التنظيم الإداري في الجزائر

 التنظيم الإداري في الجزائر

تنوع أساليب التنظيم الإداري، وتمتزج ببعضها البعض بنسب متفاوتة في التطبيق العملي في كل البلدان، فلا يوجد نظام مركزي أو لامركزي مطلق، وعليه، كل دولة تأخذ بغلبة أحد النظامين على الآخر حسب نظامها السياسي القائم.

تعتبر الجزائر من الدّول التي تبنّت القانون الإداري بمفهومه الضّيق الفني، القائم على جملة القواعد الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص، والذي يهتم بالتنظيم الإداري سواء المركزي، ممثلا بمختلف الهيآت المركزية (المطلب الأوّل)، على غرار اللامركزي، المتجسد بموجب الجماعات المحلية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الهيآت المركزية في التنظيم الإداري في الجزائر

تتمثل السلطات الإدارية المركزية التي لها الصفة القانونية لاتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بمسائل الوظيفة الإدارية، في كل من رئاسة الجمهورية والحكومة (الفرع الأوّل)، بالإضافة للولاة باعتبارهم سلطات إدارية لا تركيزية في حدود اختصاصاتهم الإدارية المركزية (الفرع ثاني).

الفرع الأول: رئاسة الجمهورية والحكومة

تجسّد السلطة المركزية المطلقة في الجزائر كلّ من رئاسة الجمهورية (أولا)، والحكومة (ثانيا).

أولا: رئاسة الجمهورية: 

تتمثل رئاسة الجمهورية في كلّ من رئيس الجمهورية في حدود اختصاصاته الإدارية (أ)، يساعده في ذلك أجهزة إدارية تنفيذية واستشارية فنيّة تابعة له وخاضعة لسلطته (ب).

أ) رئيس الجمهورية: يعتبر رئيسُ الجمهورية، رئيسَ السّلطة التنفيذية، والرئيس الإداري الأعلى في الدولة، يتولى المنصب بتوافر جملة من الشروط، ومراعاة جلّ الإجراءات المقررة قانوناً (1)، ويتمتع بصلاحيات واسعة يبرّرها منصبه السّامي (2).

1) شروط تولي منصب رئيس الجمهورية: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السّري المباشر، لمدة 8 سنوات، ليتم الفوز بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية جملة من الشروط، حدّدتها المادة 87 من الدستور الجزائري، المعدل والمتمم ،وهي:

- التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وتثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

- ألّا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، وأن يدين بالإسلام،

- أن يكون قد بلغ سن الأربعين كاملة يوم إيداع طلب الترشح، 

- كما يشترط أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

- وعليه إثبات تمتع زوجه بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

- ويثبت إقامته بصفة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، 

- كما يتعيّن عليه أن يثبت مشاركته في ثورة 1 نوفمبر 1954، إذا كان مولودا قبل جويلية 1942، 

- وأن يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرّر القانوني لعدم تأديتها،

- وعدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942، 

- ويقدم التّصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة، ويرفق بمجموعة من الوثائق حدّدتها المادة 249 من الأمر رقم 21-01، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

2) اختصاصات رئيس الجمهورية: يجسد رئيس الجمهورية باعتباره رئيسَ الدولة، وحدةَ الأمّةِ، ويسهر في كلّ الظّروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية، ويعمل على حماية الدستور ويسهر على احترامه، كما يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

وبهذه الصّفة، يضطلع بمهام ومسؤوليات إدارية هامة، يمكن إجمالها في سلطة التعيين (2/1)، الحفاظ على أمن الدولة (2/2)، التنظيم (2/1).

2/1) سلطة ووظيفة التعيين: يختص رئيس الجمهورية بالتّعيين في بعض المناصب الحساسة، المدنية والعسكرية، من بينها ما يلي:

- رئيس المحكمة الدستورية وثلاث أعضاء آخرين منها، رئيس مجلس المحاسبة، ورئيس السلطة الوطنية للانتخابات وأعضائها، أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، رئيس المجلس الاستشاري الأعلى، رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية والتكنولوجي.

- كما يعين رئيس الجمهورية اعتبارا لنص المادة 92 من الدّستور، الرّئيس الأوّل للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤول أجهزة الدولة، الولاة، الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط، بالإضافة لسفراء الجمهورية المبعوثين فوق العادة إلى الخارج. 

- يتولى رئيس الجمهورية أيضا، تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس محكمة التنازع، كما يعين قضاتها الآخرين، باقتراح من وزير العدل بعد أخذ الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

2/2) سلطة المحافظة على أمن الدولة وسلامتها: والتي تتجلى في تقرير حالتي الطوارئ والحصار، الحالة الاستثنائية، وحالة الحرب.

- حالتي الحصار والطوارئ: يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، طبقا للشروط المحددة في المادة 97 من دستور 1996 المعدل والمتمم.

- الحالة الاستثنائية: يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

- حالة الحرب: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، يعلن رئيس الجمهورية الحرب مع مراعاة الإجراءات المحددة قانونا.

2/3) السلطة التنظيمية: يمارسها رئيس الجمهورية في شكل مراسيم، في المسائل غير المخصّصة للقانون، فهي سلطة واسعة غير مقيدة، إذ تمّ تحديدها بشكل سلبي.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية، كما يتولى إصدار قانون المالية بأمر، في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه في أجل 75 يوما من تاريخ إيداعه.

تتعدّد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمتد لتشمل مجالات متنوعة، إضافة للصلاحيات السابقة إذ يتولى المصادقة على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحرّ والشراكة وبالتكامل الاقتصادي بعد أن يوافق عليها البرلمان صراحة.

يعتبر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني، كما يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتيه، بالإضافة لذلك يقرر السياسة الخارجية للأمن ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، ويوقع المراسيم الرئاسية، كما يتمتع بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، ويستدعي الهيئة الناخبة، وله أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة كما يتولى عملية إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، ويسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية ويوقع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم ويرأس المجلس الأعلى للقضاء.

 ب) الأجهزة المساعدة لرئيس الجمهورية: يساعد رئيس الجمهورية في أداء مهامه باعتباره الرئيس الأعلى للإدارة المركزية، وحدات إدارية تابعة له (1)، إضافة للوحدات الاستشارية (2).

1) الوحدات الإدارية التابعة لرئيس الجمهورية: يساعد رئيس الجمهورية، أجهزة تتحدّد في كل من الأمانة العامة للحكومة، مدير ديوان، مستشار رئيس الدولة، أمانة عامة لرئاسة الجمهورية، مستشارون وكتابة خاصة بالإضافة إلى هياكل تتمثل في كلّ من المديرية العامة لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية التشريفات، مديرية الأمن الرئاسي، مديرية الوقاية، مديرية الإدارة العامة، مديرية الدعم التقني والنقل والوسائل مديرية تسيير الإقامات الرسمية والتراث الفني، مديرية الإعلام، مديرية الإطارات والكفاءات الوطنية، مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية، مصلحة وسائل الإعلام الآلي، مصلحة التحليل والتلخيص والمسائل القانونية، مصلحة العلاقات العمومية، مصلحة الترجمة الكتابية والفورية، مصلحة التنظيم العام ومصلحة المحفوظات.

2) الهيآت الاستشارية المساعدة لرئيس الجمهورية: يساعد رئيس الجمهورية هيآت استشارية حدّدها الدستور في كل من، المجلس الإسلامي الأعلى (المادة 206 من دستور 1996، المعدل والمتمم)، المجلس الأعلى للأمن (المادة 208 من نفس الدستور)، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المادتين 209 و210)، المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادتين 211 و212)، المرصد الوطني للمجتمع المدني (المادة 213)، المجلس الأعلى للشباب المادة (215)، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات (المادة 216)، الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات (المادة 218) من نفس الدستور).

ثانيا: الحكومة:

يقود الحكومة وزير أوّل أو رئيس حكومة (1) بالإضافة للوزراء (2).

1) الوزير الأول أو رئيس الحكومة: يترأس الحكومة وزيرا أولا أو رئيس حكومة، يعينه رئيس الجمهورية، اعتبارا لنص المادة 103 من الدستور (المعدلة في سنة 2020)، التي أفصحت عن العودة لتبني نظام رئيس الحكومة أو الإبقاء على إعمال نظام الوزير الأول، فإن أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية يقود الحكومة رئيس حكومة، في حين يقودها الوزير الأول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية.

يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اعتبارا لنص المادة 112 من الدستور، الصلاحيات التالية: 

- يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة، 

- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.

- يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات، يرأس اجتماع الحكومة، ويوقع المراسيم التنفيذية.

- يعين في الوظائف المدنية للدّولة التّي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير ويسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية.

- كما يتولى رئيس الحكومة تشكيل حكومته واعداد برنامج الأغلبية البرلمانية، بينما يكتفي الوزير الأول باقتراح أعضاء الحكومة ليتمّ تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.

2) الوزراء: الوزير باعتباره عضواً في السلطة التنفيذية تلازمه صفتان، الصفة السّياسية باعتباره عضو مجلس الوزراء، والصّفة الإدارية باعتباره عضو ورئيس إداري لمجموعة المرافق والمؤسسات والأجهزة المكوّنة للوازرة التي يشرف عليها، فيقوم بوظيفة التنظيم لوزراته وضمان حسن سيرها باطراد واستمرار، وذلك عن طريق سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية بمعنى كأصل عام لا يتمتع بالسلطة التنظيمية بمفهومها العام إنما ينفذ فقط أحكام المراسيم التنفيذية.

كما يعتبر الوزير الرئيس الإداري المركزي المختص، وصاحب الصفة القانونية في ممارسة سلطات ومظاهر السلطة الرئاسية بمختلف عناصرها على موظفي وزراته فله سلطة التعيين – إلى حدّ ما-، سلطة نقلهم، ترقيّتهم وتأديبهم، إرشادهم وتوجيههم، إجازة أعمالهم والتصديق عليها أو رفضها والغاءها أو سحبها أو تعديلها، وله حق إصدار القرارات الإدارية الفردية (قرارات وزراية)، كما يمارس الوزير الوصاية الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة التابعة لقطاع وزراته، مثل ما يمارسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي من رقابة على الجامعات.

الفرع الثاني: الوالي

يعتبر الوالي سلطةً من السلطات الإدارية المركزية في الولاية، وممثل للدولة ومندوب الحكومة (أولا)، يضطلع بمهام وصلاحيات مختلفة (ثانيا).

أولا: تعيين الوالي: 

يعتبر الوالي القائد الإداري للولاية، وحلقة وصل بينها وبين السلطة المركزية، وعلى هذا الأساس يجسد صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري نظرا للسلطات والصلاحيات المسندة إليه باعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية، يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

يساعد الوالي أجهزة تنفيذية تتمثل في إدارة الولاية التي تتشكل من الكتابة العامة المفتشية العامة، الديوان، رئيس الدائرة.

ثانيا: صلاحيات الوالي: 

يمارس الوالي سلطات يمليها عليه القانون، تتباين بين ما يفرض عليه بصفته ممثلا للولاية (أ)، وبين ما يفرض عليه بصفته ممثلا للدولة (ب).

أ) سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية: يمكن إيجازها فيما يلي:

- السهر على حضور ونشر وتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، واطلاع رئيسه على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، كما يتولى تمثيل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، وأمام القضاء ويعدّ مشروع الميزانية ليتولى تنفيذه، وهو الآمر بصرفها، كما يسهر على حسن سير مؤسسات الولاية.

يدخل ضمن اختصاصات الوالي أيضا، تسليم رخصة التجزئة أو رخصة البناء، كما يمارس سلطات الضبط الإداري في الحالة العادية حفاظا على الأمن، السكينة والصحة العامة، كما في الظّروف غير العادية.

ثالثا: صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة

أسندت للوالي بعضاً من الصّلاحيات باعتباره ممثلاً  للدولة، وصورة من صور عدم التركيز الإداري، فهو ممثلَ الدولة على مستوى الولاية، ومفوض الحكومة، إذ ينشّط وينسّق نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلق قطاعات النشاط في الولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة 111 من قانون الولاية، كما يسهر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتنفيذ القوانين والتنظيمات واحترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية، والمحافظة على النظام العام والأمن والسكينة العمومية.

يسهر الوالي أيضا، على وضع تدابير الدفاع والحماية التّي لا تكتسي طابعا عسكريا، واعداد مخطّطات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها، فضلاً عن حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات.

المطلب الثاني: الهيآت المحلية في التنظيم الإداري الجزائري

تعتبر البلدية الهيئة الأكثر تعبيرا عن الديمقراطية، وتمثيلا للامركزية على المستوى المحلي، وهذا لتجسيد مبدأ حكم المواطنين لأنفسهم بأنفسهم في الشؤون المحلية التّي تهمهم مباشرة، لذلك في الكثير من البلدان تسمى بالحكم المحلي (الفرع الأوّل).

حسب دستور 1996 المعدل والمتمم فإن الجماعات المحلية تتمثل في كل من البلدية والولاية، وعليه تعتبر هذه الأخيرة إحدى الهيآت المحلية للتنظيم الإداري في الجزائر، وان كانت تجسد صورة اللامركزية النسبية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: البلدية

تشكّل البلدية، باعتبارها جماعةٌ إقليميّةٌ قاعديّةٌ لاّ مركزيّةٌ للدولة، الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية والمواطنة على المستوى المحلي، كون هيآتها منتخبة (أولا)، وباعتبارها تتمتّع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، وجب إخضاعها للسّلطة الوصيّة (ثانيا).

أولا: هيآت البلدية: 

يضطلع بأعباء البلدية أساساً المجلس الشعبي البلدي (ب) ورئيسه (أ).

أ) رئيس المجلس الشعبي البلدي: تجسّد البلدية، في النّظام الإداري الجزائري، صورة فريدة ووحيدة للاّمركزية المطلقة، حيث يتم انتخاب جميع أعضائها، على رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي (1)، الذي يضطلع بالانشغالات المحلية من خلال ما يمارسه من مهام (2).

1) انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي: يُنتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعهدة انتخابية مدّتها خمس سنوات، بطريقة غير مباشرة من طرف الناخبين، باعتباره متصدر القائمة التّي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنّا، يتم تنصيبه من قبل الوالي خلال 15 يوما الموالية لإعلان نتائج الانتخابات.

يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان بالنّسبة للبلديات ذات المجلس الشّعبي البلدي المتكون من 7 إلى 9 مقاعد، وثلاث نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا، بينما يساعده 4 نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 15 مقعدا، و5 نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 33 مقعداً.

2) صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي: يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات محلية باعتباره ممثلا للبلدية (2/1)، وأخرى قومية باعتباره ممثلا للدولة (2/2).

2/1) صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا  للبلدية: يمارس رئيس المجلس الشّعبي البلدي اختصاصه الأصيل باعتباره ممثلاً للجماعة الإقليمية للدّولة، من خلال ما يُسند إليه من صلاحياتٍ حيث يمثل البلدية في جميع المراسم التشريفية والتّظاهرات الرّسمية، وكل أعمال الحياة المدنية والإدارية،  ويرأس المجلس الشّعبي البلدي بعد أن يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه، كما يُعدّ مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشّعبي البلدي ويطّلع هذا الأخير على ذلك، تطبيقاً للمادة 80 من قانون البلدية ، - وان لم تحدد المادة أجل الاطّلاع وما هو الجزاء المترتّب في حالة عدم الالتزام به، وهو ما قد يخوّل رئيس المجلس الشّعبي البلدي استغلال صلاحياته في المماطلة في التنفيذ، أو الامتناع عنه.

ينفذ رئيس المجلس الشّعبي البلدي ميزانية الدّولة، وهو الآمر بالصّرف، ويقوم بجميع التّصرفات الضّرورية للمحافظة على أملاك وممتلكات البلدية وادارتها، وهو ما يمنحه حقّ التّقاضي باسمها ولحسابها، وممارسة كل الحقوق على أملاكها العقارية والمنقولة، وإدارة مداخيلها ومتابعة تطوّر ماليّتها والأمر بصرف النّفقات، كما يتولى إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهدايا والوصايا، والقيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها واتّخاذ كلّ القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط، فضلا عن اتّخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطّرق البلدية، والسّهر على المحافظة على الأرشيف.

2/2) صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة:

يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة، اختصاصات استثنائية بوصفه سلطةً لعدم التّركيز الإداري، وهي اختصاصات حصرية يمارسها دون أيّة مشاركة من نواب المجلس، باستثناء الحالة المدنية والعمليات المتعلقة بالتّصديق.

فيكلف بالسّهر على تطبيق القوانين، ويقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية وان كان له تفويض إمضاءه بشأنها وكذا التّصديق على أي توقيع يقوم به الموظّفون.

كما يسهر على الحفاظ على النّظام والسّكينة والنّظافة العمومية، فضلا عن حسن تنفيذ التّدابير الاحتياطية والتّدخل في مجال الإسعاف، إذ يتّخذ كل الاحتيّاطات الضرورية والتّدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية.

يكلف كذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنظيم ضبطية طرقات البلدية، والسّهر على حماية التّراث الثّقافي المعماري والتّاريخي، ورموز الثّورة التّحريرية، واحترام المقاييس والتّعليمات في مجال العقار والسّكن والتّعمير، كما يسعى لاتّخاذ التّدابير الضّرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة والمعدية والوقاية منها والسّهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية.

خوّل القانون لرئيس المجلس الشّعبي البلدي، صلاحية تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ، وسلطة القيام بمراقبة عملية البناء أثناء سريان الأشغال أو بعد الانتهاء منها، ومنه، اتخاذ القرارات اللازمة ويتعين عليه التأكد من أن الأشغال الجارية مرخص بها إداريا، ومتطابقة تقنيّا مع مواصفات وشروط التّرخيص، من أجل ضبط التّوسع العمراني غير القانوني، فضلا عن حماية البيئة والصّحة.

ب) المجلس الشعبي البلدي: يُنتخب المجلس الشعبي البلدي لعهدة مدتها خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النّسبي على القائمة، يكلف بمهام (2)، يسهر عليها من خلال دوارته ولجانه (1).

1) تسيير المجلس ولجانه: يجتمع المجلس الشّعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين، دون أن تتعدى مدّة كلّ دورة خمسة أيام، وله الاجتماع في دورات استثنائية كلما استدعى الأمر وذلك لمعالجة شؤونه عن طريق المداولات، التي تتخذ بالأغلبية البسّيطة لأعضائه الحاضرين -ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك- وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس، وذلك في جلسات علنية، ما لم يتعلق الأمر بدراسة الحالات التأديبية للمنتخبين، أو المسائل المرتبطة بالحفاظ على النّظام العام تعقد في مقرّ البلدية، أو في مكان آخر من إقليمها أو خارجه في حالة قوّة قاهرة، ويتعيّن تعليق المداولات ونشرها خلال الثمانية أيام الموالية لدخولها حيّز التّنفيذ.

يشكّل المجلس الشعبي البلدي من أعضاءه لجاناً دائمةً تُحدث بموجب مداولة مصادق عليها بأغلب أعضاءه بناءً على اقتراح من رئيسه، يُحدد عددها بثلاث لجان بالنّسبة للبلديات التّي يبلغ عدد سكانها 20000 نسمة أو أقل، وأربع لجان بالنّسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20001 إلى 50000 نسمة، وخمس لجان بالنّسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50001 و100000 نسمة، بينما تصل إلى ستّ لجان بالنّسبة للبلديات التّي يفوق عدد سكانها 100000 نسمة وتنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها.

2) صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: تسند للمجلس الشّعبي البلدي عدّة مهام تتمحور أساساً حول المجالات التالية:

- التهيئة والتعمير: يختار المجلس الشّعبي البلدي العمليات التّي تنجز في إطار المخطّط البلدي للتّنمية، كما يشارك في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتّنمية المستدامة وتنفيذها، ويسهر على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء، كما يتّخذ كافة التدابير التّي من شأنها حماية التربة والموارد المائية وتشجيع الاستثمار وترقيّته.

- التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز: حمايةً للبيئة والصّحة العموم يّة، يتطلب إنشاء أيّ مشروع يحتمل الإضرار بهما، على إقليم البلدية موافقة المجلس الشّعبي البلدي وعليه تتولى البلدية التّأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها والسّهر على مراقبة مطابقة عمليات البناء، والمحافظة على حماية الأملاك العقارية الثقافية، كما تسهر على الحفاظ على وعاءها العقاري، فضلا عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة، ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي.

- نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضية والشباب والثقافية والتسلية والسياحة: تتخذ البلدية كافة الإجراءات قصد إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وضمان حمايتها وحسن سيرها، كما تساهم في إنجاز الهياكل القاعدية البلديّة الجوارية الموجّهة للنّشاطات الرّياضية والشّباب والثّقافة والتسلية.

- النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدية: تسهر البلدية بمساهمة المصالح الت قنية للدّولة، على احترام القوانين المتعلقة بحفظ الصّحة والنّظافة العمومية، كما تتكفل بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات التّرفيه.

ثانيا: الرقابة على البلدية: 

تخضع البلدية بصفتها هيئة لامركزية لرقابة، سواءًّ على أعضاء المجلس الشعبي البلدي (أ) أو أعماله (ب)، على غراره كهيئة (ج).

أ) الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: تمارس عن طريق التّوقيف، الإقالة والإقصاء، والمتعارف عليه، أنّ الرّقابة التّي يخضع لها الشخص اللامركزي هي رقابة وصائية فيوقف بقرارٍ من الوالي كلّ منتخب تعرضّ لمتابعة جزائية إلى غاية صدور الحكم النّهائي، ويقصى بقوّة القانون في حالة الإدانة الجزائية النهّائية، بينما يعتبر مقيلاً كلّ عضو منتخب تغيّب لأكثر من ثلاث دورات عادية في السّنة دون عذرٍ مقبول.

ب) الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: تتم عن طريق التّصديق (1)، الإبطال (2) والحلول (1).

1) التصديق: كأصل عامٍ، تُنفذ قرارات المجلس الشّعبي البلدي دون الحاجة إلى موافقة السلطة الوصية، بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية، واستثناء لا تنفذ إلا بعد تصويت ومصادقة السّلطات المركزية عليها.

فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمّنة الميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية.

كما يمارس رئيس الدائرة، الوصّاية على أعمال هيآت الولاية، من خلال الموافقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي في البلديات التيّ يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة وذلك في مواضيع محددّة.

2) الإبطال: تبطل بقوّة القانون مداولات المجلس الشّعبي البلدي، المتخذة خرقاً للقوانين، والتّي تمس برموز الدولة وبشعاراتها وغير المحررة باللغة العربية وتلك المتخذة بحضور أيّ عضو من المجلس كان في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية.

3) الحلول: تظهر سلطات الوالي في تسيير شؤون البلدية عندما يحلّ محلّ رئيس المجلس الشّعبي البلديّ  في اتخاذ الإجراءات والقرارات الموكلة لهذا الأخير بعد إعذاره.

ج) الرقابة على المجلس الشعبي البلد ي كهيئة: والتي تتجسّد في الحلّ، في الحالات المحددّة في المادة 46 من قانون البلدية.

الفرع الثاني: الولاية

تعّد الولاية جماعة إقليمية للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية، تتشكل من هيئتين، المجلس الشعبي الولائي والوالي، وباعتبارها دائرة غير ممركزة للدولة، وصورة من صور اللامركزية النسبية، حيث الوالي معين، –كما تعرضنا له-، نقتصر الدراسة –فقط- على المجلس الشعبي الولائي كونه يجسد اللامركزية المحلية، من خلال التعرض لتشكيلته وسيره (أولا)، فضلا عن أنواع الرقابة التي يمكن أن تمارس عليه (ثانيا).

أولا: المجلس الشعبي الولائي: 

يتكون المجلس الشعبي الولائي من رئيسه، تساعده أجهزة مختلفة لتسييره (أ) تضطلع بالمهام الموكلة إليه (ب).

أ) تشكيلة المجلس الشعبي الولائي وتسييره: يعَّد المجلس الشعبي الولائي الهيئة التّي تجسد اللامركزية في الولاية، ومبدأ المشاركة الشعبية في تسيير شؤونه بنفسه، وعليه كان لزاما أن يتم اختيار وانتقاء أعضاءه عن طريق الانتخاب (1)، لتجسيد حسن سيره (2).

1) انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي: للولاية مجلس يُنتخب عن طريق الاقتراع العام وينتخب رئيسه، من بين أعضاء القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد إن وجدت، والا يمكن القائمتين الحائزتين 35% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة يمكن لجميع القوام تقديم مرشح عنها ليفوٍز الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، واذا لم يحصل عليها أي مرشح، يجرى دور ثان بين المرشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا.

يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي نوابه من بين أعضاء المجلس بمعدل نائبين بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 35 إلى 39 منتخب وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 43 إلى 47 منتخب و6 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 51 إلى 55 منتخب، وله ديوان يعمل على نحو دائم، يتكون من موظفين يختارهم، من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية، حسب المادة 68 من قانون الولاية.

يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية، ويتحدد بـ 35 عضو في للولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة، و39 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250000 و650000 نسمة، بينما يصل إلى 43 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650001 و950000 نسمة، و47 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950001 و1150000 نسمة، و51 عضو في الولايات التي يتراوح عد سكانها ما بين 1150001 و1250000 نسمة، ليصل إلى أقصى حدّ وهو 55 عضو في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1250001 نسمة أو يفوقه.

يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه، وله مكتب يتكون من رئيسه باعتباره رئيسا له، إلى جانب نوابه باعتبارهم أعضاءً، ورؤساء اللجان الدائمة بصفتهم نواباً.

2) سير المجلس الشعبي الولائي: يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس، جوان ،سبتمبر وديسمبر، مدة كل دورة منها خمسة عشر يوما على الأكثر، وله أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضاءه أو بطلب من الوالي وذلك في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي، أو في مكان آخر من إقليم الولاية في حالة القوة القاهرة.

لا تصح اجتماعات المجلس الشّعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثّاني تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تكون مداولات المجلس الشعبي الولائي علنية، ويمكن أن يقرر التداول في جلسة مغلقة في حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، وفي حالة دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين.

ب) مهام المجلس الشعبي الولائي: يتولى المجلس الشعبي الولائي مجموعة من الاختصاصات، يمكن اختصارها في المبادرة بكل الأعمال التي من طبيعتها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخولة إياه بموجب القوانين والتنظيمات، ويعدّ الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات،  ومخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية ويعمل على تطوير أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية، ويضع حيّز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي كما يشجع أعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية ويبادر بكل الأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التّشجير وحماية التّربة واصلاحها، ويساهم في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنّباتية.

كما يعمل على تنمية الري المتوسط والصغير، ويبادر بتصنيف واعادة تصنيف الطرق والمسالك الولائية، وبالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات، وبكل عمل يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية، كما يساهم في برامج ترقية التشغيل والصحة، وفي كل نشاط اجتماعي وانجاز برامج السكن.

ثانيا: الرقابة على المجلس الشعبي الولائي: 

وتشمل الرقابة على أعضاء المجلس، وعليه كهيئة، وعلى أعماله.

أ) الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي: وتتمثل في الإقالة، التوقيف والإقصاء.

ب) الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كهيئة: تتجسد الرقابة على المجلس الشعبي الولائي عن طريق حله، بالقضاء عليه وازالته قانونيا، مع بقاء الشخصية المعنوية للهيآت المحلية قائمة ويتم حله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير بالداخلية.

ونظرا لخطورة الحلّ حصره المشرع في الحالات الواردة في المادة 48 من قانون الولاية وهي حالة خرق أحكام دستورية إلغاء انتخاب جمع أعضاء المجلس حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أو عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها، أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، وفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها بالإضافة إلى حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس الشعبي الولائي.

ج) الرقابة على أعمال المجلس: وتتمثل في الإلغاء أو المصادقة.

1) الإلغاء: حسب المادة 53 من قانون الولاية، تبطل بقوّة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات والتّي تمس برموز الدّولة وشعاراتها وغير المحرّرة باللغة العربية وتلك التّي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاتها والمداولات المتّخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس أو خارج مقره.

2) المصادقة: الأصل العام أن تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي دون الحاجة لمصادقة أيّة جهة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مثل ما يتعلق مثلاً، بالمداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات، التّنازل عن العقار واقتناءه وتبادله، اتفاقيات التوأمة الهبّات والوصايا الأجنبية، فلا تنفذ إلاّ بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها.

المرجع:

  1. د. أكلي نعيمة، محاضرات في القانون الإداري، موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس، جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، الجزائر، السنة الجامعية: 2020/ 2021، ص69 إلى ص89.

google-playkhamsatmostaqltradent