سقوط الجنسية الجزائرية

سقوط الجنسية الجزائرية

سقوط الجنسية الجزائرية

أورد قانون الجنسية الجزائري ثلاث حالات رئيسية تؤدي إلى سقوط الجنسية الجزائرية، وتشمل فقد الجنسية (المبحث الأول) وحالة سحبها (المبحث الثاني)، وهناك حالة أخرى وهي التجريد من الجنسية (المبحث الثالث).

المبحث الأول: فقد الجنسية الجزائرية

تعد حالة الفقد بمفهوم المادة 18 من قانون الجنسية الجزائرية الطريقة التي تسقط بها الجنسية الجزائرية عن حاملها بطريقة إرادية، بمعنى بموجب طلب منه يتضمن تخليه عن جنسيته الجزائرية، ودائما حسب المادة 18، يتم فقد الجنسية الجزائرية في اربع حالات محددة على سبيل الحصر (المطل الأول)، كما أن للفقدان آثار نظمها المشرع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حالات فقد الجنسية الجزائرية

حسب المادة 18، يتم فقد الجنسية الجزائرية في أربع حالات محددة على سبيل الحصر، وهي:

الفرع الأول: حالة الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية اجنبية وأذن له بموجب مرسوم صادر في الجزائر بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

وفقا لهذه الحالة فإن فقدان الجنسية الجزائرية يشمل صاحب الجنسية الجزائرية أو الأصلية إذ أن المشرع أورد صفة "الجزائري" على إطلاقها، وبذلك فالمعني هو الأصيل كما المكتسب، غير ان فقدان الجنسية في هذه الحالة مرهون بعدة شروط وهي:

1- إكتساب الجزائري لجنسية أجنبية

المعنى هنا أن يكتسب هذا الجزائري بالفعل الجنسية الأجنبية، ولا يكفي أن يثبت أنه تقدم بطلب لاكتساب الجنسية الأجنبية، ذلك ان الموافقة على طلب بهذه الصفة سيؤدي إلى فقدانه الجنسية الجزائرية مع إحتمال أن لا يحصل على جنسية أجنبية فيتحول على عديم الجنسية، وهو امر غير مرغوب حسب توجه المشرع الجزائري.

2- إكتساب الجنسية الأجنبية عن طواعية

يشترط المشرع الجزائري هنا ان يكون اكتساب الجنسية الأجنبية تم بإرادة الجزائري وبطلب منه، أما لو كانت الجنسية الأجنبية فرضت عليه فرضا كأن كانت بحكم القانون، فإن هذا الشرط يعد متخلفا.

3- ضرورة توجيه طلب بالتخلي عن الجنسية الجزائرية وصدور مرسوم يأذن بذلك

يضيف المشرع الجزائري دائما في هذه الحالة شرطا آخر مفاده أن الفقد لا يتم إلا بموجب طلب من صاحب الجنسية الجزائرية بموجبه يطلب تخليه عن جنسيته الجزائرية، فحصول هذا الأخير على جنسية أجنبية عن طواعية لا يؤدي تلقائيا إلى فقدانه الجنسية الجزائرية، إذ الفقد بمفهوم المادة 18 لا يعد عقوبة. وواضح حسب هذا الشرط أن يكون صاحب الطلب بالغا سن الرشد ما دام انه عمل إرادي.

غير أنه لا يكفي تقديم طلب التخلي على الجنسية الجزائرية حتى يفقدها، بل يجب ان تتم الموافقة على هذا الطلب من وزارة العدل، وتصدر تلك الموافقة في شكل مرسوم يأذن له بذلك. غير أن موافقة وزارة العدل تخضع لمطلق سلطتها التقديرية، مادامت المادة 18 استعملت صيغة "وأذن له"، بمعنى ان وزير العدل يمكنه أن لا يوافق على الطلب.

وفي هذا الصدد بينت المادة 25 من قانون الجنسية الجزائري ان طلبات التخلي عن الجنسية ترفع إلى وزير العدل وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التي أوجبها القانون، فإن لم تتوفر الشروط القانونية في الطالب رفض وزير العدل الطلب بمقرر معلل يبلغ للمعني بل إن لوزير العدل حق رفض الطلب ولو توفرت الشروط، على ان يكون رفضه بموجب قرار يبلغ للمعني (المادة 26).

الفرع الثاني: الجزائر، ولو كان قاصرا، الذي له جنسية أصلية وأذن له بموجب مرسوم بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

تشمل هذه الحالة صاحب الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة حتى ولو كان قاصرا الذي يتمتع في نفس الوقت بجنسية أجنبية اصلية (وليست مكتسبة)، وغالبا ما تتحقق هذه الحالة في الفرد المنحدر من دم جزائري (أب او أم) ودم أجنبي أو مولود ينحدر من دم جزائري وولد بإقليم تبني جنسيتها الأصلية على أساس حق الإقليم.

إن الجزائري الذي يتوفر فيه هذا الشرط بإمكانه ان يتوجه بطلب إلى وزير العدل مضمونه تخليه عن الجنسية الجزائرية، ولا يفقد هذه الجنسية إلا بعد موافقة من وزير العدل تصدر في شكل مرسوم، على انه لا يوجد ما يلزم وزير العدل بالموافقة، إذ المشرع الجزائري منح السلطة التقديرية لوزارة العدل في القبول أو الرفض مادامت المادة 18 استعملت صيغة "واذن له"، بمعنى ان وزير العدل يمكنه ان لا يوافق على الطلب.

الفرع الثالث: المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي والتي تكتسب فعلا جنسية زوجها بسبب الزواج متى صدر مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

يمكن للمرأة صاحبة الجنسية الجزائرية سواء كان أصلية أو مكتسبة أن تتخلى عن جنسيتها الجزائرية بتوافر شرطين وهما:

1- إكتساب جنسية زوجها الأجنبي نتيجة الزواج به:

يتحقق هذا الشرط في الحالة التي يكون الزواج هو الأثر المباشر او غير المباشر لاكتسابها جنسية زوجها، كأن تدخل في جنسية زوجها بحكم القانون، أو أن يتضمن القانون الأجنبي حالة اكتساب الجنسية عن طريق زواج فتتقدم المرأة الجزائرية بطلب الاكتساب وتتم الموافقة على طلبها، وفي هذه الحالة يجب أن تكون قد اكتسبت فعليا الجنسية الأجنبية ولا يكفي أن تستند على طلب اكتساب الجنسية عن طريق الزواج، أما لو كان اكتسابها للجنسية الأجنبية عن طريق التجنس العادي، فإنها لا تستفيد مما ورد في الحالة الثالثة من المادة 18، وإن كان بإمكانها الاستناد إلى الحالة الأولى الواردة في ذات المادة.

2- تقديم طلب التخلي عن الجنسية الجزائرية وصدور مرسوم يتضمن الموافقة

إن اكتساب المرأة الجزائرية للجنسية الأجنبية جراء زواجها، لا يكفي لفقدها جنسيتها الجزائرية ولا يعد نتيجة تلقائية، إذ تبقى تلك المرأة ملزمة برفع طلب إلى وزير العدل مرفوقا بما يدعم طلبها من وثائق، وتبقى السلطة التقديرية للوزير في القبول أو الرفض. على أن يصدر القبول في مرسوم يأذن بتخليها عن الجنسية الجزائرية.

الفرع الرابع: حالة تنازل الأولاد القصر للمتجنس عن الجنسية الجزائرية عن جنسيتهم الجزائرية

تضمنت المادة 17/1 الآثار الجماعية للتجنس بالجنسية الجزائرية وبينت أن الأبناء القاصر للمتجنس يصبحون جزائريين كوالدهم، غير أنها نصت في الفقرة الثانية على حق هؤلاء الأبناء في التخلي عن الجنسية الجزائرية الممنوحة لهم خلال فترة سنتين إبتداءا من بلوغهم سن الرشد.

تبقى هذه الحالة الوحيدة التي لا تحتاج إلى تقديم طلب التخلي عن الجنسية الجزائرية واشتراط الموافقة على الطلب، فيكفي هنا أن يحرر هؤلاء الأبناء تصريحا بالتخلي يتم إثباته بشهادة يحررها وزير العدل تسمى شهادة الرفض attestation de répudiation.

أخيرا ينبغي التنويه بأن المشرع الجزائري في ظل التعديل الأخير لقانون الجنسية في عام 2005 يكون قد ألغى المادة 19 من الأمر 70/86 والتي كانت تتضمن حالة خاصة للفقدان (يسميها الفقه عن طريق الإسقاط)، تتميز عن بقية الحالات الواردة في المادة 18 في كونها فقد غير إرادي للجنسية الجزائرية، فهي بمثابة عقوبة تفرض على كل جزائري يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها، أو انه كان يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

المطلب الثاني: آثار فقد الجنسية

حسب المادة 20 من قانون الجنسية الجزائري يبدأ أثر فقد الجنسية الجزائرية في الحالات الثلاث الأولى الواردة بالمادة 18 إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص بالتخلي عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أما في الحالة الرابعة فيبدأ أثر فقد الجنسية ابتداءا من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل.

أخيرا بالنسبة للآثار الجماعية فإن أثر الفقد، تطبيقا للمادة 21 من قانون الجنسية، لا يمتد في كل الحالات الواردة بالمادة 18 إلى أولاد المعني بالأمر القصر. بالمقابل كانت المادة 21 قبل تعديل 2005 تمدد آثار الفقد إلى الأبناء القصر للمعني غير المتزوجين إذا كانوا يعيشون معه فعليا.

كما أن قراءة المادة 21 تبين أيضا أن الفقد لا يمتد إلى زوج المعني.

المبحث الثاني: التجريد من الجنسية الجزائرية

يشمل التجريد من الجنسية الجزائرية الأشخاص الجزائريين مكتسبي الجنسية الجزائرية ولا يخص ذوي الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو عبارة عن عقوبة تلحق مكتسب الجنسية الجزائرية.

وعلى العموم هناك حالات محددة على سبيل الحصر للتجريد من الجنسية الجزائرية (المطلب الأول) ونظرا لما للتجريد من خطورة فقد أطره المشرع بمجموعة من الشروط وحدد آثاره بدقة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حالات التجريد من الجنسية الجزائرية

تنص المادة 22 من قانون الجنسية بعد تعديل 2005، على الحالات محددة على سبيل الحصر يمكن أن تشكل مبررا للتجريد من الجنسية الجزائرية، وتشمل:

الفرع الأول: الحكم على المعني من اجل عمل يعد جناية او جنحة تمس بالمصالح الحيوية للدولة

إن الاستناد إلى هذه الحالة لتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية من جنسيته الجزائرية مرهون بالشروط التالية:

- أن يصدر حكم قضائي نهائي عن المحاكم الجزائرية دون الأجنبية.

- أن يكون العمل الذي حوكم الشخص من اجله يعد جناية او جنحة طبعا وفقا لتكييف العقوبات وطنيا، والتركيز هنا ينصب على الجريمة وليس على مدة العقوبة.

- أن تمس تلك الجناية او الجنحة بالمصالح الحيوية للدولة الجزائرية، وفي الحقيقة إنه لا يوجد على مستوى قانون العقوبات فصل خاص بالجرائم الماسة بالمصالح الحيوية للدولة الجزائرية، مما يفتح الباب لوزارة العدل في التوسع في مفهوم الجنايات والجنح التي تدخل ضمن هذا الباب.

الفرع الثاني: الحكم على المعني في الجزائر او في الخارج بعقوبة لأكثر من خمس سنوات سجنا بسبب جناية

يتوقف تجريد مكتسب الجنسية الجزائرية من جنسيته الجزائرية في هذه الحالة على توفر الشروط التالية:

- أن يصدر حكم قضائي نهائي، ويستوي أن يكون هذا الحكم صادر عن المحاكم الوطنية او المحاكم الأجنبية.

- أن تكون الجريمة محل المتابعة والحكم جناية وليس جنحة أو مخالفة، وتكييف كون الجريمة جناية أم لا يستند فيه إلى قانون العقوبات الجزائري دون غيره.

- أن تكون العقوبة الموقعة هي 5 سنوات سجن فأكثر.

الفرع الثالث: قيام المعني لفائدة دولة اجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري او كانت تلك الاعمال مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية

في هذه الحالة، لم يربط المشرع الجزائري التجريد بالوصف الجرمي للفعل او عقوبته واكتفى بذكر "بأعمال" لفائدة دولة أجنبية تتنافى مع الصفة الجزائرية او تضر بمصلحة الدولة الجزائرية.

غير أنه ليس من الواضح تماما ماهية تلك الأفعال، وليس واضح أيضا مدلول "التنافي مع الصفة الجزائرية" ولا "طبيعة الأضرار التي تمس بمصلحة الدولة الجزائرية"، وربما هذه الصياغة العامة قد تفتح إلى حد ما بابا للتوسع في السلطة التقديرية لوزير العدل بطريقة قد تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن الجزائري، خصوصا وانه لا يشترط في هذه الحالة ان يشكل الفعل جريمة وفقا لقانون العقوبات الجزائري.

يلاحظ أخيرا ان فعل التهرب عن قصد من الخدمة الوطنية الذي كان يترتب عليه التجريد من الجنسية في الأمر 70/86 قد تم إلغاؤه في ظل تعديل عام 2005.

المطلب الثاني: شروط التجريد من الجنسية الجزائرية وآثار التجريد

لا شك أن التجريد من الجنسية الجزائرية يشكل عملا خطيرا باعتباره عقوبة إما أصلية وإما بالتبعية لعقوبة أخرى عن فعل ما يجرم بدوره، ويتم التجريد بمرسوم (م23 من قانون الجنسية الجزائري) على ان يكون ذلك في مدة عشر سنوات ابتداءا من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية، وفي مدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ ارتكاب الفعل او الأفعال التي تبرر تجريده من الجنسية، على ان التجريد يقترن بضرورة تمكين المعني من إبداء ملاحظاته خلال مدة شهرين.

وحيث أن العقوبة شخصية لا يلحق التجريد زوج المعني وأولاده القصر (م24/01) غير أنه يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم (م24/02) ولعل ذلك مرجعه مراعاة مقتضيات الرابطة الأسرية ووحدتها ومصطلح "يجوز" الذي استعمله المشرع الجزائري لا يعني الإمتداد التلقائي بحكم القانون للتجريد الشامل للأبوين إلى الأبناء القصر، بل تبقى السلطة التقديرية متروكة لوزير العدل.

المبحث الثالث: سحب الجنسية الجزائرية

السحب إجراء خاص يسلط على الفرد الذي اكتسب الجنسية الجزائرية حديثا عن طريق التجنس يؤدي إلى زوال الجنسية، وبالتالي لا نتصور سحب الجنسية الجزائرية من مكتسب الجنسية عن طريق الزواج او عن طريق الاسترداد وفقا لما تضمنه قانون الجنسية الجزائري.

ولا يمكن سحب الجنسية إلا في حالات محددة (المطلب الاول)، ويبقى السحب مرهونا بمجموعة من الشروط نظرا لخطورته على مستوى آثاره (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حالات سحب الجنسية الجزائرية

لقد أورد المشرع الجزائري في نص المادة 13 من قانون الجنسية سببين يمكن أن يؤديان إلى سحب الجنسية وهما:

الفرع الأول: حالة عدم توفر الشروط القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية الجزائرية

ترتبط هذه الحالة بتخلف احد الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الجنسية الجزائرية، كأن لا يقدم الشخص أحد الوثائق الثبوتية الخاصة بملف طلب التجنس دون ان تنتبه المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية الموجودة على مستوى وزارة العدل إلى تخلف تلك الوثيقة، او يتبين فيما من شهادة الإقامة مثلا انه لم تستوفي مدة السبع سنوات المشروطة.

الفرع الثاني: حالة استعمال وسائل الغش من اجل الحصول على الجنسية الجزائرية

على عكس الحالة الأولى، التي ترتبط بتخلف شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 10، فإن هذه الحالة ترتبط بالأشخاص التي منحوا الجنسية الجزائرية لاستيفاء ملفهم كافة الشروط وتقديمهم جميع الوثائق الثبوتية الازمة في ملف التجنس، غير أنه تبين فيما بعد أنه استعملوا وسائل الغش من اجل الحصول على هذه الجنسية كالقيام بتزوير شهادة الإقامة او شهادة العمل او عقد الزواج، او إخفاء لبعض الحقائق التي لو علمت لما تم منحهم الجنسية الجزائرية.

المطلب الثاني: شروط سحب الجنسية وآثارها

بينت المادة 13 من قانون الجنسية الجزائري أن حق الدولة في سحب الجنسية يبقى قائما خال فترة سنتين من تاريخ اكتساب الجنسية عن طريق التجنس، وخارج هذه الآجال يسقط مثل هذا الحق.

أما فيما يخص الشكل الذي يتم به السحب فيكون بموجب مرسوم رئاسي ويبلغ إلى المعني بالأمر، الذي يحق له خلال شهرين من إعلامه بالسحب تقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تكون لصالحه، بالنسبة لأثر السحب على الأبناء فإن المشرع الجزائري التزم الصمت، ونحن نرى ان للسحب أثر رجعي فيعد الشخص وكأنه لم يكن جزائري قط.

المرجع:

  1. أ. بوجلال صلاح الدين، محاضرات في مادة الجنسية، جامعة سطيف 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2013/2014، الجزائر، ص21 إلى ص26.

google-playkhamsatmostaqltradent