الأعمال التجارية
إن
العمل التجاري هو العمل الـذي يتعلـق بتـداول الثـروات ويهـدف إلـى تحقيـق الـربح،
ويجـب فـي بعـض الحـالات أن يـتم عـن طريـق المقاولـة علـى سـبيل التكـرار، زيـادة
علـى هـذه الأعمـال التجاريـة التـي تسـمى الأعمـال التجاريـة بطبيعتهـا (بموضـوعها)
هنـاك طائفـة أخـرى مـن الأعمـال هـي تجاريـة بحسـب الشـكل مثـل الأوراق
التجاريـة، كمـا يوجـد طائفـة ثالثـة مـن الأعمـال التجاريـة هي مدنية بموضوعها
ولكنهـا تصـبح تجاريـة بسـبب صـدورها مـن تـاجر ولحاجـات تجاريـة وتسـمى الأعمال
التجارية بالتبعية، وقد يكون العمل تجاريا بالنسبة لأحد الطـرفين ومـدنيا بالنسـبة
للطـرف الآخر في هذه الحالة تسمى بالأعمال المختلطة.
على
أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نـص عليهـا المشـرع الجزائـري واردة علـى
سـبيل المثـال لا الحصـر، وذلـك مـا يفهـم صـراحة مـن نـص المـادة الثانيـة مـن
قولهـا "يعـد عمـلا تجاريـا بحسـب موضـوعه ..." لأن المشـرع لـو أراد
اعتبـار الأعمـال التجاريـة التـي عـددها علـى سـبيل الحصر، لكانت الصياغة كما يلي
"الأعمال التجاريـة بحسـب موضـوعه هـي ... "، وعليـه فـإن الـرأي الـراجح
فـي هـذا المجـال هـو جـواز الاجتهـاد فـي القيـاس علـى هـذه الأعمـال وٕإضـافة
غيرهـا إليها.
وعلى ذلك تقسم الأعمال التجارية في التشريع الجزائري
على النحو التالي:
- الأعمال التجارية بحسب موضوعها.
- الأعمال التجارية بحسب شكلها.
- الأعمال التجارية بالتبعية.
- الأعمال المختلطة.
أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية:
بدايـة
وقبـل التعـرض لدراسـة الأعمـال التجاريـة لابـد مـن التمييـز بـين الأعمـال
التجاريـة والأعمـال المدنيـة فتحديـد صـفة الأعمـال إن كانـت مدنيـة أو تجاريـة
لـه أهميـة قانونيـة، فـإذا كـان العمل تجاريا فإنه يخضع للقانون التجاري أما إذا
أعطيت له الصـفة المدنيـة فيطبـق عليـه القـانون المدني، وتطبيق القانون المدني أو
القانون التجاري يؤدي إلى تأثير عملي من عدة نواحي نذكر منها من ناحية التصرف
القانوني، من الأشخاص القائمين بالتصرف ومن حيث آثار التصرف.
أولا: من ناحية التصرف القانوني
تظهـر
أهميـة التمييـز بـين العمـل المـدني والعمـل التجـاري مـن ناحيـة التصـرف
القـانوني حيـث تختلف القواعد القانونية المطبقة عليه كلما اختلف نوع التصـرف
لاسـيما مـن حيـث قواعـد الإثبـات والتضامن.
1 - الإثبات:
يسـتلزم
المشـرع الإثبـات بـدليل كتـابي إذا زادت قيمـة العمـل مائـة ألـف دينـار فـي
المعـاملات المدنيـة وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 333 مـن القـانون المـدني الجزائـري
إلا فـي حـالات اسـتثنائية (المـادة 336 مـن القـانون المـدني الجزائـري)، وأعفـى
المشـرع التجـاري مـن هـذا الـدليل التصـرفات التجارية أي يجوز في المعاملات
التجارية الإثبات بأي دليل طبقا للمادة 30 من القانون التجاري الجزائري نذكر على
سبيل المثال:
السـند الرسـمي: والـذي يصـطلح عليـه العقـد التـوثيقي الـذي يثبـت فيـه موظـف عـام
أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديـه أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن وذلـك طبقـا
لأوضـاع قانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
الورقة العرفية أي العقد العرفي: هي الورقة المحررة بمعرفة شـخص أو
أشـخاص ليسـت لهـم صـفة عامـة ولا يتقيـد محررهـا بـالقيود الخاصـة بتحريـر العقـد
أي أن لهـم الحريـة الكاملـة فـي اختيـار نـوع الورقـة مـثلا الخـط والأسـلوب
وتوقيـع الملتـزم هـو الـذي يعطـي الورقة قوة الدليل وٕإذا خلت منه فقدت قيمتها
القانونية حتى كمبدأ ثبوت الكتابة.
الـدفاتر التجاريـة: علـى الناقـل أن يمسـك الـدفاتر التجاريـة
وهـو سـجل يقيـد فيـه التاجر عملياته التجارية بحيث يكفل بيان مركـزه المـالي علـى
وجـه الدقـة ويمكـن أن تكـون هنـاك دفاتر وسجلات الكترونية تخضع لرقابة القاضي في
مجـال الإثبـات ويلتـزم الناقـل بمسـك دفترين هما دفتر اليومية والجرد إجباريا.
الفـاتورة التجاريـة: هـي وثيقـة حسـابية تبـين طبيعـة وثمـن
البضـائع المرسـلة أو الخـدمات المنجزة.
2 - التضامن:
التضـامن
فـي المـواد المدنيـة لا يفتـرض وٕإنمـا يكـون بنـاءا علـى اتفـاق أو نـص قـانوني
حسـب المادة 217 من القانون المدني الجزائـري، غيـر انـه فـي المسـائل التجاريـة
مبـدأ التضـامن مفتـرض لكـن بعـض الفقهـاء ينفـون هـدا المبـدأ لان نـص المـادة
217 المـذكورة أعـلاه جـاء مطلقـا ولا يوجـد نص خاص في القانون ينص على التضامن
فـي المعـاملات التجاريـة، بـل توجـد نصـوص متنـاثرة في القانون التجاري منها
المادة 551 من القانون التجاري التي تنص على التضامن بين الشركاء فـي شـركة
التضـامن وأيضـا المـادة 426 مـن القـانون التجـاري التـي تـنص علـى التضـامن بـين
المظهرين والساحب بالنسبة للسفتجة.
ثانيـا: مـن ناحيـة الأشـخاص القـائمين بالتصـرف: أي بـالنظر إلـى صـفة القـائم
بالتصـرف فـإذا اكتسـب هـذا الأخيـر صـفة التـاجر تطبـق عليـه قواعـد قانونيـة لا
نجـدها فـي أحكـام القـانون المـدني كنظام الإفلاس والتسوية القضائية.
1- صفة التاجر:
متـى
احتـرف الشـخص الأعمـال التجاريـة بموضـوعها وكـان كامـل الأهليـة اكتسـب صـفة
التاجر، حيث تنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على انه يعد تـاجرا
كـل مـن يباشـر عمـلا تجاريـا ويتخـذه حرفـة معـادة لـه، وهـدا علـى خـلاف القـائم
بالأعمـال المدنيـة فانـه لا يكتسـب صفة التاجر ويمكن إثبات هده الأخيرة بكافـة
طـرق الإثبـات ولقاضـي الموضـوع اسـتنباط دلـك مـن القـرائن الدالـة عليهـا
ويترتـب علـى اكتسـاب صـفة التـاجر نتـائج قانونيـة هامـة إذ يخضـع التـاجر لالتزامات
معينة لا يخضع لها الشخص الغير تاجر(العادي).
2- الإفلاس:
لا تطبق قواعد الإفلاس إلا على التجار متى توقـف هـؤلاء عـن دفـع ديـونهم التجاريـة فـي حـين يطبـق علـى الأشـخاص المدنيـة نظـام الإعسـار، فنظـام الإفـلاس خـاص بالتجـار أشـخاص طبيعيـة أو معنوية والهدف منه دعم الثقة والائتمان في المعاملات التجارية.
ثالثا: من ناحية آثار التصرف
يترتب
على أي تصرف قانوني آثارا قانونية تختلف هده الأخيرة باختلاف نوع التصـرف بحسـب
مـا إذا كـان مـدنيا أو تجاريـا مـن حيـث الإعـذار، تنفيـذ الـرهن الحيـازي،
النفـاذ المعجـل والمهلـة القضائية.
1- الإعذار: هو إنذار المدين بوصول ميعاد الاستحقاق، ووضعه موضع المتأخـر
والمقصـر في تنفيذ التزامه ويتم ذلك بطريقة رسمية في المواد المدنيـة عـن طريـق
ورقـة تسـلم للمـدين بواسـطة محضـر قضـائي، أمـا فـي المسـائل التجاريـة فقـد جـرى
العـرف علـى أنـه لا حاجـة إلـى التكليـف الرســمي بالوفـاء بـل يكفـي أن يـتم
الإعـذار بـأي وسـيلة كخطـاب عـادي أو مكالمـة هاتفيـة أو بريـد الكترونـي... الـخ،
وهـذا نظـرا لمـا تتطلبـه التجـارة مـن سـرعة فـي المعاملات والإجراءات.
2- تنفيـذ الـرهن الحيـازي: يخضـع الـدين التجـاري فـي تنفيـذه
لإجـراءات خاصـة فـإذا لـم يـدفع المدين الدين في تاريخ الاستحقاق ينظره الدائن
بالوفاء وبعد مهلة 15 يوما يجوز لـه بيـع المنقولات بالمزاد العلني دون حاجة إلى
حكم قضائي وهذا ما نصت عليه المادة 33 مـن القانون التجاري الجزائري، أما في
المواد المدنية فيخضع التنفيذ علـى الـرهن الحيـازي إلـى إجراءات طويلة ومعقدة حيث
يستلزم أحكام قضائية.
3- النفاذ المعجل: النفـاذ المعجـل يقتضـي تنفيـذ الحكـم رغـم
قابليتـه للطعـن فيـه بطـرق الطعـن العاديـة أو رغـم حصـول الطعـن فيـه بإحـدى
هـذه الطرق، وتقضـي القاعـدة العامـة بـأن الأحكـام لا تقبـل التنفيـذ إلا إذا
أصـبحت نهائيـة، أي حـائزة لقـوة الشـيء المقضـي فيـه ولا يجوز النفاد المعجل فيها
إلا في حالات استثنائية، بينما في المجال التجاري تكون دائما مشمولة بالنفاد
المعجل حتى لو كانت قابلة للاستئناف أو المعارضـة، أي يجـوز تنفيـذها قبـل أن
تصـبح أحكامـا نهائيـة، ويتوقـف ذلـك إلـى دفـع التـاجر مبلـغ مـالي كفالـة حتـى
يستطيع تنفيذ الحكم.
4- المهلة القضائية (مهلـة الوفـاء): إذا عجـز المـدين بـدين مـدني عـن
الوفـاء بـه فـي الميعـاد جاز للقضاء أن ينظره إلى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها
التزامه إذا استدعت حالته ذلـك ولـم يلحـق الـدائن مـن هـذا التأجيـل ضـرر، أمـا
القـانون التجـاري فـلا يعطـي مثـل هـذه السلطة للقاضي نظرا لأن ما تحتمه طبيعة
المعاملات التجارية وما تقدم عليـه مـن سـرعة وثقـة تقتضـي مـن التـاجر ضـرورة
الوفـاء بدينـه فـي الميعـاد وٕإلا كـان ذلـك سـببا فـي شـهر إفلاسه.
المطلب الأول: الأعمال التجارية بحسب موضوعها وبحسب شكلها
الفرع الأول: الأعمال التجارية بحسب موضوعها
هي
الأعمال التي تتعلق بتداول الثـروات وتهـدف إلـى المضـاربة وتحقيـق الـربح،
وتنقسـم هـذه الأعمـال إلـى قسـمين أعمـال تأخـذ الطـابع التجـاري ولـو وقعـت مـرة
واحـدة (الأعمـال التجاريـة المنفردة)، وأعمال لا تعد تجاريـة إلا إذا صـدرت علـى
وجـه المقاولـة أو فـي شـكل مشـروع ونصـت على هذه الأعمال المادة 02 من القانون
التجـاري والتـي جـاءت علـى سـبيل المثـال لا علـى سـبيل الحصر.
أولا: الأعمال التجارية المنفردة
يقصد
بها تلك الأعمال التي تعد تجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة بغض النظر عن الشخص
القائم بها سواء كان تاجرا أو غير تاجر، وتشمل ما يلي:
1: الشراء من أجل البيع
يتضـح
مـن نـص المـادة الثانيـة أن كـل شـراء مـن اجـل بيـع المنقـولات أو العقـارات
يعتبـر عمـلا تجاريا بحسب الموضوع فقط لابد من توافر ثلاث شروط كالآتي:
الشرط الأول: الشراء
الشـراء
هـو كـل تملـك بمقابـل سـواء كـان المقابـل مبلـغ مـن المـال أو عينـا، ولكـي
يكـون العمـل تجاريا لابد من أن تسبقه عملية شراء، لذلك تستبعد من نطاق التجارة
عقـود البيـع التـي لـم تسـبقها هـذه العمليـة كمـن يبيـع بضـاعة تحصـل عليهـا عـن
طريـق الهبـة أو الميـراث أو الوصـية.. الـخ وكـذلك تخـرج عـن نطـاق الأعمـال
التجاريـة الأعمـال الزراعيـة والمهـن الحـرة والإنتـاج الـذهني والفكري ..
أ- الأعمـال الزراعيـة: ليسـت مـن الأعمـال التجاريـة وكـذلك
بالنسـبة لبيـع المحاصـيل فهـو عمـل مدني، وكدا شراء مـا يلـزم للزارعـة كالبـدور
والأسـمدة والمواشي لتربيتهـا والأرض محـل الزراعـة... لكن بالنسبة للمزارع
الكبيرة التي تنشط في إطـار مـنظم وتسـتعمل الأسـاليب التجاريـة مـن إعلانـات
وائتمـان مـن البنـوك وفـتح حسـابات جاريـة واسـتعمال الآلات والعمـال.... يـرى
الـبعض أنهـا تشـبه المقاولة ومن ثم فهي قريبة للمشروعات التجارية.
ب- المهن الحرة: إن العمل المهني الحر هم استثمار للفرد وما اكتسبه من علـم وخبـرة
وهـو عمـل شخصـي كالمحامـاة – الطـب- الهندسـة- المحاسـبة....، وان مقابـل العمـل
المهنـي الحـر هـو مجـرد مقابـل أتعـاب الخـدمات التـي قـدمها صـاحبها، إلا أن
الطبيـب الـذي يوسـع نشـاطه ويفـتح مصـحة ويسـتخدم عـددا مـن الأطبـاء والعمـال
مـن ممرضـين ومسـاعدين وأعـوان فإنـه يهـدف إلـى تحقيق الربح ومن ثم فهو يقوم بعمل
تجاري.
ج- الإنتـاج الـذهني والفكـري: إن التـأليف، النحـت، الرسـم
والتصـوير كلهـا أعمـال مدنيـة لأنهـا
لـم تسـبقها عمليـة شـراء، لكـن يخـرج عـن ذلـك عمـل الناشـر الـذي يشـتري
حـق التـأليف قصـد بيعـه وتحقيق الربح ويكون بدلك وسيطا في تداول الأفكار بين
المؤلف والقراء.
الشرط الثاني: محل الشراء منقولات أو عقارات
إن شراء
المنقولات بغـرض بيعهـا يعتبـر عمـلا تجاريـا سـواء كـان المنقـول ماديـا أو
معنويـا، الأولـى بـنص القـانون أمـا الثانيـة فقـد اعتبرهـا القضـاء كـالمنقولات
الماديـة ودلـك عـن طريـق القيـاس مثـل بـراءات الاختـراع، النمـاذج الصـناعية
والعلامـات التجاريـة، حقـوق الملكيـة الأدبيـة والفنيـة، ونفـس الشيء بالنسبة لشراء
العقارات قصد بيعها.
الشرط الثالث: الشراء قصد البيع وتحقيق الربح
لاعتبـار
العمـل تجاريـا يجـب أن يكـون شـراء المنقـول أو العقـار بقصـد إعـادة بيعـه ويجـب
أن تتوافر نية البيع وقت الشراء ،إذ لو قام المشتري بالشراء قصد الاستعمال الشخصي
أو لاستهلاكه ثم بعدها قام ببيعه لسبب ما فإن هذا الشراء لا يعتبر عملا تجاريا رغم
مـا يتبعـه مـن عمليـة البيـع ولـيس مـن الضـروري أن يـتم البيـع فعـلا فـإذا
اشـترى شـخص شـيء لأجـل بيعـه ثـم عـدل عـن بيعـه واحتفظ به لاستعماله الشخصي فإن
الشراء يظل محتفظا على صفته التجارية.
ومعرفـة
مـا إذا كانـت نيـة البيـع متـوفرة وقـت الشـراء أو غيـر ذلـك تقـدر مـن طـرف
القاضـي فـي حالـة نـزاع ويقـع عـبء إثباتهـا علـى مـن يتمسـك بالصــفة التجاريـة
للشـراء ويمكـن للقاضـي استخلاصها من عدة معطيات مثل التكرار أو الكمية التي يتم
شراؤها أو مدة الاحتفاظ بالشيء ولابد أن يكون القصد من الشراء وٕإعادة البيع هو
المضاربة وتحقيق الربح وٕإذا انتفى قصد إعادة البيع وتحقيق الربح انتفى على الشـراء
الصـفة التجاريـة، وٕإذا تـوافر قصـد البيـع والـربح فـلا يلـزم أن يتحقق هذا
الربح فعلا لاعتبار الشراء عملا تجاريا.
وعموما
يمكن القـول أن كـل شـراء وارد علـى عقـار أو علـى منقـول يكـون الغـرض منـه
إعـادة بيعـه لجني ربح أكبر يمثل عملا تجاريا حتى ولو وقع من الشخص مرة واحدة.
2: العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة والوساطة:
تنص
المادة 2 فقرة 13 من القانون التجاري الجزائري انه يعد عملا تجاريا بسـبب موضـوعه "
كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولـة " كمـا نصـت
الفقـرة 14 مـن نفـس المـادة " كـل عمليـة توسـط لشـراء وبيـع العقـارات أو
المحـلات التجاريـة والقـيم المنقولـة " هـذه العمليـات التـي ذكرهـا المشـرع
اعتبرهـا تجاريـة بالموضـوع حتـى ولـو قـام بهـا الشـخص مـرة واحدة.
أ- العمليات المصرفية:
عمليات
البنوك كثيرة ومتنوعة نذكر منهـا علـى سـبيل المثـال تلقـي الودائـع سـواء كانـت
نقديـة أم عينيـة مـن زبائنهـا وكـذلك
عمليـات الائتمـان كمـنح القـروض وفـتح الحسـابات الجاريـة أو خصـم الأوراق
التجاريـة، وقـد اعتبـر المشـرع الجزائـري جميـع الأعمـال المصـرفية أعمـالا
تجاريـة غيـر انـه إذا كان الشخص الذي يتعامل مع المصرف غير تاجر (مدني) فيعتبر
العمل عـادة مـدنيا بالنسـبة لهـذا الشـخص لكـن تجاريـا بموضـوعه بالنسـبة للبنـك
وهـذا مـا يتحقـق عـادة بالنسـبة للودائـع النقديـة من طـرف الأشـخاص المدنيـة،
ففـي هـذه الحالـة فالأعمـال لـديها صـفة مختلطـة أي أعمـال تجاريـة بالنسبة للبنك
وأعمال مدنية بالنسبة للطرف الآخر.
ب- عمليات الصرف:
ويتم
ذلك بتسليم نقود من عملة أخرى أي تحويل عملة محلية إلى عملة أجنبيـة وتسـمى هـده العملية
"الصرف اليدوي أو المحلي" كما يمكن أن تتم العملية بتسليم نقود فـي
مكـان واسـتلام نقـود أخرى في مكان آخر وتسمى هده العملية "الصرف
المسحوب" وقـد ظهـر هـذا النـوع مـن الصـرف تجنبـا للمخـاطر التـي تتعـرض
لهـا النقـود عـادة حيـث أنـه فـي النـوع الأول (الصـرف اليـدوي) تنتقـل النقود
مـع مـن قـام بعمليـة الصـرف فـي حـين فـي الصـرف المسـحوب فـالنقود لا تنتقـل
انتقـالا فعليـا وٕإنما مجازيا عن طريق أمر الصرف الذي يحمله العميل معه عند
سفره.
ويعتبـر
عقـد الصـرف بـين الصـراف والراغـب فـي اسـتبدال النقـود عمـلا تجاريـا بموضـوعه
بالنسـبة للصـراف وعمـلا مـدنيا بالنسـبة للطـرف الثـاني إلا إذا كانـت عمليـة
الصـرف لهـا علاقـة بنشاط تجاري فتصبح العملية بالنسبة لهذا الأخير تجارية
بالتبعية.
ج- عمليات السمسرة:
اعتبـر
المشـرع الجزائـري فـي المـادة 2/13 و14 عمليـات السمسـرة والوسـاطة عمليـات
تجاريـة بطبيعتها حتى ولو وقعت مرة واحدة، بغض النظر عن صفة الشـخص القـائم بهـا
الـذي يتمثـل فـي السمسار، وسواء كان محترفا أم غير محترف وبغـض النظـر عـن صـفة
الصـفقة التـي يتوسـط فـي إبرامها تجارية كانت أم مدنية.
المقصـود
بالسمسـرة قيـام شـخص يسـمى السمسـار بالتوسـط فـي العلاقـات التعاقديـة مـن اجـل
التوفيق والتقريب بين أطرافها مقابل الحصول على اجر يسمى العمولة وهو نسبة مئويـة
مـن قيمـة الصفقة، وينتهـي دور السمسـار بمجـرد إبـرام العقـد سـواء نفـذ بعـد
ذلـك أو لـم ينفـذ، فالسمسـار غيـر مسـؤول عـن تنفيـذ العقـد المبـرم ولـيس
لوسـاطته أثـر لا بصـفته الشخصـية ولا كضـامن لأحـد الطـرفين، وعملـه هـو عمـل
تجـاري ولـو وقـع مـرة واحـدة، وبغض النظـر عـن طبيعـة الصـفقة تجاريـة كانت أم
مدنية، أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة فالأمر يتوقف على طبيعة التعاقد الذي يقومون
به وبصفتهم.
د- الوكالة بعمولة:
تتمثـل
فـي التوسـط بـين المتعـاملين قصـد إبـرام العقـود والصـفقات، فهـو يقـوم بعمـل
باسـمه الخاص ولحساب موكله في مقابل اجر ، يمكن القول بناء علـى مـا سـبق أن
السمسـار لـيس تابعـا أو نائبا عن أحـد الأطـراف فـي إبـرام العقـد وفـي ذلـك
يظهـر الفـرق بـين الوكيـل بالعمولـة والسمسـار أن الأول يتعاقد باسمه الخاص ولكن
لحساب الموكل فيعتبر طرفا في العقد الذي يبرمه مع الغير لحسـاب الموكـل وهـو
يسـتحق دائمـا اجـر عـن وكالتـه يتمثـل فـي العمولـة المتفـق عليهـا، أمـا
السمسـار لـيس طرفـا فـي العقـد الـذي يتوسـط لإبرامـه، أمـا الوكيـل العـادي
فيتعاقـد مـع الغيـر باسـم ولحساب موكله.
ثانيا: المقاولات التجارية
نص
المشرع الجزائري في المادة 2 من القـانون التجـاري إلـى جانـب الأعمـال التجاريـة
المنفـردة علـى مجموعـة أخـرى مـن الأعمـال ولـم يعتبرهـا تجاريـة إلا إذا تمـت
فـي شـكل مقاولـة، ولقـد ورد تعدادها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
إن
فكرة المقاولة أو المشروع تقوم على افتـراض القيـام بالنشـاط علـى وجـه التكـرار
وان المقصـود بالمقاولات التي عددتها المادة الثانية مـن القـانون التجـاري تلـك
المشـروعات التـي تتطلـب قـدرا مـن التنظـيم لمباشـرة الأنشـطة الاقتصـادية حيـث
يتطلـب هـذا التنظـيم تـوفر عنصـرين همـا الاحتـراف والمضاربة، نذكر من بينها
مثلا:
• مقاولة تأجير المنقولات والعقارات: كمن يقوم بتأجير السيارات والدراجات
أو المنازل.
• مقاولـة الإنتـاج أو التحويـل أو الإصـلاح: مثـل الزيتـون، القيـام باسـتخراج
الحديـد وتحويلـه إلـى آلات لبيعها.
• مقاولـة للبنـاء أو الحفـر أو تمهيـد الأرض: مثـل إنشـاء المبـاني والجسـور
والأنفـاق وحفـر القنوات... الخ.
• مقاولة التوريد والخدمات: مثل الأغذية، الوقود، ...الخ.
• مقاولة لاسـتغلال المنـاجم أو المنـاجم السـطحية أو مقالع الحجـارة
أو منتوجـات الأرض الأخرى: مثل استخراج المعادن والمقاولات الزراعية...
• مقاولة الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري: مثل السرك، السينما، المسارح.... الخ.
إلـى
جانـب الأعمـال التجاريـة المنفـردة والمقـاولات التجاريـة أضـاف المشـرع الجزائـري
إلـى المـادة الثانية مجموعة من الأعمال تسمى بالأعمال التجارية البحرية بموجب
الأمر 96-27 المؤرخ في 9 ديسـمبر 1996 المعـدل والمـتمم للقـانون التجـاري الصـادر
سـنة 1975، وهـي قـد وردت علـى سبيل المثال مثل:
• كل
مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وٕإعادة بيع السفن للملاحة البحرية.
• كل
شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن.
• كل
تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة.
• كل
عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية
• كل
الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وٕإيجارهم.
• كل
الرحلات البحرية.
الفرع الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل
نصت
المادة 03 من القانون التجاري الجزائري "يعد عملا تجاريا بحسب شكله:
- التعامل
بالسفتجة بين كل الأشخاص.
- الشركات
التجارية.
- وكالات
ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
-
العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
-كل
عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية ".
وعليه
الأعمال التجارية بحسب الشكل وفقا للقانون التجاري الجزائري تتمثل في:
أولا: التعامل بالسفتجة
السـفتجة
عبـارة عـن محـرر مكتـوب وفـق أوضـاع معينـة يحـددها القـانون، يتضـمن مبلـغ مـن النقـود
محـدد المقـدر ومسـتحق الوفـاء، تفتـرض وجـود ثلاثـة أشـخاص وهـو السـاحب
والمسـحوب عليه والمستفيد كما تفترض العلاقات الآتية أول علاقة بين الساحب
والمسحوب عليه تكون سابقة علـى إنشـاء السـفتجة يكـون السـاحب دائنـا والمسـحوب
عليـه مـدينا، والعلاقـة الثانيـة تكـون بـين السـاحب والمسـتفيد يكـون السـاحب
مـدينا والمسـتفيد دائنـا، ولا وجـود لعلاقـة قانونيـة بـين المسـتفيد والمسحوب
عليه فهذا الأخير أجنبي عن السفتجة ولكن يصبح طرفا فيها إذا وقع عليها بالقبول.
وتتضمن
السفتجة أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع قيمتها للمستفيد في تاريخ
الاسـتحقاق وذلـك بموجـب عبـارة
"ادفعـوا بموجـب هـذه السـفتجة لفائـدة فـلان مبلـغ كـذا....فـي تـاريخ
كذا..."، وتنص 3/1المادة ق. ت.ج " يعد عملا تجاريـا بحسـب شـكله
التعامـل بالسـفتجة بـين كـل الأشـخاص"، وتـنص المـادة 389 ق.ت.ج"
تعتبـر السـفتجة عمـلا تجاريـا مهمـا كـان الأشـخاص" حيث تعتبر السـفتجة
والتعامـل بهـا عمـلا تجاريـا فـي القـانون الجزائـري مهمـا كانـت صـفة الشـخص
الذي تعامل بها سـواء كـان متمتـع بصـفة التـاجر أم غيـر متمتـع بهـده الصـفة مـن
سـاحب ومسـتفيد ومظهر...
وحتى
تكون السفتجة صحيحة وترتب آثارها القانونية في ذمة المتعامل بها يجب أن تتوفر على
البيانات الإلزامية الواجبة الظهور فيها والتي تكفلت بتعدادها المادة 390 ق.ت.ج
وهي:
- تسمية
"سفتجة" في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره.
- أمر
غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين.
- اسم
من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
- تاريخ
الاستحقاق.
- المكان
الذي يجب فيه الدفع.
- اسم
من يجب الدفع له أو لأمره.
- بيان
تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه.
- توقيع
من أصدر السفتجة (الساحب).
من
أهم خصائص السفتجة أنها أداة وفاء وائتمان فهي أداة وفاء لأنها تتضمن مبلغ من
النقود وبالتالي فهي تقـوم مقـام النقـود فـي الوفـاء بالـديون، وهـي أداة ائتمـان
لأن المـدين بالسـفتجة يسـتفيد من أجل للوفـاء بالـدين الـذي ترتـب فـي ذمتـه،
وفـي عـرف التجـار يكـون هـذا الأجـل قصـيرا تماشـيا مع مبدأ السرعة والسهولة في
الإجراءات التي يتميز بها العمل التجاري عن العمـل المـدني، ولقـد اعتبر المشرع
التعامل بالسفتجة عملا لأنها تعمل على تداول الثروات والنقود.
إن
السـفتجة مـن الناحيـة التاريخيـة تتمتـع دائمـا بالطبيعـة التجاريـة لأنهـا تعمـل
علـى إثبـات عقـد الصرف من مكان لآخر الذي كان يقوم به فقط التجار، فالتوقيع على
السفتجة من طرف شخص غير متمتع بصفة التاجر يدخله فـي عمليـات تجاريـة ويخضـعه
لأحكـام القـانون التجـاري وهـذا مـن أجل حماية الغير من مخاطر السفتجة.
ثانيا: الشركات التجارية
الشركة
هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة
من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
والمقصـود
بالشـركات فـي مفهـوم المـادة الثالثـة مـن القـانون التجـاري هـي الشـركات
التجاريـة بحسب الشكل وليس الشركات المدنية، فكان النص القانوني صـريحا بنصـه علـى
الصـفة التجاريـة للشركة ومهما كان هدفها بمعنى سواء كان الهدف تجـاري أم غيـر
تجـاري أي مـدني، ووفقـا لـنص المادة 544 ق.ت.ج تعد الشركات تجارية بسبب شكلها
ومهما كان موضـوعها شـركات التضـامن وشركات التوصية والشـركات ذات المسـؤولية
المحـدودة وشـركات المسـاهمة، وفقـا للقـانون التجـاري الجزائـري تعتبـر الشـركة
تجاريـة كـل شـركة تأخـذ أحـد الأشـكال المنصـوص عليهـا سـابقا ولـو كـان موضوعها
مدنيا.
ثالثا: وكالات ومكاتب الأعمال
وهـي
تلـك الأعمـال التـي تقـوم بهـا وكـالات ومكاتـب الأعمـال مهمـا كـان هـدفها
،ويقصـد بهـا المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجـر معـين أو نظيـر نسـبة
معينـة مـن قيمـة الصـفقة التـي تتوسط فيها، والخـدمات التـي تقـدمها هـذه
المكاتـب متنوعـة كـالإعلان والسـياحة والأنبـاء والوسـاطة فـي الـزواج ومـا إلـى
ذلـك مـن الخـدمات، وبـالنظر إلـى طبيعـة هـذه الأعمـال فهـي عبـارة عـن بيـع
للخـدمات أو الجهـود التـي يبـذلها صـاحب المكتـب أو عمالـه بقصـد تحقيـق الـربح
مـن وراء ذلـك فهي لا تتعلق بتداول
الثروات ولا تخرج عن كونها بيعا للجهود والخبرة.
ويلاحظ
أن الصفقة التجارية تلحق نشاط هذه المكاتب بسبب الشكل أو التنظيم التي تباشر بـه
أعمالها ولو كانت الخدمة في ذاتها مدنية كالوساطة في الزواج فلـو تـم مباشـرة هـذا النشـاط علـى سبيل
الاحتـراف وتـم افتتـاح مكتـب لمباشـرة هـذا العمـل بقصـد المضـاربة وتحقيـق
الـربح فـإن العمـل يعتبر تجاريا، والواقع أن المشرع الجزائري لم ينظر إلى طبيعة
نشاط هذه المكاتب بـل أخـذ بعـين الاعتبار أن أصحابها يـدخلون فـي علاقـات مـع
الجمهـور، ولـذلك رأى ضـرورة العمـل علـى حمايـة جمهور المتعـاملين مـع هـذه
المكاتـب بإخضـاعها للنظـام القـانوني التجـاري مـن حيـث الاختصـاص والإثبـات
وتطبيـق نظـام شـهر الإفـلاس فضـلا عـن التـزام أصـحاب هـذه المكاتـب بمسـك
الـدفاتر التجارية لما لها من حجة في الإثبات.
رابعا: العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية
اعتبـر
القـانون الجزائـري العمليـات المتعلقـة بـالمحلات التجاريـة أعمـالا تجاريـة
بحسـب الشـكل والمحـل التجـاري هـو مجموعـة مـن الأمـوال الماديـة والمعنويـة
تكـون وحـدة مسـتقلة قانونـا ومعـدة للاسـتغلال التجـاري، فيشـمل المحـل التجـاري
مجموعـة مـن الأمـوال الماديـة والمعنويـة التـي يسـتخدمها التـاجر فـي مباشـرة
حرفتـه كالبضـائع وأثـاث المحـل والسـيارات والآلات التـي يسـتخدمها والاسـم
التجـاري والشـهرة وعنصـر العمـلاء ومـا يكـون لديـه مـن علامـات تجاريـة وبـراءات
اختـراع وما إلى ذلك مما يستعين به
التاجر في مباشرة التجارة.
فطبقا
لأحكـام القـانون التجـاري الجزائـري يعتبـر كـل تصـرف يتعلـق بـالمحلات التجاريـة
عمـلا تجاريـا سـواء كـان ذلـك بيعـا أو شـراء للمحـل التجـاري بكافـة عناصـره
الماديـة أو المعنويـة، وسـواء انصـب التصـرف علـى أحـد عناصـر المحـل التجـاري
كالبضـائع أو المعـدات أو انصـب علـى أحـد العناصـر المعنويـة كبيـع الاسـم
التجـاري أو رهـن العلامـة التجاريـة أو بـراءة الاختـراع وسـواء كـان المتصرف أو
المتصرف إليه تاجرا أم غير تاجر.
خامسا: كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية
طبقـا
لـنص المـادة 03 ق.ت تضـفي الصـفة التجاريـة علـى كافـة العقـود المتعلقـة
بالتجـارة البحريـة والجويـة، وعلـى دلـك تعتبـر أعمـالا تجاريـة: عقـد إنشـاء
السـفن أو الطـائرات أو شـرائها أو بيعهـا أو الـرحلات التـي تقـوم بهـا، كـل مـا
يلـزم لتجهيـز السـفن والطـائرات وكـذلك اسـتئجارها أو تأجيرها والقروض البحرية
والجوية، عقود التأمين من الأخطار البحرية والجوية.
ولكي
يكتسب العمل الصفة التجارية من حيـث الشـكل يجـب أن يكـون العمـل عقـدا وان يتعلـق
موضـوع العقـد بالتجـارة البحريـة أو الجويـة أي أن يكـون الغـرض مـن التعاقـد
الاسـتغلال التجـاري وبقصد تحقيق الربح.
المطلب الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال المختلطة
الفرع الأول: الأعمال التجارية بالتبعية
أولا: التعريف: نصت المادة 04 من القانون التجاري الجزائري "يعد عملا تجاريا
بالتبعية:
- الأعمال
التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره
- الالتزامات
بين التجار"
سـميت
بهـذا الاسـم لأنهـا تتبـع الشـخص الـذي يمارسـها ، فـإذا قـام بهـا شـخص مـدني
تعتبـر أعمالا مدنيـة وٕإذا قـام بهـا تـاجر فإنهـا تفقـد صـفتها المدنيـة
وتكتسـب الصـفة التجاريـة لـذلك يقـال
بأنهـا أعمـال مدنيـة بطبيعتهـا إلا أنهـا تعتبـر تجاريـة متـى قـام بهـا تـاجر
وتعلقـت بشـؤون تجارتـه وأن الهدف من هذه النظرية هو تطبيق نظام قانوني موحد علـى
جميـع الأعمـال التـي تصـدر عـن التاجر تبعا للمبدأ القائل "تبعية الفرع
للأصل في الحكم".
ثانيا: شروط تطبيق النظرية:
أنه
لتطبيق هده النظرية لا بد من توافر شروط محددة وفقا للمادة السالفة الذكر أعلاه
وهي:
• ضرورة
اكتساب صفة التاجر حسب المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.
• ارتباط
العمل بالمهنة التجارية أي أن يكون العمل متعلقا بتجارة التاجر أو ناشئا عن التزامات
بـين التجـار فـلا يكتسـب العمـل المـدني بطبيعتـه صـفة العمـل التجـاري بالتبعيـة
إلا إذا كـان متعلقـا بالنشـاط التجـاري للتـاجر، حتـى ولـو لـم يكـن الغـرض منـه
المضـاربة وتحقيـق الـربح كشـراء التـاجر
للوقـود لآلات مصـانعه، التـأمين علـى المحـل التجـاري ضـد الحريـق والسـرقة
العقـود التـي يبرمهـا التـاجر مـع شـركة للإعـلان عـن بضـائعه فـي الصـحف
والمجـلات لترغيـب المسـتهلكين بهـا، شـراء سـيارة لنقـل البضـائع، التعاقـد مـع
شـركة مـا لتوريـد المحـل التجـاري بالكهرباء والغاز، الاقتراض لشؤون تجارته... الخ.
إن
المشـرع قـد توسـع فـي إضـفاء الصـفة التجاريـة علـى كـل الأعمـال المتعلقـة
بممارسـة النشـاط التجـاري، سـواء كـان طرفـي العلاقـة كـل منهمـا متمتـع بصـفة
التـاجر، وهـذا مـا يتضـح مـن خـلال العبـارة الـواردة فـي نـص المـادة 4 ق.ت.ج
"....أو ناشـئا عـن التزامـات بـين التجـار" أو كـان أحـد أطراف العلاقة
شخص مدني.
الفرع الثاني: الأعمال المختلطة
أولا: التعريف:
لا
تعتبر الأعمال المختلطة فئة جديدة قائمة بـذاتها أو مسـتقلة عـن الأعمـال
التجاريـة وٕإنمـا هـي تدخل في الأعمـال التجاريـة التـي سـبق ذكرهـا أعـلاه ولكـن
تطلـق عليهـا هـذه التسـمية نظـرا لكونهـا تتصـف بالتجاريـة بالنسـبة لطـرف
ومدنيـة بالنسـبة للطـرف الآخـر مثـل شـراء تـاجر مـن مـزارع محاصيل زراعية لإعادة
بيعها، صاحب المسرح الذي يتعاقد مع الممثلين، دار النشر التـي تتعاقـد مع كاتب
وتشتري حقوق التأليف، بيع تاجر التجزئة السلع للمستهلك ،...الخ.
ثانيا: النظام القانوني للأعمال المختلطة:
يقتضـي
المنطـق الأخـذ بنظـام مـزدوج مقتضـاه تطبيـق أحكـام القـانون التجـاري علـى مـن
يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا وتطبيق أحكام القانون المدني على من يعتبر العمـل
بالنسـبة إليـه مـدنيا فمـثلا نجـد فـي مسـألة الاختصـاص القضـائي أن مشـكلة
الاختصـاص النـوعي لا تثـار فـي الجزائر لعدم وجود قضاء تجـاري مسـتقل عـن القضـاء
المـدني، مـا هـو موجـود يعتبـر مجـرد تقسـيم للعمل بين القضـاة علـى عكـس المشـرع
الفرنسـي الـذي أوجـد نـوعين مـن المحـاكم ، محـاكم خاصـة بالمنازعــات المتعلقـة
بالأعمـال التجاريـة وأخرى خاصـة بالمنازعـات المدنيـة، أما بالنسـبة للاختصـاص
المحلـي فيكـون وفقـا لمـا يحـدده المشـرع الجزائـري إذ يرجـع إلـى مـوطن المـدعى
عليـه كقاعدة عامة منصوص عليها في المادة 37 من قانون الإجـراءات المدنيـة
والإداريـة (المبـدأ أنـه لا يجـوز مقاضـاة الطـرف المـدني إلا أمـام محكمـة
موطنـه أي محـل إقامتـه وهـذا طبقـا للقواعـد العامة ،أما بالنسبة للطرف الذي
يعتبر عمله تجاري فيجوز رفع الدعوى عليه أمام محكمة موطنه أو محكمـة إبـرام العقـد
أو محكمـة محـل تنفيـذ العقـد)، كـذلك فـي مسـألة الإثبـات حيـث أن الطـرف المدني
يستطيع أن يثبت حقه في مواجهة خصمه الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا بكافة طرق
الإثبـات مهمـا كانـت قيمـة الحـق المطالـب بـه، فـي حـين أنـه لا يجـوز الإثبـات
فـي مواجهـة مـن يعتبـر الحـق بالنسـبة إليـه مـن طبيعـة مدنيـة إلا بالكتابـة
متـى تجـاوزت مائـة ألـف دينـار جزائـري أو كـان غيـر محـدد القيمـة، وذلـك حسـب
مـا نصـت عليـه المـادة 333 مـن القـانون المـدني الجزائري.