هيئات البلدية ومصالحها

هيئات البلدية ومصالحها

هيئات البلدية ومصالحها

تعتبر البلدية هي جماعة إقليمية القاعدية، تمثل صورة تطبيقية للامركزية الإدارية الإقليمية في الدولة تتشكل من هيئتين أساسيتين هما: هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي (المبحث الأول) وهيئة  تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي (المبحث الثاني)، وإدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي (المبحث الثالث)، وهو ما سيتم تناوله على النحو التالي:

المبحث الأول: الهيئة التداولية للبلدية: المجلس الشعبي البلدي

يعتبر المجلس الشعبي البلدي أو ما يسمى بـ "الهيئة التداولية للبلدية" هو الجهاز الأساسي للبلدية وذلك لكونه هو جهازا منتخبا يمثل السلطة التقريرية على مستوى البلدية الذي يدير الشؤون العمومية المحلية في إطار اختصاصاته. كما يعبر عن إرادة مواطني البلدية وهو ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية، ولتسليط الضوء عليه سوف يتم التطرق إلى مركزه القانوني من حيث تنظمه وسيره (المطلب الأول)، ثم آلية عمله المتمثلة في مداولات المجلس (المطلب الثاني)، وهذا فيما يلي:

المطلب الأول: المركز القانوني المجلس الشعبي البلدي من حيث تنظيمه وسيره

لتناول المركز القانوني للمجلس الشعبي البلدي من حيث تنظميه وسيره، لابد من التطرق إلى تكوينه (أولا)، ثم سيره (ثانيا) ولجانه (ثالثا)، على النحو التالي:

أولا- تكوين المجلس الشعبي البلدي

لتسليط الضوء على كيفية تكوين المجلس الشعبي البلدي، لا بد من التطرق إلى طريقة اختياره (1) شروط الترشح لانتخابات المجلس (2)، ثم تشكيلته (3)، وهذا فيما يلي:

1- طريقة اختيار المجلس الشعبي البلدي

يتم اختيار المجلس الشعبي البلدي عن طريق الانتخاب، وذلك بواسطة الاقتراع العام السري والمباشر بطريقة الاقتراع النسبي على أساس القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج. لعهدة مدتها 5 سنوات.  وهي مدة مناسبة متوسطة، ليست بالمدة الطويلة وليست بالمدة القصيرة، تسمح بتطبيق البرامج المسطرة للمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الانتخابية.

2- شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي

تجب الإشارة في البداية أن شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي، لم ينص عليها قانون البلدية لسنة 2011. وإنما تم تحديد أحكامها بموجب الأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. وفي هذا السياق يقتضي تحديد شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي، تناول الشروط الخاصة الواجب توفرها في الشخص المترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي (أ)، ثم تناول الشروط المتعلقة بقائمة المترشحين للمجلس الشعبي البلدي (ب)، وذلك على ضوء أحكام القانون العضوي للانتخابات لسنة 2021، وهذا على الشكل التالي:

أ- الشروط الخاصة بالشخص المترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي

لقد حددت المادة 184 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021، المعدل والمتمم، شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي الخاصة بالشخص المترشح، وهي موضحة فيما يلي:

- أن يستوفي شروط الناخب:

وهي محددة في المادة 50 من القانون العضوي للانتخابات، وتتمثل في التالي: 

- أن يكون جزائري الجنسية، سواء جنسية أصلية أو مكتسبة،

- وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يكن فاقد الأهلية.

- أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية:

وفي هذا الإطار، يعتبر التسجيل في القائمة الانتخابية، حق مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري أو مواطنة جزائرية، بلغ سن 18 سنة كاملة، يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية.

تجب الملاحظة أن المادة 52 من قانون الانتخابات منعت بعض الأشخاص من التسجيل في القائمة الانتخابية بقوة القانون، وبالتالي أسقطتهم من الترشح، وهم الذين سلكوا سلوكا مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني والأشخاص الذين حكم عليهم بجناية ولم يرد اعتبارهم أو الذين حكم عليهم بجنحة والحبس وحرموا من ممارسة حق الانتخاب أو الترشح كعقوبة تبعية حسب قانون العقوبات. وكذلك الأشخاص الذين أشهروا إفلاسهم ولم يرد اعتبارهم، ـ أو الذين تم الحجز القضائي أو الحجر عليهم.

- أن يكون بالغا سن ثلاث وعشرو ن (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع:

وهنا يعتبر سن ثلاث وعشرين (23) سنة مناسب، يمكن الشخص على أن يصبح قادرا على تولي وظيفة انتخابية في المجلس الشعبي البلدي. وأن يكون مسؤولا مؤهلا وقادرا على إدراك تبعات هذه الوظيفة الثقيلة. ويبدو أن المشرع قد حسم الأمر وحدد المعيار الذي يتم من خلاله احتساب السن القانوني الدقيق للمترشح، وهو بلوغ سن الثالث وعشرون سنة يوم الاقتراع.   

وبالتالي، يمكن للشخص الذي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح قبل بلوغ سن 23 سنة، و يقدم ملف ترشحه في القائمة التي ينتمي إليها، و يقوم بأداء الحملة الانتخابية، و هو في سن 22 سنة، باعتبار أن المشرع اشترط بلوغ هذا السن يوم الاقتراع.

- أن يكون ذا جنسية جزائرية:

وهو شرط نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 184 من الأمر رقم 21-01، السالف الذكر، وهو شرط هام وجوهري و ذلك لأن أغلب الدول تحصر الوظائف العمومية، لاسيما في سلطاتها و مؤسساتها العمومية على مواطنيها، وذلك حرصا على أمنها وسلامتها و لعل المجلس الشعبي البلدي يعتبر من أهم هذه المؤسسات Les instituions  لذلك اشترط المشرع على كل شخص يرغب في الترشح  أن يكون جزائري الجنسية. الجدير بالذكر، أن المشرع لم يميز ما إن كان الراغب في الترشح يملك الجنسية الأصلية أو الجنسية المكتسبة. وتثبت الجنسية عادة عن طريق مستخرج من المحكمة الابتدائية، بما يسمى بـ: "شهادة الجنسية."

- أن يثبت أداؤه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها:

يعتبر هذا الشرط من أهم شروط الترشح للانتخابات، وذلك لكون الخدمة الوطنية تعتبر من أبرز الواجبات الوطنية التي يقوم بها المواطن في حياته، والتي تثبت ولائه للدولة. لذلك فقد ألزم المشرع على الراغب في الترشح للانتخابات المجلس الشعبي البلدي أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاؤه منها. تجب الملاحظة، أن وضعيتي الإرجاء والتأجيل، و رغم أنهما حالتين يكون فيهما المواطن في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية إلا أنهما لم يدخلهما ضمن الوضعيات المطلوبة ضمن شروط الترشح للانتخابات البلدية، بسبب أنهما وضعيتين مؤقتتين بالمقارنة مع وضعية أداء الخدمة و الإعفاء منها اللتين تعتبران وضعيتين دائمتين، تجعل المترشح في حالة تفرغ تام في أداء مهامه في تسيير الشؤون العمومية للبلدية في حالته نجاحه في الانتخابات المجلس الشعبي البلدي.

- أن لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية:

- أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية: وهو شرط مستجد جاء في إطار قانون الانتخابات الجديد لسنة 2021.

- ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية: تجب الملاحظة، أن هذا الشرط لم يكن وارد في قوانين الانتخابات السابقة، وهو شرط جديد أضيف في القانون العضوي الجديد للانتخابات من أجل استبعاد كل الأشخاص المشبوهين بالفساد المالي، تجسيدا لمبدأ فصل المال الفاسد عن الانتخابات. الجدير بالذكر، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في مندوبياتها الولائية أو منسقيها بالخارج هي من تملك السلطة التقديرية في إثبات تحقق هذا الشرط، تحت رقابة القاضي الإداري (المحكمة الإدارية المختصة). 

- أن لا يكون في إحدى وضعيات عدم القابلية للانتخاب المحددة في المادة 188 من القانون العضوي الجديد للانتخابات.

- أن يكون المترشح ضمن قائمة مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان حرة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 178 قانون الانتخابات الجديد.

- أن يكون المترشح مرشحا في قائمة واحدة، وفي دائرة انتخابية واحدة فقط، فلا يمكن للشخص أن يترشح في أكثر من قائمة واحدة، أو في أكثر من دائرة انتخابية وهذا تحت طائلة رفض قوائم هذه الترشيحات بقوة القانون وكذلك التعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

ب- الشروط الخاصة بقائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي البلدي:

لقد جاء المشرع في قانون الانتخابات الجديد، بمجموعة من الشروط الجديدة التي يجب أن تتوفر قائمة الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي، وهي:

- يجب أن تحتوي كل قائمة ترشح عدد من المترشحين يزيد بـ: ثلاثة 3 عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها فرديا، و يزيد بـ: اثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها زوجيا.

تجب الملاحظة، أن المشرع منع التسجيل في نفس القائمة لأكثر من مترشحين ينتميان لنفس الأسرة، سواء كان ذلك بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.

- يجب أن يراعى في تكوين كل قائمة مترشحين شرط المناصفة بين النساء والرجال وبعبارة أخرى، يجب أن تحوز كل قائمة مترشحين على عدد مترشحات من النساء يساوي عدد المترشحين من الرجال، تحت طائلة رفض القائمة و يطبق شرط المناصفة بين النساء و الرجال على البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة أما البلديات التي يقل عدد سكانها عن ذلك، فلا يسري عليها شرط المناصفة.

وفي السياق يعتبر هذا الشرط جديد ورد في القانون العضوي الجديد للانتخابات، من أجل تشجيع مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات وهو نظام يتماشى مع نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة تجب الملاحظة، أن هذا النظام قد عوض نظام الكوطا في مجال مشاركة المرأة الذي كان سائدا سابقا والذي ظهر في إطار القانون العضوي رقم 12-03، المؤرخ في 12 يناير 2012، و الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، السالف الذكر.

تجب الإشارة كلا من مبدأ المناصفة ونظام الكوطا يعتبران وسيلتان لتحقيق هدف واحد، وهو تشجيع المرأة في المشاركة في الحياة السياسية، غير أن نظام الكوطا يضمن مشاركة المرأة في قائمة الترشح وكذلك يضمن مشاركتها في توزيع المقاعد، وبالتالي تكون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بصفة مؤكدة لأن هذا نظام يتضمن ضمان حد أدنى من مشاركة المرأة في قائمة الترشح، والمقدر بالثلث (1/3). ويتضمن كذلك ضمان حد أدنى من المقاعد تحظى بيهم المرأة في المجالس المنتخبة عند توزيع المقاعد، وهو مقدر بـ: ثلث 1/3 من المقاعد الكلي كحد أدنى.

بينما في نظام المناصفة، الذي كرس في النظام الجديد للانتخابات يضمن مشاركة المرأة مناصفة مع الرجل في الترشح للانتخابات فقط، أي في قوائم الترشح دون أن يضمن لها الحصول مقاعد معينة بصفة مؤكدة، فالحصول على المقاعد هو متروك لما تفرزه الانتخابات من نتائج دون التمييز بين الرجل و المرأة.

تجدر الإشارة أنه و نظرا لحداثة شرط المناصفة، فإنه تم إعفاء قوائم المرشحين المقدمة في انتخابات المجالس البلدية والولائية التي ستجرى مباشرة بعد سريان هذا القانون الانتخابات الجديد، والتي لم تستطيع تحقيق شرط المناصفة وذلك بعد تقديمها طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تطلب منها إفادتها بترخيص لذلك.

- يشترط أن تحتوي قائمة المترشحين على النصف (1/2) من عنصر الشباب التي تقل أعمارهم

عن أربعين (40) سنة: وذلك تحت طائلة رفض قائمة الترشح ويعد هذا الشرط جديد، لم يكن موجودا في قوانين الانتخابات السابقة. ويأتي هذا الشرط من أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، لاسيما في المجالس الشعبية البلدية من جهة وكذلك، المزج بين عنصر الخبرة للذين تفوق أعمارهم الأربعين سنة وعنصر النشاط والحيوية للذين تقل أعمارهم على الأربعين سنة، وذلك من أجل الحصول على مجالس منتخبة متكاملة تجمع بين عنصر الخبرة وعنصر الحيوية والنشاط قادرة على تسيير الشؤون العمومية للمواطنين.

- يشترط على القائمة أن تحتوي على ثلث (1/3) من المترشحين الذين يحملون مستوى تعليمي جامعي على الأقل: وهذا تحت طائلة رفض قائمة الترشح يعتبر هذا الشرط أيضا جديد، لم يكن موجود في قوانين الانتخابات السابقة. ولقد جاء هذا الشرط من أجل تشجيع أصحاب المؤهلات العلمية الجامعية للولوج إلى الحياة السياسية، وذلك بهدف الحصول على مجالس منتخبة بلدية ذات كفاءة، مما يكفل تحقيق التنمية المحلية المرجوة.

- يجب على القائمة أن تتحصل على تزكية صريحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو قائمة حرة أو أن تتحصل على دعم ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية عن طريق التوقيعات: 

ويكون ذلك إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على 4 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها. أو من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على (10) منتخبين، على الأقل في المجالس المحلية للولاية المعنية.

وفي حالة عدم حصول القائمة على التزكية السابقة الذكر أو كانت القائمة تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة أو كانت القائمة مقدمة تحت غطاء قائمة مستقلة، فقد اشترط القانون أن تلقى دعم خمسين (50) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، عن كل مقعد مطلوب شغله.

تجب الإشارة، أن المشرع جمد تطبيق الشرط المتعلق بالتزكية من طرف الأحزاب السياسية، والدعم الذي تلقاه من التوقيعات، وذلك في الانتخابات البلدية والولائية التي تجري مباشرة بعد سريان قانون الانتخابات الجديد واشترط عوض ذلك، من قوائم المترشحين المقدمة سواء كانت تحت رعاية أحزاب سياسية أو تحت غطاء قوائم مستقلة في البلديات التي يفوق عدد سكانها عشرين ألف (20.000) نسمة، أن تلقى دعم خمس وثلاثين (35) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، عن كل مقعد مطلوب شغله.

أما بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عشرين ألف (20.000) نسمة، فاشترط المشرع أن   تلقى هذه القوائم  دعم عشرين (20) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، عن كل مقعد مطلوب شغله و من أجل ضمان صحة هذه التوقيعات، فقد ألزم القانون العضوي للانتخابات الجديد أن يوقع الناخب على قائمة واحدة فقط، وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك أي أن أنه وقع لأكثر من قائمة، فإن التوقيع  يعتبر لاغيا وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الأمر رقم 21-01 الذي يحدد القانون العضوي لنظام الانتخابات الجديد.

كما ألزم القانون كذلك من أجل صحة هذه التوقيعات، أن تخضع للتصديق أمام ضابط عمومي مع وضع بصمة السبابة اليسرى على استمارات تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتضمن البيانات الأساسية للناخب صاحب التوقيع من اسم ولقب وعنوان و رقم بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية تثبت هويته، وكذلك رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.

ومن أجل اعتماد هذه التوقيعات، تقدم هذه الاستمارات إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا، والذي يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويقوم بإعداد محضر لذلك.

3- تشكيلة المجلس الشعبي البلدي:

يتكون المجلس الشعبي البلدي من أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين تم انتخابهم حسب عدد المقاعد الموجودة في كل البلدية والتي يتحدد عددها حسب عدد سكان البلدية الذي تم إحصائه رسميا في آخر عملية إحصاء عام للسكان و يبدو أن ربط تحديد عدد المقاعد بعدد السكان هو معيار مناسب ينسجم انسجاما مطلقا مع أسس التمثيل المحلي الديمقراطي. و الذي يلاحظ أنه يراعي دائما نسبة عدد السكان التي توجد في كل بلدية وفي هذا السياق، يتم تحديد عدد الأعضاء حسب عدد السكان في المجالس الشعبية المنتخبة على ضوء المادة 187 من القانون العضوي للانتخابات الجديد على الشكل التالي:

- ثلاثة عشر (13) عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن عشرة آلاف (10.000) نسمة.

- خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرة آلاف (10.000) وعشرين ألف (20.000) نسمة.

- تسعة عشر (19) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرين ألف و واحد (20.001) و خمسين ألف (50.000) نسمة.

- ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين وخمسين ألف وواحد (01 .500) ومئة ألف (100.000) نسمة.

- ثلاثة وثلاثون (33) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين مئة ألف وواحد (001. 100) ومئتين ألف (200.000) نسمة.

- ثلاثة وأربعون (43) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها مئتي ألف وواحد (200.001) نسمة أو يفوقه.

ثانيا- سير المجلس الشعبي البلدي:

يمارس المجلس الشعبي البلدي عمله في إطار دورات يعقدها على مدار السنة، تتضمن عقد عدة مداولات حسب جدول أعماله حيث يجتمع المجلس في دورة عادية كل شهرين، لا تتعدى كل دورة 5 أيام وبالتالي، تبلغ عدد الدورات العادية التي يعقدها المجلس في السنة 6 دورات. و في هذا السياق، يمكن أن يعقد المجلس دورة استثنائية (غير عادية) كلما اقتضت حاجة البلدية، وذلك بناءا على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بطلب من 2/3 من أعضائه أو بطلب من الوالي، كما يجتمع المجلس بقوة القانون في بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى.

وتبعا لذلك، يقوم المجلس بعقد هذه الدورات وجوبا في مقر البلدية ،إلا في الحالات التي تشكل قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلدية، يمكن أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية، وفي حالة استحالة ذلك، يمكن للمجلس أن يجتمع في هذه الحالة في مكان خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ثالثا- لجان المجلس الشعبي البلدي:

يقوم المجلس من أجل ممارسة عمله، بتشكيل لجان دائمة من بين أعضائه تتضمن تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس، تمارس مهامها في المجالات التي تدخل في اختصاصات البلدية وتنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له كما تنتخب مقررا لها. وفي هذا الصدد يحظر لنفس العضو من المجلس أن يكون لديه العضوية في أكثر من لجنتين. كما يحظر كذلك، على نفس العضو أن يترأس أكثر من لجنة واحدة.

تجب الملاحظة، أن لجان المجلس تجري أعمالها في مقر البلدية كقاعدة عامة، و استثناءا فيمكان آخر، في حالة القوة القاهرة المعلنة حسب المادة 19 من القانون رقم 11-10، السالف الذكر.

و تجري اللجان اجتماعاتها بناءا على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي، و ذلك خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس دون أن تكون لها تداخل مع دورات المجلس، وتكون جلسات هذه اللجان غير علنية.

وتتمثل أهم هذه الميادين التي ما يلي:

- الاقتصاد والمالية والاستثمار؛

- الصحة والنظافة وحماية البيئة؛ 

- تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية؛

- الري والفلاحة والصيد البحر ي؛

- الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب.

ويتم إنشاء هذه اللجان بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه و في هذا الصدد يحدد عدد اللجان الدائمة حسب عدد سكان البلدية وفق الشكل التالي:

- ثلاث (3) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها عشرين ألف (20.000) أو أقل.

- أربع (4) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرين ألف و واحد (20.001) وخمسين ألف (50.000) نسمة.

- خمس (5) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين خمسين ألف و واحد (50.001)، ومئة ألف (100.000) نسمة.

- ست (6) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها مئة ألف (100.000) نسمة.

تجب الملاحظة، أنه يمكن للجنة الواحدة أن تتكفل بعدة مجالات من المجالات التي تشمل تدخلها والمذكورة آلفا. كما يمكن لمجال واحد أن ينقسم لمجالين فرعين أو أكثر تتكفل به لجنتان أو أكثر وذلك حسب طبيعة كل بلدية وعدد سكانها، بناءا ما هو محدد قانون في الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 11-10، السالف الذكر.

تجب الإشارة، أن المجلس يمكنه أن يشكل لجان خاصة، أو مؤقتة عند الضرورة، و ذلك لدراسة أي مواضيع خاصة أو محدودة زمنيا أو قضايا عاجلة تدخل في مجال اختصاصه تنتهي مهامها بعد انتهاء الهدف الذي أحدثت من أجله ويتم إنشاء هذه اللجان الخاصة أو المؤقتة عن طريق مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه.  

المطلب الثاني: النظام القانوني لمداولات المجلس الشعبي البلدي

يطلق على المجلس الشعبي البلدي اصطلاح "الهيئة التداولية للبلدية" بسبب أنه يقوم بعمل هام على مستوى البلدية والذي يتمثل في مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تعتبر الآلية القانونية للممارسة اختصاصات المجلس، والتي يقوم بها خلال الدورات التي يعقدها. ولتسليط الضوء عليها لابد من التطرق إلى مفهوم المداولات (أولا) ثم الشروط القانونية لصحة وسلامة المداولات (ثانيا)، وذلك فيما يلي:

أولا- مفهوم مداولات المجلس الشعبي البلدي:

تقتضي معرفة مفهوم مداولات المجلس الشعبي البلدي تحديد تعريف مداولات المجلس الشعبي البلدي (1)، ثم تمييز المداولة عن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي (2)، وهذا على النحو التالي:

1- تعريف مداولات المجلس الشعبي البلدي:

تعرف مداولات المجلس الشعبي البلدي بأنها: "الوسيلة القانونية للتعبير عن الإرادة الجماعية للهيئة التداولية المنتخبة المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي يتم خلالها معالجة شأن من الشؤون العمومية المحلية التي تدخل ضمن صلاحيات البلدية وفي هذا الصدد، تشكل المداولات مظهرا هاما من مظاهر الديمقراطية المحلية، باعتبار أنها تتضمن نقاش وتبادل أراء جماعي لممثلي مواطني البلدية المنتخبين في موضوع من مواضيع الشؤون العمومية المحلية ينتهي بالموافقة أو عدم الموافقة عليه".

2- تمييز المداولة عن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي:

إذا كانت المداولة بصفة عامة هي ق ارر إداري ناقص، لا يمكن الطعن ضدها أمام القضاء، لافتقاده لعنصر الطابع التنفيذي كمداولات مجلس إدارة المؤسسة العمومية مثلا، فإن السؤال المطروح هو هل مداولات المجلس الشعبي البلدي هي تعد بمثابة قرار إداري يمكن الطعن ضدها أمام القضاء؟ أم هي عبارة عن قرار إداري ناقص يفتقد لعنصر الطابع التنفيذي؟ وبالتالي تحتاج إلى قرار إداري من يعبر عن سريانها ودخولها حيز التنفيذ؟  

وفي هذا الصدد وبالرجوع إلى المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105، الذي يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي والتي تتكلم عن كيفيات نشر و تبليغ المداولات والتي تكون بتعليق مستخرجها في المواقع المخصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على مستوى مقر البلدية وملحقاتها الإدارية ومندوبياتها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بتبليغها إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية.

ما يتم ملاحظته، هو أن ذلك يدل على أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تسري عليها نفس أحكام القرار الإداري في إعلام المواطنين بها و التي تكون بالنسبة للمداولات التي تتضمن أحكام عامة بالنشر و هو ما يسري على القرار الإداري التنظيمي أو الجماعي، أو التبليغ بالنسبة للمداولات التي تتضمن أحكام فردية وهو ما يسري على القرار الإداري الفردي.

وفي نفس السياق، وبالرجوع إلى المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105، السالف الذكرـ والتي تتكلم عن شروط مكان تعليق المداولات، والفترة الزمنية الدنيا لتعليقها. فيلاحظ أن تحديد آجال تعليق المداولات والتي يجب "...أن لا تقل عن شهر واحد..." أو "...حتى نفاذ آجال الطعن على الأقل".

إن استعمال العبارة الأخيرة، يفيد أن المداولات يمكن أن يطعن ضدها خلال آجال الطعن.        

وبالتالي، يطبق عليها نفس أحكام القرار الإداري في مجال الطعون. وهو ما يجعل مداولة المجلس الشعبي البلدي تأخذ نفس أحكام القرار الإداري وخصائصه، مما يجعلها قرارا إداريا قابلا للطعن أمام القضاء بمجرد علم المواطنين بها عن طريق الوسائل القانونية المعروفة وهي النشر بالنسبة للمداولات التي تتضمن أحكاما عامة والتبليغ بالنسبة للمداولات التي تتضمن أحكاما فردية.

ثانيا- الشروط القانونية لصحة وسلامة مداولات المجلس الشعبي البلدي:

تكتسي مداولات المجلس الشعبي البلدي أهمية بالغة، فهي تعتبر أساس عمل البلدية، فالمداولة هي الآلية القانونية التي يستعملها المجلس الشعبي البلدي من أجل ممارسة البلدية لنشاطها والقيام بصلاحيات البلدية المنصوص عليها في القانون رقم 11-10، والنصوص القانونية الأخرى التي ترتبط بالبلدية، مما يسمح بتحقيق التنمية المحلية المنشودة، وتلبية الحاجيات المحلية للمواطن.

لذلك، فقد اهتم المشرع بها اهتماما كبيرا من خلال وضع نظام قانوني موحد خاص بها يتمثل في قانون البلدية رقم 11-10، السالف الذكر. وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 13-105 الذي يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. كما أحاطها المشرع كذلك بمجموعة من الضوابط والشروط الدقيقة تتمثل في الشروط الشكلية والإجرائية وفي الشروط الموضوعية، والتي سيتم تناولها على النحو التالي:

أ- الشروط الشكلية والإجرائية لصحة وسلامة مداولات المجلس الشعبي البلدي:

تتعلق هذه الشروط بالجوانب الشكلية والإجرائية التي تتعلق بمداولات المجلس الشعبي البلدي، التي تتمثل في:

1- توفر النصاب القانوني للانعقاد:

إن اجتماعات المجلس الشعبي البلدي لا تصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين، وهو ما يعرف بالنصاب القانوني الذي يقصد به اكتمال الأغلبية المطلقة و الذي يكون عندما يبلغ أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء وهو ما يعبر عن الإرادة الجماعية للمجلس. و في حالة عدم اجتماع المجلس بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب تعتبر الاجتماعات التي تعقد بعد الاستدعاء الثاني التي تنعقد بفارق 5 أيام كاملة على الأقل صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

وهذا ضمانا لمبدأ استمرارية عمل البلدية. وهو ما أكدته المادة 23 من قانون البلدية لسنة 2011. وبالتالي، نلاحظ أن النصاب القانون يشترط فقط في الاستدعاء الأول أما الاستدعاء الثاني فلا يشترط توفر النصاب القانوني فتصح المداولات في الاستدعاء الثاني مهما كان عدد الحاضرين.

* الوكالة والنصاب القانوني:

إذا كان المشرع قد وضع الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي كشرط لانعقاد مداولات المجلس الشعبي البلدي، إلا أنه وضع استثناء لذلك، وهي الوكالة و مفادها أن يوكل عضوا من المجلس حصل له مانع حال دون حضوره عضو آخر من المجلس يختاره للتصويت نيابة عنه تسمى بـ"الوكالة الاسمية".

كما يمكن أن يمتد العمل بالوكالة حتى بالنسبة للعضو المجبر على الانسحاب قبل التصويت والذي يمكن أن يوكل عضوا آخر خلال الجلسة، بشرط أن تكون مؤشرة من رئيس الجلسة.

ويشترط أن تكون هذه الوكالة كتابية يتم إعدادها لدى سلطة مؤهلة قانونا للتصديق على التوقيعات غير أن المشرع أجاز استثنائيا أن تكون الوكالة موقعة من طرف الأمين العام للبلدية أو من طرف عضوا آخر بصفته شاهدا، وذلك بصفة استثنائية في حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع واشترط المشرع أن تتضمن الوكالة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذلك اسم الموكل و اسم الوكيل و تكون موقعة و مؤرخة.

تجب الملاحظة، أن المشرع وضع بعض الضوابط على الوكالة لتكون صحيحة. وتبعا لذلك، اشترط المشرع على الوكالة التي تسلم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أن تكون وكالة أصلية، غير مستنسخة وغير مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني كما اشترط أن تكون سارية لجلسة أو لدورة واحدة، تحت طائلة البطلان. كما اشترط أن يحمل العضو الواحد من المجلس لوكالة واحدة على الأكثر، تحت طائلة بطلانها.

تجدر الإشارة، أنه و رغم أهمية استعمال الوكالة كآلية مساعدة لضمان السير الحسن لدورات و جلسات المجلس الشعبي البلدي، كونها تتضمن نيابة الأعضاء الغائبين بسبب موانع مبررة  تحول دون حضورهم، إلا أن استعمالها ليس مطلقا، و إنما يكون في حدود القانون و أهم عائق تصطدم به الوكالة هو مسألة توفر النصاب القانوني للانعقاد، و كما هو معلوم أن أو شرط لانعقاد المداولة هو أن يتوفر النصاب القانوني في الجلسات، و الذي يتمثل في حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين و الذي يجب أ يتضمن حضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الممارسين فعليا.

وهنا يطرح السؤال ما مدى تأثير الوكالة على شرط توفر النصاب القانوني؟ و بعبارة أخرى هل تؤخذ الوكالة التي يمنحها الأعضاء الغائبون في الحسبان عند احتساب النصاب القانوني للانعقاد ؟ إن هذا السؤال قد أجابت عنه الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105، السالف الذكر، بنصها على ما يلي: "لا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب" و إنما تؤخذ الوكالات في الحسبان فقط عند التصويت، كما سنرى لاحقا.

وبالتالي، فإن الوكالة لا تؤثر على توفر النصاب القانوني للانعقاد، ويرجع ذلك لكونها لا تؤخد في الحسبان عند احتساب النصاب القانوني للانعقاد. 

2- علنية المداولات: تنعقد مداولات المجلس الشعبي البلدي بصفة علنية، و تكون مفتوحة لمواطني البلدية، و لكل مواطن معني بموضوع المداولة و في هذا السياق، يمكن للجمهور الحضور في جلسات المداولات، و ذلك في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة غير أنه ما يمكن ملاحظته، هو أن الجمهور الذي يحضر المداولة ملزم بالصمت طيلة مدة الجلسة، و بالتالي لا يمكنه المشاركة في المناقشات أو أن يقوم  بأي إشارة تمس السير الحسن لأشغال الجلسة، تحت طائلة الطرد من القاعة المخصصة، و هو ما يبين أن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، أو ما يعرف بالديمقراطية التشاركية في مجال المداولات هي محدودة جدا غير أن ذلك لا يمنع من تكريسها لمبدأ الشفافية باعتبار أن العلنية تعتبر من أهم مظاهر مبدأ الشفافية، ويعتبر حضور الجمهور للمداولات المجلس شكل من أشكال الرقابة الشعبية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، فالجمهور من خلال هذا الحضور يستمع لمناقشات المجلس  لمواضيع المداولة. لكن تبقى هذه الرقابة شكلية فقط.

تجب الملاحظة، أن بعض المداولات استثناها القانون من شرط العلنية، و اشترط إجرائها بصفة مغلقة ، وهي تلك المداولات التي تتعلق بدراسة الحالات التأديبية للمنتخبين، و كذلك تلك المداولات المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.

3- التصويت بالأغلبية البسيطة للحاضرين:

يتم التصويت على مداولات المجلس الشعبي البلدي كأصل عام بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تجب الإشارة، أن الوكالات التي تمت بصفة قانونية وفق هذا القانون، والتي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم تحسب عند التصويت.

ويكون التصويت على المداولة برفع اليد كقاعدة عامة. وتبعا لذلك، يقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمين الجلسة بحساب أصوات الأعضاء الحاضرين وتحديد الموافقين والرافضين والممتنعين. تجب الإشارة، أن التصويت بالنسبة للأعضاء أصحاب الوكالات يكون شفويا وبصوت عالي يقوم من خلال ذلك كل عضو موكل بتحديد مضمون التصويت باسم موكله.

تجب الإشارة كذلك، أن القاعدة العامة للتصويت برفع اليد يرد عليها استثناء هام، وهو التصويت بالاقتراع السري و يتم اللجوء لهذا الأخير، بناءا على طلب من ثلثي 2/3 من أعضاء المجلس، و يتم الإشراف عليه من طرف رئيس الجلسة الذي يقوم بإعلان نتائج التصويت أمام أعضاء المجلس.

تحب الملاحظة، أن هناك بعض المداولات اشترط فيها القانون نسبة معينة التصويت عليها كالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين (50%+1=) أو نسبة 2/3 من الأعضاء الممارسين، مثال: المداولات المتضمنة إنشاء لجان دائمة حسب ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 11-10.

4- أن يتم إجرائها وتحريرها باللغة العربية:

نصت المادة 53 من القانون رقم 11-10، السالف الذكر، صراحة على هذا الشرط، وقد جاء نصها فيما يلي: "يجب أن تجري وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية".

من خلال هذا النص يتضح أن المشرع ألزم يكون إجراء مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية. كما ألزم كذلك أن يكون تحرير المداولة باللغة العربية ويترتب عن مخالفة ذلك بطلان المداولات غير المحررة باللغة العربية بقوة القانون، وهذا حسب المادة 59 من القانون رقم 11-10.

5- التوقيع والتسجيل والتأشير عليها والايداع:

لقد ألزم القانون لصحة مداولات المجلس الشعبي البلدي أن توقع المداولات أثناء الجلسة من جميع الأعضاء وأن تسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص وأن يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

تجب الملاحظة، أن المداولة عند تحريرها تدون بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات.    

وفي هذا السياق، تحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية و رقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة، و يحب أن تحتوي المداولة العناصر التالية:

- نوع الدورة؛

- تاريخ الجلسة وتوقيتها؛

- اسم رئيس الجلسة؛

- عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين بوكالة و الغائبين؛

- أمانة الجلسة؛

- جدول أعمال الجلسة؛

- الظروف المحيطة والدوافع؛

- قرار المجلس ونتائج التصويت؛

- توقيع أعضاء المجلس.

ومن أجل حماية لمداولات ومحاضر الجلسات من التزوير أو التلف، فقد ألزم المشرع أن تحرر المداولة في سجل يسمى "سجل المداولات" يتكون من أوارق مترابطة قبل أي استعمال و مثبتة بشريط لاصق. و تستعمل أوارق السجل حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوارق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوارق السجل.  

وتستعمل أوراق السجل من وجهيها، و يشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين.

و تبعا لذلك تتضمن ورقة من السجل رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة، تليها مضمون المداولة مثلما هو محدد حسب العناصر السابقة الذكر، ثم تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين والممثلين بالوكالة و توقيعاتهم كل باسمه كما يؤشر السجل من رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

تجدر الإشارة أنه يقع على الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مسك سجل مداولات وحفظه وفق المعايير المتعارف عليها التسيير الإداري. ويقفل سجل المداولات عند نهاية كل سنة مدنية بخطين أفقيين متبوعين بعبارة "مقفل لنهاية السنة". كما يقفل كذلك بنفس الطريقة عند نهاية العهدة، بعبارة "مقفل لنهاية العهدة." ويدون في كلتا الحالتين تاريخ القفل وتوقيع وختم رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بختم البلدية.

أما فيما يخص إيداع المداولة في الولاية، فيتم تحرير مستخرج من المداولة باللغة العربية و يقوم بتوقيعه رئيس المجلس الشعبي البلدي ويرسله إلى الوالي في أجل 8 أيام لدى الولاية مقابل وصل استلام. 

ب- الشروط الموضوعية لصحة وسلامة مداولات المجلس الشعبي البلدي: تتعلق هذه الشروط بمضمون المداولة وموضوعها، وتتمثل أهمها فيما يلي:

1- أن يكون موضوع المداولات ضمن مجال اختصاصات البلدية: 

لقد اشترط قانون البلدية ان يكون موضوع المداولة ضمن اختصاصات البلدية وهو ما يستنتج من المادة 3 من القانون رقم 11-10 السالف الذكر التي نصت على ما يلي: "تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب قانون" والمادة 52 منه، التي جاء نصها كما يلي: "يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات" و بالتالي لا يمكن للبلدية أن تدرج في مداولاتها الاختصاصات المخولة للولاية أو الاختصاصات المخولة الدولة ويترتب عن ذلك مخالفة هذا الشرط بطلان المداولة بقوة القانون.

وتبعا لذلك بالرجوع لمجال اختصاصات البلدية، نجدها منظمة في الباب الثاني من القانون رقم 11-10، و ذلك في المواد من 103 إلى 124 منه، و أهم هذه الصلاحيات هي في مجالات التهيئة و التنمية، التعمير والهياكل القاعدية و التجهيز، التربية الحماية الاجتماعية والرياضة و الشباب والثقافة والتسلية والسياحة، والنظافة وحفظ الصحة و الطرقات البلدية و يتم ممارسة هذه الصلاحيات وفق ما هو محدد في قانون البلدية.

2- أن يكون موضوع المداولة ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس: لقد أوجب القانون لكي تكون المداولة صحيحة وسليمة المداولة، أن يكون موضوعها مدرج ضمن جدول أعمال الاجتماعات الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتشاور مع نوابه ويعرض عند افتتاح الدورة ليتم المصادقة عليه وأثناء المصادقة عليه يمكن أن يدرج فيه نقاط إضافية بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضائه. أما بعد الموافقة عليه وضبطه نهائيا لا يجوز أن يتم مناقشة موضوع مداولة لم يكن مدرج في جدول الأعمال.

3- أن تكون المداولة قابلة للتنفيذ: لا تصح المداولة، إلا إذا أصبحت قابلة للتنفيذ، وفي هذا الصدد، ميز القانون بين المداولات من حيث كيفيات قابليتها للتنفيذ إلى صنفين:

- مداولات قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد مرور مدة معينة: وهذا ما أشارت إليه المادة 56 من القانون رقم 11-10، و التي نصت على ما يلي: تصبح مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد مضي 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية. وهذا يخص جميع المداولات، باستثناء المداولات المنصوص عليها في المواد 57 والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي.

- مداولات قابلة للتنفيذ بعد مصادقة الوالي عليها: وهي تلك المداولات التي تتعلق بالميزانيات والحسابات قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، التنازل على الأملاك العقارية للبلدية. وتكون هذه المصادقة صريحة من الوالي بقرار ولائي. و في حالة عدم المصادقة عليها صراحة خلال مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية، تعتبر هذه المداولات مصادقا عليها ضمنيا بعد مرور هذه المدة.

4- أن لا تكون المداولات باطلة أو مخالفة للقانون: لقد حدد قانون البلدية أصناف المداولات من حيث كيفيات وحالات بطلانها، و قسمها إلى صنفين:

- مداولات باطلة بقوة القانون: نصت المادة 59 من القانون رقم 11-10، على حالات بطلان المداولات بقوة القانون، وهي: المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات المداولات التي تمس برموز الدولة و شعاراتها، غير المحررة باللغة العربية ويتم معاينة البطلان بقرار من الوالي.

- مداولات قابلة للإبطال: ويكون ذلك في حالة عندما يكون رئيس البلدية أو احد أعضاء المجلس في وضعية تعارض مصالحه أو مصالح احد أقاربه إلى الدرجة الرابعة مع مصالح البلدية ويكون متعارضا مع مصالح البلدية عندما يكون الرئيس أو أحد الأعضاء معني بموضوع مداولة إما شخصيا أو اسم أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الرابعة. ففي حالة التعارض لابد عليه التصريح بوضعية التعارض مسبقا وعدم حضورها أو اتخاذ موقف تحظي بالانسحاب من الجلسة المعنية، تحت طائلة بطلان المداولة وعليه فأي توفر لحالات التعارض مع مصالح البلدية يؤدي إلى بطلان المداولة.

المبحث الثاني: الهيئة التنفيذية للبلدية: رئيس المجلس الشعبي البلدي

لتحديد المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يمثل الهيئة التنفيذية للبلدية لابد من التطرق مركزه العضوي (المطلب الأول) ثم مركزه الوظيفي (المطلب الثاني)، وهذا فيما يلي:

المطلب الأول: المركز العضوي لرئيس المجلس الشعبي البلدي: 

يقصد بالمركز العضوي لرئيس المجلس الشعبي البلدي، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي أثناء ممارسة عهدته الانتخابية من حيث تنظيمه. وفي هذا الصدد فقد نظم قانون البلدية رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتضمن قانون البلدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 21-13، المؤرخ في 31 أوت 2021. الوضع القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المواد من 62 المادة إلى المادة 76 منه وذلك بما يضمن حسن سير و استمرارية عمل البلدية، و هذا من خلال إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإقامة الفعلية والدائمة في إقليم البلدية والتفرغ التام لممارسة اختصاصه بالإضافة لإمكانية الاستخلاف، ولتسليط الضوء على ذلك، سوف يتم تناول الوضعية القانونية الدائمة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ويكون هذا بواسطة الانتخاب (أولا)، ثم الوضعية القانونية المؤقتة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ويكون هذا في حالة استخلاف (ثانيا)، وأخيرا نواب رئيس المجلس (ثالثا)، وهذا على النحو التالي:

أولا- الوضعية القانونية الدائمة لرئيس المجلس الشعبي البلدي:

عن طريق الانتخاب يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق الانتخاب. الجدير بالذكر، أن منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي قد طرأ عليه مستجدات هامة، لا سيما بعد صدور القانون العضوي للانتخابات الجديد لسنة 2021، و ذلك بموجب الأمر رقم 21-01، السالف الذكر، و الذي قام بتغيير نمط الانتخاب من الاقتراع النسبي على أساس القائمة المغلقة إلى نمط الاقتراع النسبي على أساس القائمة المفتوحة الأمر الذي جعل من تعديل الكيفية التي يختار بها رئيس المجلس الشعبي البلدي أكثر من ضرورة، و هو ما تم بعد صدور الأمر رقم 21-13، المؤرخ في 31 أوت 2021 والذي يعدل و يتم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية.

1- انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل تعديل قانون البلدية لسنة 2021:

بالرجوع لقانون البلدية رقم 11-10 قبل تعديله بالأمر 21-13، و قبل صدور الأمر رقم 21-01، السالف الذكر. نجد الأحكام المتعلقة باختيار رئيس المجلس الشعبي، في فحوى المادة 65 منه التي نصت على ما يلي: "يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين". فالملاحظ من هذه المادة، أنها جاءت مبسطة وواضحة بخصوص كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، ولم تترك أي مجال للتأويلات. فمتصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، هو من يعلن رئيس للمجلس الشعبي البلدي، أما في حالة وجود تساوي الأصوات، بين قائمتين أو أكثر، فيعلن الترشح الأصغر سنا رئيسا وهذا ما يتماشى مع نمط الاقتراع النسبي على أساس القائمة المغلقة.

2- انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تعديل قانون البلدية لسنة 2021:

بعد صدور الأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخاب، الذي جاء بمستجدات حول نمط الانتخاب، حيث قام بتغيير هذا النمط من نظام الاقتراع النسبي على أساس القائمة المغلقة إلى نظام الاقتراع النسبي على أساس القائمة المفتوحة، وهذا ما جعل المادة 65 من القانون 11-10، المذكورة أعلاه غير منسجمة مع هذا التعديل، مما استوجب تعديل الأحكام المتعلقة بكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهو ما كان بعد صدور الأمر رقم 21-13، السالف الذكر.

لقد جاء هذا الأخير (الأمر رقم 21-13)، بأحكام جديدة تتعلق بكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث أصبح انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي معقد ومركب ويمر بمرحلتين بعدما كان يمر بمرحلة واحدة سابقا، تتمثل في:

المرحلة الأولى: يتم فيها تنصيب المجلس الشعبي البلدي ويتم ذلك من طرف الوالي خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات والتي تتم كما سبق الذكرـ بالاقتراع العام السري والمباشر من ناخبي البلدية وفق نمط الاقتراع النسبي على أساس القائمة المفتوحة دون مزج.

المرحلة الثانية: يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبين، وهو شيء جديد في القانون العضوي الجديد، لم تعرفه القوانين السابقة، فبعدما كانت طريقة اختيار رئيس المجلس تتم ببساطة، حيث كان متصدر القائمة التي حازت على أغلبية الأصوات هو من يعلن رئيسا للمجلس أي كان هذا الأخير يستمد شرعيته بالانتخاب مباشرة من طرف ناخبي البلدية. أصبحت طريقة اختيار رئيس المجلس معقدة ومركبة، إذا أصبح الرئيس ينتخب بصفة غير مباشرة من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبين من طرف ناخبي البلدية.

ويتم ذلك بعد تنصيب المجلس، وإسناد رئاسته إلى العضو الأكبر سنا من المجلس، وذلك خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس من أجل التحضير لانتخابات الرئيس، وتبدأ هذه المرحلة بإنشاء مكتب مؤقت يشرف على الانتخابات يتشكل من العضو المنتخب الأكبر سنا بمساعدة العضوين المنتخبين الأصغر سنا من غير المرشحين و يتولى هذا المكتب استقبال الترشيحات لانتخاب الرئيس، وإعداد قوائم الترشيحات.

* كيفية الترشح لرئيس المجلس بعد تعديل قانون البلدية لسنة 2021: يتم الترشح لرئيس المجلس حسب ما تفرزه نتائج الانتخابات البلدية، والتي يمكن أن يترتب عليها ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: حالة حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد: في هذه الحالة يتم تقديم المرشح من هذه القائمة. غير أنه ما يمكن ملاحظته، هو أن المشرع لم ينظم الأحكام المتعلقة بكيفية تقديم مرشح من هذه القائمة. فإذا كان في قانون البلدية قبل تعديل 2021، متصدر القائمة الحائزة على أغلبية الأصوات محدد مسبق وهو من يعلن رئيسا للمجلس. وذلك على اعتبار أن نمط الانتخاب الذي كان سائدا هو نظام الاقتراع النسبي على أساس القائمة المغلقة، وبالتالي كانت القائمة مرتبة ترتيبا واضحا من الأول إلى الأخير ومتصدرها واضح. فإن الأمر يختلف في قانون البلدية بعد تعديل سنة 2021 و ذلك بسبب أن الفائزين بالمقاعد غير محددين بالترتيب من الأول إلى الأخير، و لا يوجد متصدر للقائمة وبالتالي ،فإن المشرع ترك للقائمة المتحصلة على أغلبية المقاعد الحرية في تقديم مرشح عنها مما يمكن من الناحية التطبيقية أن يصعب على الفائزين بالمقاعد في هذه القائمة تقديم مرشح من بينهم  للترشح لرئاسة المجلس.

الحالة الثانية: في حالة وجود أغلبية نسبية، مع وجود قائمتين حائزتين على 35% من المقاعد: يمكن في هذه الحالة، لكل قائمة من هذين القائمتين تقديم مرشح عنها.  

الحالة الثالثة: في حالة وجود أغلبية نسبية دون حصول أي قائمة على نسبة 35 %: يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها.  

* إجراء انتخابات رئيس المجلس الشعبي البلدي: بعد إعداد قوائم المرشحين، وإعلان يوم الانتخاب يقوم جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي الجدد، بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين المرشحين، وذلك بالاقتراع السري. ويعلن رئيسا للمجلس المرشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات (50%+ 1). وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يجري دور ثاني بين المرشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، و يعلن فائزا المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن فائزا المرشح الأكبر سنا.

ثانيا- الوضعية المؤقتة لرئيس المجلس الشعبي البلدي:

عن طريق نظام الاستخلاف قد يطرأ على شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي أي ظرف أثناء ممارسة عهدته الانتخابية يغير من مركزه القانوني و يؤدي إلى استحالة ممارسته لمهامه ومن أجل ضمان عمل البلدية، أوجد المشرع في القانون رقم 11-10 السالف الذكر، آلية قانونية من أجل المحافظة على استمرارية و دوام عمل وسير البلدية تتمثل في الاستخلاف.

وتتمثل أسباب استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات حددها هذا القانون وهي حالة وفاته، استقالته، تخليه عن منصبه، وجود مانع قانوني.

ويتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي إما أحد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وهذا في حالة عدم وجود أحد نوابه، وتكون فترة الاستخلاف مؤقتة لغاية انتخاب رئيس مجلس شعبي بلدي آخر حسب أحكام المادة 65 من القانون رقم 11-10 المعدل والمتمم بالأمر رقم 21-13.

ثالثا- نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي:

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية للبلدية لا يقوم بممارسة مهامه بصفة فردية، وإنما يساعده في مهامه نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي. يختارهم من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي (المنتخبين)، في أول خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تنصيبه كرئيس للمجلس. و بعد عملية الاختيار يعرضهم على المجلس للمصادقة على ذلك، و في هذا الصدد، يشترط أن تبلغ نسبة التصويت لكي تتم المصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

تجب الملاحظة، أن عدد النواب رئيس المجلس يتغير حسب عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية، وهو محدد كما يلي:

- نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاث عشر (13) مقعد إلى خمسة عشر (15) مقعد؛

- ثلاثة (3) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من تسعة عشر (19) مقعدا؛ - أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاث و عشرين (23) مقعدا؛- خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاث و ثلاثين (33) مقعدا؛ - ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاث و أربعين (43) مقعدا؛

وفي هذا الإطار، يعمل نواب الرئيس تحت سلطة رئيس، حيث يكونون على مرتبة واحدة تجاه الرئيس دون أن يكون أي ترتيب أو أي تدرج سلم بينهم وفي نفس الإطار، يمكن للرئيس أن يفوض إمضائه لصالح نوابه في حدود القانون.

المطلب الثاني: المركز الوظيفي رئيس المجلس الشعبي البلدي (اختصاصات):

تتميز صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواج الوظيفي، حيث يتصرف أحيانا باسم البلدية (أولا)، وأحيانا أخرى باسم الدولة (ثانيا)، و في هذا السياق، يترتب على هذا الازدواج الوظيفي آثارا هامة (ثالثا) وهو ما يتم تناوله على النحو التالي:

أولا- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية:

بما أن البلدية هي شخص معنوي عام، فإن رئيس المجلس الشعبي يمارس كل المهام الناتجة عن أثار الشخصية المعنوية (1)، كما يمارس كل الصلاحيات البلدية باعتبارها هيئة التنفيذية (2).

وقد نص المشرع على هذه الصلاحيات في المواد من 77 إلى 84 من هذا القانون، وسنتطرق لأهم هذه الصلاحيات فيما يلي:

1- باعتباره ممثل قانوني للبلدية كشخص معنوي عام: يقوم بالصلاحيات التالية:

- يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفق القانون.

- يمثل البلدية في كل الاحتفالات والتشريفات الرسمية.

- يقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك و الحقوق المكونة لممتلكات البلدية وإدارتها،  وأهمها نذكر: 

*التقاضي باسم البلدية ولحسابها.

* إدارة مداخيل البلدية و الأمر بالصرف.

* يبرم عقود اقتناء الأملاك و المعاملات و الصفقات و الإيجارات و يقبل الهبات و الوصايا.

* يقوم بمناقصات أشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها. 

* يمارس كل الحقوق عن الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة.

* يتخذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط.

* يسهر على المحافظة على الأرشيف.

* اتخاذ مبادرات لتطوير مداخيل البلدية.

- يسهر على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها.

2- باعتباره هيئة تنفيذية للبلدية ورئيس للمجلس: يقوم بالصلاحيات التالية:

- يقوم بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي.

- يقوم بتنفيذ الميزانية البلدية، وهو الآمر بالصرف.

- يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي حيث يمكن له استدعائه و إعداد مشروع جدول أعماله.

ثانيا- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة:

إن الدولة في حاجة إلى من يمثلها على المستوى المحلي، باعتبار هناك شؤون محلية ذات صبغة وطنية لا يمكن ممارستها إلا على المستوى المحلي، لذلك يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى المحلي بالضبط بمفهومه الواسع التي تضمنتها المواد من 85 إلى 95 القانون رقم 11-10، السالف الذكر. ويمكن ذكر أهم الصلاحيات في هذا المجال، فيما يلي:

1- يعتبر ضابط الحالة المدنية: حيث يقوم كل المهام المتعلقة بالحالة المدنية، وذلك تحت إشراف الوالي.

- وفي هذا السياق يمكن له تفويض إمضائه للمندوبين وإلى موظف بلدي بهدف:

* استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات،

* تدوين كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية،

* إعداد و تسليم كل العقود المتعلقة بتصريحات بالولادة و الزواج و الوفيات.

* التصديق على كل توقيع يقوم به، أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية،

* التصديق بالمطابقة على كل نسخة بتقديم النسخة الأصلية منها.

2- يعتبر ضابط الشرطة الإدارية: وبذلك يقوم بالمهام التالية تحت، إشراف الوالي:

* يسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

* يقوم بنشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية تحت إشراف الوالي.

* تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية

* السهر على حماية النظام والسكينة والنظافة العمومية.

* السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية و التدخل في مجال الإسعاف لضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات و الأماكن العمومية.

* تنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف.

* تفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعاف في حالة حدوث كوارث.

* يتخذ كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها، أي كارثة.

- لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يأمر بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط، و ذلك في إطار القانون و التنظيم المعمول به.

- كما له إمكانية تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا عند الاقتضاء.

- كما يسهر على احترام حقوق و حريات الموطنين، و يقوم في هذا الإطار بما يلي:

* يسهر على المحافظة على النظام العام و أمن الأشخاص و ممتلكاتهم.

* يتأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص، و معاقبة كل مساس بالسكينة العمومية، و كذا الأعمال التي من شأنها الإخلال بها.

* تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية.

* يسهر على حماية التراث التاريخي والثقافي و رموز ثورة التحرير الوطني.

* يسهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن و التعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.

* يسهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات و الطرق العمومية واحترام تعليمات نظافة المحيط و حماية البيئة.

* يسهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع.

* يسهر على منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة، كما يمكن له اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها.

* يضمن ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية.

- يسهر على احترام التشريع المتعلق بالعقار، السكن، وحماية التراث المعماري على كامل البلدية.

- يقوم بتسليم رخص البناء والهدم والتجزئة في إطار القانون.

3- يعتبر ضابط شرطة قضائية: باعتباره يملك صفة ما يعرف بـ "الضبطية القضائية" حسب المادة 92 من القانون رقم 11-10، السالف الذكر، والمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه ما يمكن ملاحظته أن المادة 92 من القانون رقم 11-10 لم تحدد مهامه بدقة كضابط شرطة قضائية بالاستناد لمركزه القانوني كرئيس بلدية. وبالرجوع إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، يبدو أنها منحته الاختصاص العام في مجال الضبطية القضائية، وساوت بينه وبين ضباط الشرطة القضائية الآخرين في المهام. وبالتالي حسب هذه المادة، فإنه يقوم باتخاذ الإجراءات والتحريات التي من شانها القبض على المجرمين عبر تراب البلدية في إطار ما يسمح به القانون. 

ثالثا- آثار الازدواج الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي:

إن الازدواج الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة صلاحياته بصفة ممثلا للدولة وممثلا للبلدية يترتب عليه آثارا هاما من حيث طبيعة الرقابة الإدارية التي تمارس عليه (1)، وكذلك من حيث قواعد المسؤولية الإدارية في حالة ارتكابه ضرر للغير بمناسبة ممارسة مهامه (2)، وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي:

1-من حيث طبيعة الرقابة الإدارية التي تمارسه عليه: تختلف طبيعة الرقابة الإدارية على رئيس المجلس الشعبي البلدي، باختلاف الاختصاصات الذي يمارسها:

فعندما يمارس صلاحياته كممثل للدولة، فانه يخضع لرقابة تسلسلية (رئاسية)، يمارسها الوالي أو وزير الداخلية و بالتالي تمارس عليه نفس صور الرقابة التسلسلية على أعماله (إجازة، تعديل، حلول ،إلغاء، سحب).

أما عندما يمارس صلاحياته كممثل للبلدية، فإنه يخضع للرقابة الوصائية من طرف الوالي و بالتالي تمارس عليه نفس صور الرقابة على أعماله (مصادقة ،إبطال، حلول)، أو على شخصه (إيقاف، إقصاء...).

2- من حيث تطبيق قواعد المسؤولية والتعويض: تختلف طبيعة المسؤولية والتعويض باختلاف الصلاحيات التي يمارسها رئيس المجلس البلدية فإذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس مهامه بصفته ممثلا للبلدية، فإنه البلدية هي من تتحمل مسؤولية أضرار أعماله ضد الغير، ويقع التعويض في هذه الحالة من ميزانية البلدية. أما اذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس مهامه بصفته ممثلا للدولة و لحسابها، فتكون الدولة هي من تتحمل المسؤولية، و يقع التعويض في هذه الحالة من ميزانية الدولة غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، وذلك حسب ظروف و نوعية المهام و الأخطاء المرتكبة، لاسيما بالنسبة للكوارث الطبيعية أو الحوادث الشخصية.

المبحث الثالث: الأمين العام للبلدية

يعتبر وظيفة الأمين العام للبلدية هامة وحساسة، باعتباره يعد موظف الدولة الذي يتولى مهمة تنشيط إدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس وهو ما نصت عليه المادة 125 من القانون رقم 11-10، السالف الذكر. ولأهمية مركز الأمين العام في البلدية، لابد من تناول المركز العضوي للأمين العام (المطلب الأول) ثم المركز الوظيفي له (المطلب الثاني)، وهذا على النحو التالي:

المطلب الأول: المركز العضو ي للأمين العام للبلدية: 

يتم اختيار الأمين العام للبلدية عن طريق تعيينه من طرف السلطة الإدارية المخولة، وفي هذا الصدد تختلف طريقة تعيين الأمين العام والنظام القانوني لوظيفته حسب حجم البلدية وعدد سكانها وهذا في حالتين:

أولا -الحالة الأولى: بالنسبة للبلديات الصغيرة والمتوسطة التي يساوي أو يقل عدد سكانها 100 ألف نسمة، دون أن تشمل بلديات مقر الولاية وبلديات العاصمة: تعتبر وظيفة الأمين العام منصب عالي يعين من طرف الوالي باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ثانيا- الحالة الثانية: بالنسبة للبلديات الكبيرة التي يفوق عدد سكانها 100الف نسمة وبلديات كل بلديات مقر الولاية و بلديات العاصمة: تعتبر وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يعين بموجب مرسوم تنفيذي من طرف الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المطلب الثاني: المركز الوظيفي للأمين العام للبلدية:

يمارس الأمين العام للبلدية مهام عديدة ومتنوعة على مستوى البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن حصرها فيما يلي:

أولا- مهام تتعلق بالهيئة التنفيذية والتداولية للبلدية:

- تتمثل هذه المهام أساسا في ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي ،و بذلك يقع على عاتق الأمين العام تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس ووضع كل الوسائل البشرية والمادية من أجل ضمان سير أشغاله، وضمان أمانة المجلس.

- كما تتمثل مهام الأمين العام كذلك، في ضمان متابعة مداولات المجلس، و هو ما يفرض على الأمين العام إرسال المداولات للولاية، و كذلك ضمان نشرها و ضمان تنفيذ القرارات التي تتضمنها كما يقع عليه متابعة تنفيذ مشاريع البلدية و برامجها التنموية التي أقرتها البلدية.

ثانيا- مهام تتعلق بالمصالح الإدارية والتقنية للبلدية:

يتمثل هذه المهام في تنشيط وتنسيق عمل وسير المصالح التقنية والإدارية التابعة لإدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس وبالتالي تقع عليه ممارسة السلطة السلمية على كافة مستخدمي إدارة البلدية، ضمان السير العادي لمصالح البلدية ونشاطها، ضمان متابعة كل جوانب التسيير الإداري (عقود والصفقات، موارد بشرية .... والتسيير المالي) تحضير مشروع الميزانية، ضمان تنفيذ الميزانية، متابعة تسيير الممتلكات وغيرها بالبلدية. 

المرجع:

  1. د. طيبون حكيم، مطبوعة بعنوان محاضرات في قانون البلدية، ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر – تخصص قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية، جامعة الجيلالي بونعامة – خميس مليانة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ص13 إلى ص44. 

google-playkhamsatmostaqltradent