار ردها، مثلما هو الحال مثلا مع ما تضمنته المادة 18 من قانون الجنسية الجزائرية بالنسبة للأبناء القصر الذي امتدت إليهم جنسية والدهم المتجنس بالجنسية الجزائرية. بينما الجنسية الأصلية مثلما هي حق للفرد في مواجهة دولته فإنها كذلك واجب يمنعه من رفضها، إذ عن طريقها يتحدد ركن الشعب في الدولة وبالتالي لا يعقل أن تترك الدولة مسألة بهذه الأهمية والحساسية لمطلق إرادة الفرد في قبولها أو رفضها.

- آثار الجنسية المكتسبة تبدأ دائما من تاريخ إكتسابها فهي جنسية طارئة على الشخص وليس لها آثر رجعي، بينما تبدأ آثار الجنسية الأصلية من لحظة الميلاد حتى لو تأخر إثباتها إلى فترة تالية على الميلاد.

هذا وقد تضمنت المواد 9 مكرر و10 و 11 و 14 من قانون الجنسية الجزائري بعد تعديل عام 2005 طرق إكتساب الجنسية الجزائرية (المطلب الأول)، بينما تضمنت المادتين 15 و 17 آثار هذه الجنسية المكتسبة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: طرق إكتساب الجنسية الجزائرية

تضمن قانون الجنسية الجزائري بعد تعديل عام 2005 هناك ثلاثة طرق لاكتساب الجنسية الجزائرية وهي اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج أو بالتجنس أو بالاسترداد.

ولعل ما يلفت الانتباه هنا أن المشرع الجزائري قد ألغى نص المادة 09 من الأمر 70/86 التي كانت تتضمن حالة اكتساب الجنسية بفضل القانون، حيث بعد أن أوردت الفقرة الأولى من ذات المادة القاعدة وهي اكتساب الجنسية الجزائرية بالولادة وبالإقامة في الجزائر، تضمنت الفقرة الثانية حالة وحيدة تتمثل في حالة المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب اجنبي مولود في الخارج وذلك بشروط ولكن لما مس التعديل المادة السادسة وأصبح يتمتع بالجنسية الجزائرية كل من ينسب إلى أب أو أم جزائرية، لم يعد لنص المادة التاسعة أي معنى.

كما تجدر الملاحظة ان المشرع الجزائري بعد تعديل 05/01 يكون قد ألغى المادة 03 التي كانت تشترط من اجل اكتساب الجنسية الجزائرية تقديم تصريح بالتخلي طالب الجنسية عن جنسيته الأصلية.

الفرع الأول: طرق إكتساب الجنسية الجزائرية

كانت إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج مكرسة وفقا لقانون 1963، ولكن المشرع الجزائري تخلى هذه الطريقة بموجب الأمر 70/86، ثم عاد وكرس هذه الإمكانية في التعديل الجديد لعام 2005.

غير ما يميز حكم المادة 9 مكرر عن المادة 12 من قانون 1963، أن هذه الأخيرة حصرت اكتساب الجنسية الجزائرية للمرأة الأجنبية المتزوجة بجزائري مع إلزامها بالتصريح برفضها لجنسيتها الأصلية بينما المادة 9 مكرر تمكن من اكتساب الجنسية بالزواج من جزائري أو جزائرية دون أي إلزام بالتصريح بالتخلي عن الجنسية الاصلية، مع تضمنها شروط موضوعية محددة.

تنص المادة التاسعة مكرر أنه: "يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية"

بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:

1- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ 3 سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس:

يكتفي المشرع الجزائري في هذا الشرط بأن يقدم طالب أو طالبة الجنسية الجزائرية عقد الزواج يثبت فيه أن الزواج تم بصورة قانونية، وأنه مرت عليه مدة ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب الجنسية.

2- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل:

يجب أن يتوفر في مدة الإقامة شرطي الاستمرارية بدون انقطاع لمدة عاملين كاملين على الأقل، على أن تكون هذه الإقامة مشروعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة لإقامة الأجانب في الجزائر، فلا يعتد إذا بالإقامة غير المشروعة وإن طالت.

وتثبت الإقامة عمليا بواسطة شهادة الإقامة رقم 04 تسلم من طرف مصالح الأمن تحدد الإقامة بالقطر الجزائري لمدة لا تقل عن سنتين يوم تقديم الطلب، تستخرج من مصالح الأمن.

3- التمتع بحسن السيرة والسلوك:

من الواضح حسب هذا الشرط أن المشرع يحاول أن يتفادى منح الجنسية الجزائرية لمن كانت سيرته سيئة أو سلوكه مشينا دون أن يبين أداة إثبات حسن السيرة تلك، وبالتالي يعود مبدئيا تقدير حسن السيرة والسلوك إلى قناعة وزارة العدل وفقا للتقارير المرفوعة إليها.

عمليا، تظهر الوثائق اللازمة لطلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج أن وزارة العدل تكتفي باشتراط وثيقة القضائية رقم 3 الصادرة عن المحاكم الجزائرية.

4- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة:

إن إثبات وجود وسائل المعيشة الكافية من عدمها ترجع لتقدير سلطة وزارة العدل، غير أنه عمليا في الجزائر يثبت وجود تلك الوسائل المعيشية عبر شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى تثبت مصدر المعيشة.

أخيرا تضمنت المادة 9 مكرر في فقرتها الأخيرة بأنه يمكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج، وإذا كانت هذا الشرط جوازي من حيث المبدأ، إلا ان توجه وزارة العدل يشير في هذا الصدد أنها لا تشترط أي وثيقة مرتبطة بالأحكام القضائية الصادرة في الخارج.

الفرع الثاني: التجنس

تضمنت المادة 10 من قانون الجنسية طريقة أخرى لاكتساب الجنسية الجزائرية وهي طريقة التجنس بناءا على طلب المعني وبموافقة الحكومة عن طريق إصدار مرسوم التجنس (مرسوم رئاسي م 12/01 ق ج) على ان يكون ذلك بشروط سبعة هي:

1- الإقامة بالجزائر منذ سبع سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب

على خلاف الوضع في قانون الجنسية الجزائري لعام 1963 التي كانت تشترط حدا ادنى للإقامة بالجزائر مدته خمس سنوات، تضمنت المادة 10 في الأمر 70/86 (والتي لم يطرأ عليها تعديل في الامر 05/01) اشتراط سبع سنوات كحد ادنى، ويجب أن يتوفر في مدة الإقامة هذه شرطين وهما:

- أن تكون الإقامة مستمرة ومتصلة بدون انقطاع، وبالتالي لو اقام الأجنبي بالجزائر مدة 4 سنوات مثلا ثم غادر لفترة معينة، ليعود فيما بعد إلى الجزائر مستقرا بها لمدة 3 سنوات أخرى، فإن شرط مدة السبع سنوات للإقامة لا يعد متوفرا في هذه الحالة.

- إن الإقامة المشترطة في التجنس هي تلك الإقامة المشروعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة لإقامة الأجانب في الجزائر، فلا يعتد إذا بالإقامة غير المشروعة وإن طالت.

عمليا تثبت الإقامة المشروطة بواسطة شهادة الإقامة رقم (04) تحدد الإقامة بالقطر الجزائري لمدة لا تقل عن 7 سنوات، يوم تقديم الطلب تستخرج من مصالح الأمن.

2- الإقامة بالجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس

لا يكفي ان يكون طالب التجنس قد استوفى مدة السبع سنوات إقامة بالجزائر وقت تقديم طلب التجنس، بل يجب أن يكون مقيما فيها كذلك وقت صدور المرسوم الرئاسي المانح للجنسية الجزائرية.

3- بلوغ سن الرشد

يتطلب التجنس تعبيرا عن إرادة المعني في رغبته في الحصول على الجنسية الجزائرية، والتعبير الذي يعتد به القانون هو ذلك الصادر عن من بلغ سن الرشد، وسن المقصودة هنا هي سن الرشد المدني أي 19 سنة كاملة حسب ما تضمنته المادة 4 المعدلة، على خلاف الوضع في فترة ما قبل تعديل عام 2005 حيث كانت المادة المذكورة تحدد سن الرشد بمفهوم قانون الجنسية بـ 21 سنة كاملة.

4- السيرة الحسنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف

يظهر هذا الشرط بأن المشرع الجزائري قد فصل بين السيرة الحسنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف، فإن كانت العقوبة المخلة بالشرف تستتبع حتما المساس بسيرة الشخص، فإن السيرة السيئة لا تعني بالضرورة أن الشخص تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

كما يظهر من هذا الشرط أن المشرع الجزائري لم يميز بين العقوبات المخلة بالشرف الصادرة عن المحاكم الجزائرية وتلك الصادرة عن المحاكم الأجنبية، وإن كانت المادة 11 قبل أن تعدل في عام 2005تضمن في فقرتها الأولى بأنه يمكن للحكومة ألا تأخذ في الاعتبار العقوبات المخلة بالشرف الصادرة في الخارج، ولكن المشرع الجزائري ألغى هذه الفقرة في التعديل الجديد للمادة 11.

مبدئيا يمكن التأكد من أن الشخص لم يحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف بالرجوع إلى صحيفة السوابق القضائية، أما عن حسن السيرة فيعود إلى قناعة وزارة العدل وفقا للتقارير المرفوعة إليها.

والظاهر من صياغة المادة 10 أن المشرع الجزائري لم يتناول رد الاعتبار لطالب التجنس على الرغم من أن غالبية التشريعات تجعل الحكم كان لم يكن في حالة رد الاعتبار للمحكوم عليه.

عمليا، تظهر الوثائق اللازمة لطلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس أن وزارة العدل لا تفرق بين حسن السيرة وعدم التعرض للعقوبة المخلة بالشرف، بدليل أنها تكتفي باشتراط وثيقة السوابق القضائية رقم 3 الصادرة عن المحاكم الجزائرية، كما أنها لا تأخذ في الإعتبار الأحكام الصادرة في الخارج.

5- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة

يندرج هذا الشرط في إطار التوجه الغالب للتشريعات المقارنة في مادة الجنسية، حيث لا يمكن القبول بالدخول في جنسية الدولة للعاطلين أو المعوزين بما يمثله من زيادة الأعباء الاجتماعية للدولة.

وإثبات وجود وسائل المعيشة الكافية من عدمها ترجع لتقدير سلطة وزارة العدل، غير انه عمليا في الجزائر يثبت وجود تلك الوسائل المعيشية عبر شهادة عمل او نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى تثبت مصدر المعيشة.

6- سلامة العقل والجسم

يعد هذا الشرط مكمل للشرط الخاص ببلوغ سن الرشد، إذ يجب في طالب التجنس أن يثبت أنه معافي سليم العقل والجسد بتقديم شهادتين طبيتين إحداهما عامة والثانية يصدرها الطبيب المختص بالأمراض العقلية.

7- أن يثبت المعني اندماجه مع المجتمع الجزائري

ينبغي على طالب التجنس أن يثبت إندماجه في المجتمع الجزائري، رغم أن المشرع الجزائري لم يبين أدوات الإثبات هذه، ومع ذلك توجد مجموعة من القرائن التي تثبت ذلك كمعرفة اللغة العربية أو الزواج بطرف جزائري وما إلى ذلك.

عمليا يبدوا ان وزارة العدل الجزائرية تكتفي كحد أدنى بعقد الزواج لوحده كقرينة لإثبات اندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائري دون أن تشترط أن يكون الطرف الثاني في عقد الزواج جزائري، بدليل أننا لا نجد أي وثيقة أخرى مشترطة في الملف إلى جانب عقد الزواج في الوثائق التي ترفق بملف طلب التجنس.

أخيرا يجب التأكيد على أنه حتى بتوافر كافة الشروط سالفة الذكر في ملف طالب التجنس فإن السلطة التقديرية تبقى لوزارة العدل في قبول أو رفض الملف لأن الأمر كله يتعلق في النهاية بمنحة من الدولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إن كل هذه الشروط يمكن إغفالها، وهذا ما جاءت به المادة 11، وهي حالة الأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر او المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها (م11/01) سواء كان علي قيد الحياة أو توفي، حيث يحق لزوجته وأولاده ممارسة هذا الحق بعد وفاته وإكسابه الجنسية الجزائرية واكتسابهم بدورهم معه ذات الجنسية (م11/3).

وكذلك الحال بالنسبة للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر، إذ يمكنه التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروط الواردة في المادة 10 (المادة 11/2)، ويهدف المشرع من خلال هذا التنصيص إلى تجنيس كل من تكون الجزائر في حاجة ماسة إلى خبراته أو مهاراته الاستثنائية في المجال الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي أو السياسي بل وحتى الرياضي.

الفرع الثالث: الاسترداد

يستطيع الجزائري الذي فقد جنسيته الأصلية الجزائرية لسبب ما كما سنرى لاحقا استرداد هذه الجنسية الجزائرية (المادة 14 ق ج) بعد تقديم طلب منه يقدم عقب 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر على أن يتم هذا الاسترداد بصدور مرسوم.

ويجب أن يتوفر في مدة الإقامة شرطي الاستمرارية بدون انقطاع لمدة 18 شهرا كاملة، على ان تكون هذه الإقامة مشروعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة لإقامة الأجانب في الجزائر، فلا يعتد إذ بالإقامة غير المشروعة وإن طالت.

إن الإسترداد يعد طريقة خاصة لمنح الجنسية الجزائرية تم وضعها مراعاة لبعض الحالات الواقعية التي يكون فيها فاقد الجنسية الجزائرية الأصلية (وليست المكتسبة) في وضع لا يسمح له بالتخلي عن الجنسية الأجنبية التي تسببت في فقده الجنسية الجزائرية الأصلية او كان في غير مقدوره القيام بعمل ما يحول دون فقده الجنسية الجزائرية في الوقت المناسب.. وفي الحقيقة عن الجنسية المستردة تكون مكتسبة لا أصلية.

بقى أن نشير أخيرا إلى انه في كافة الطرق التي أتاحها المشرع الجزائري لاكتساب الجنسية الجزائرية، يجب ان ترفع طلبات اكتساب الجنسية أو استردادها إلى وزير العدل وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التي اوجبها القانون (المادة 25)، فغن لم تتوفر الشروط القانونية في الطالب رفض وزير العدل الطلب بمقرر معلل يبلغ للمعني، بل إن لوزير العدل حق رفض الطلب ولو توفرت الشروط، على ان يكون رفضه بموجب قرار يبلغ للمعني (المادة 26).

كما سمحت المادة 27 بإمكانية تغير اسم ولقب طالب اكتساب الجنسية عن طريق الزواج ضمن مرسوم اكتساب الجنسية، مع وجوب التأشير على البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وتغيير الاسم واللقب من طرف ضابط الحالة المدنية كل ذلك بناءا على امر من النيابة العامة.

وأخيرا إن المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية تنشر في الجريدة الرسمية وتنتج آثارها من تاريخ هذا النشر (المادة 29).

المطلب الثاني: آثار الجنسية الجزائرية المكتسبة

تنقسم آثار الجنسية المكتسبة إلى آثار فردية (أولا) وآثار جماعية (ثانيا).

أولا: الآثار الفردية

يتمتع مكتسب الجنسية حسب المادة 15 من قانون الجنسية الجزائرية إبتداءا من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق والمتعلقة بالصفة الجزائرية، كما يتحمل تبعا لذلك جميع الواجبات التي تفرضها تلك الصفة.

والملاحظة الأولية بشأن الآثار الفردية للجنسية الجزائرية المكتسبة بعد تعديل قانون الجنسية في عام 2005 هو الإبقاء على المادة 15 التي تساوي بين الجزائريين الأصلاء والمكتسبين لها في جميع الحقوق مدنية كانت أو سياسية.

وبالمقابل تم إلغاء المادة 16 التي ورد فيها: "غير انه ولمدة 5 سنوات لا يجوز للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية ان تسند إليه نيابة انتخابية، على انه يجوز أن يعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس". حيث كان صاحب الجنسية الجزائرية المكتسبة في ظل الوضع السابق ملزم بالمرور بفترة تجربة مدتها خمس سنوات – باستثناء من أعفاه مرسوم اكتساب الجنسية من ذلك – للتأكد من إندماجه الحقيقي في المجتمع الجزائري، حتى يحق له تولي نيابة انتخابية بالدولة الجزائرية.

ثانيا: الآثار الجماعية

نصت المادة 17/1 المعدلة من قانون الجنسية الجزائرية على ما يلي: "... يصبح الأولاد القصر لشخص اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم".

إن إستقراء نص المادة 17 يبين ما يلي:

- إن التجنس دون غيره من طرق إكتساب الجنسية الجزائرية الأخرى هو من تمتد آثاره.

- إن المعنيين بامتداد آثار هم الأبناء القصر (بمفهوم القانون الجزائري أي أقل من 19 سنة)، وهذا يعني أيضا ان الآثار الجماعية للتجنس لا تمتد إلى الأبناء الراشدين أو زوجة المتجنس بالجنسية الجزائرية.

- إن تعبير الوالد لا ينصرف إلى الأب فقط، بل والأم كذلك، فعلى الرغم مما يوحيه المعنى اللغوي للوالد بأنه ينصرف إلى الأب دون الأم، لكن النص الفرنسي للمادة يوضح المعنى المقصود حيث أورد المشرع الجزائري عبارة "leur parent"، والتي تطلق على الأب والأم كذلك، وقد كان النص العربي للمادة 17 قبل تعديل عام 2005 يستخدم كلمة "كوالديهم".

المرجع:

  1. أ. بوجلال صلاح الدين، محاضرات في مادة الجنسية، جامعة سطيف 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2013/2014، الجزائر، ص14 إلى ص20. 
google-playkhamsatmostaqltradent