الأهلية القانونية وعوارضها
المطلب الأول: مفهوم الأهلية
لتحدید مفهوم
الأهلیة تحدیدا واضحا لا بد من تعریفه (فرع أول)، مع بیان أقسامها (فرع ثان).
الفرع الأول: تعريف الأهلية
تعرف الأهلیة
بصفة عامة بأنها: ((صلاحیة الشخص في أن تتعلق حقوق له أو علیه، ولأن یباشر بنفسه
الأعمال القانونیة والقضائیة المتعلقة بهذه الحقوق))، أو هي:((صلاحیة الشخص لكسب
الحقوق والتحمّل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونیة التي یكون من شأنها أن
ترتب له هذا الأمر أو ذلك)) .
الفرع الثاني: أقسام الأهلية
من خلال التعریفین
المتقدمین یتبین أنّ الأهلیة تنقسم إلى نوعین اثنین: أهلیة الوجوب وأهلیة
الأداء.
أولا: أهلية الوجوب
تعرف أهلیة
الوجوب بتعاریف متعددة وٕان كانت في مجموعها متقاربة من حیث المعنى، حیث یقصد بها
صلاحیة الشخص لأن تثبت له الحقوق وتترتب علیه الالتزامات، وهي تثبت لكلّ شخص له
شخصیة قانونیة بغض النظر عن سنه أو حالته العقلیة، حیث یتمتع بها الإنسان بمجرد میلاده
حیا، بل أنّ الجنین وهو في بطن أمه تكون له أهلیة وجوب ناقصة.
ثانيا: أهلية الأداء
تعرف أهلیة
الأداء بأنها: ((صلاحیة الشخص لمباشرة التصرّفات القانونیة، أو هي صلاحیة الشخص
لصدور العمل القانوني منه على وجه یعتد به قانونا))، من خلال هذین التعریفین یتبین
أن أهلیة الأداء قاصرة على التصرفات القانونیة دون الوقائع القانونیة.
وترتبط أهلیة
الأداء بالتمییز، هذا الأخیر الذي یرتبط بعامل السن من جهة وعدم قیام عارض من
العوارض التي تؤثر فیه كالجنون مثلا.
أ/ تدرج أهلية
الأداء حسب السن
ربط المشرع
قدرة الإنسان على إبرام التصرفات القانونیة بقدرته على التمییز، وبالتالي على
إمكانیة القیام بالتصرفات القانونیة بمراحل سنه، حیث یمرّ بثلاثة مراحل هي على
التوالي:
1/ المرحلة
الأولى: قبل بلوغ سن الثالثة عشر (13 سنة) ویكون فیها الإنسان
قاصرا غیر ممیز، وتكون تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا، بغضّ النّظر عن كونها نافعة له
أو ضارة به وینوب عنه ولیّه أو وصیّه أو القیم علیه في إبرام هذه التصرّفات (المادة
81 وما یلیها من قانون الأسرة)، وقد نص المشرع الجزائري على حكم تصرفات القاصر غیر
الممیز في المادة 42 من التقنین المدني، وهذا نصّها: ((لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه
المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون)).
2/ المرحلة الثانیة: تبدأ من بلوغ
الإنسان سن الثالثة عشر (13 سنة) حتى بلوغه سن الرشد (19 سنة كاملة وفقا للقانون
الجزائري)، وفیها یصبح القاصر ممیّزا ویكون ناقص الأهلیة لا عدیمها، ومن ثمة یكون
له القدرة على القیام بالتصرفات القانونیة، غیر أنّ هذه القدرة غیر كاملة.
أما عن حكم
تصرفات القاصر الممیز فنلاحظ أنّ ثمة تناقضا بین التقنین المدني وقانون الأسرة فیما
یتعلق بحكم تصرفات القاصر الممیز الدائرة بین النفع والضرر، ففي حین تكون هذه
التصرفات صحیحة قابلة للإبطال لمصلحته وفقا للقانون المدني، ویزول الحق في إبطال
العقد إذا لم یتمسك به القاصر في مدة خمس(5) سنوات من بلوغه سن الرشد (المادة 101
ق.م.ج)، بینما أخذ تقنین الأسرة بنظریة العقد الموقوف المأخوذة من الفقه الإسلامي،
ونص علیها بالمادة 83 من تقنین الأسرة التي جاء فیها: ((من بلغ سن التمییز ولم یبلغ
سن الرشد طبقا للمادة 83 من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له،
وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصيّ فیما إذا كانت مترددة
بین النفع والضرر، وفي حالة الضرر یرفع الأمر إلى القضاء)).
من خلال هذا
النص یتبین أنّ المشرع میز بین ثلاثة أنواع من التصرفات:
- تصرفات
نافعة نفعا محضا: ومثال ذلك قبوله للهبة المقدمة له من أحد الأشخاص
وحكمها أنها نافذة، لأنها تزید في ذمته المالیّة.
- تصرفات ضارة
ضرار محضا: مثل أن یهب هو هبة للغیر أو یرتب حقا عینیا على أمواله
بغیر مقابل، وحكمها أنها باطلة بطلانا مطلقا لأنّ من شأنها أن تنقص من ذمته المالیّة.
- أمّا
التصرفات الدائرة بین النفع والضرر: كالبیع أو الإیجار
أو المقایضة فتتوقف على إجازة الولي أو الوصي أو القیّم ،فإن رأى في تصرفه المصلحة
والسداد أجازه ،وٕإن رأى فیه المضرة والخطأ رّدّه ،وهنا أخذ المشرع بنظریة العقد
الموقوف التي تعني أنّ العقد لا ینتج آثاره إلاّ إذا أجازه الصبيّ بعد بلوغه أو
أقره ولیه أو وصیه أو القیّم علیه قبل ذلك.
ویرى الاتجاه
المؤّیّد لفكرة العقد الموقوف أنّ العقد إنما یمرّ بمرحلتین خلال تكوینه: مرحلة
الانعقاد ومرحلة الصحّة، فإن اجتاز المرحلة الأولى فهو منعقد، وٕإن لم یجتزها كان
باطلا ،فإن استكمل مرحلة الانعقاد مرّ للمرحلة التالیة (مرحلة الصحّة)، فإذا
اجتازها كان صحیحا ،وٕإلاّ كان باطلا، ففكرة العقد الموقوف تقوم على الاعتراف
بوجود العقد قبل إجازته لأنّه انعقد صحیحا، بید أنّ ترتیبه لآثاره إنما یكون
متوقفا على صدور الإجازة ممن خول له القانون ذلك (الولي أو الوصي أو المقدم)،
ومثال ذلك أنه لو أبرم قاصر ممیز عقد بیع (وهو من التصرفات الدائرة بین النفع
والضّرر) فیكون العقد صحیحا غیر أنّ إنتاجه لآثاره یكون متوقفا على إجازة الوليّ
أو الوصي، فإن لم تتم إجازته یكون متوقفا على إجازة القاصر بعد بلوغه سنّ الرّشد،
فإن أجیز صار نافذا منتجا لآثاره القانونیة من حقوق والتزامات.
وعلى المشرع
الجزائري أن یستدرك ما وقع فیه من تناقض بالنسبة لحكم تصرفات القاصر الممیز
الدائرة بین النفع والضرر، وذلك بالنص على وقف نفاذ هذا التصرف على إجازة الولي أو
الوصي، أو اعتباره صحیحا قابلا للإبطال، والمهم في كل هذا الخروج من حالة التناقض
،والذي ناره هو الأخذ بنظریة العقد الموقوف، لأنّ هذا الحلّ یستجیب نظریا لمتطلبات
حمایة القاصر من التصرفات التي تضر بذمته المالیّة ،لأنّ العقد الموقوف لا یرّتّب
أيّ أثر قانونيّ، فهو لا یمس بذمته المالیة إلى غایة صدور الإجازة من نائبه
الشرعي، كما أن القانون المدني نفسه أحال إلى قانون الأسرة فیما یتعلق بأحكام
الأهلیة فیكون الثاني أولى بالتطبیق من الأول في حالة التناقض، فضلا عن أن قانون
الأسرة جاء لاحقا في صدوره على القانون المدني واللاحق ینسخ السابق.
3/ المرحلة
الثاثة: تبدأ من بلوغ الإنسان تسعة عشر (19) سنة كاملة إلى غایة
وفاته، أي منذ بلوغه سنّ الرّشد الذي حدده المشرع الجزائري في نص المادة 40 من
التقنین المدني التي نصت على ما یلي: ((كلّ شخص بلغ سنّ الرّشد متمتعا بقواه العقلیة
ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیّة لمباشرة حقوقه المدنیّة. وسنّ الرشد تسعة
عشر(19) سنة كاملة)).
من خلال هذا
النص یتضح أنّ الإنسان إذا بلغ سنّ الرشد (19 سنة) ولم یعتر أهلیته عارض من
العوارض (الجنون، العته، السفه، والغفلة)، فإنّه یكون أهلا لمباشرة كافة التصرفات
القانونیة بلا استثناء، ویكون متمتعا بأهلیة أداء كاملة.
المطلب الثاني: عوارض الأهلية
عوارض الأهلیة
في القانون المدني عبارة عن أمور تعتري الشخص المتمتّع بأهلیة الأداء ،فتفضي إما
إلى إعدامها أو الإنقاص منها، حیث أن الأولى تصیب المرء في عقله فتعدم الإدراك
والتمییز، ویلحق بالصبيّ غیر الممیز (عدیم الأهلیّة)/ |وتتمثل في كلّ من الجنون
والعته، بینما تصیب الثانیة الإنسان في تدبیره فتفسده، فیأخذ حكم الصبيّ الممیّز(ناقص
الأهلیّة) وتتمثل في كلّ من السفه والغفلة.
الفرع الأول: العوارض المعدمة للأهلية
اعتبر المشرع
أنّ الجنون والعته یعدمان الأهلیّة (م42 ق.م.ج، حیث تصبح تصرفات الشخص باطلة
بطلانا مطلقا، بینما یجعل كل من السفه والغفلة الشخص ناقص أهلیة.
أولا: الجنون
أ/ تعریفه: آفة تصیب عقل
الإنسان فیفقد صاحبه القدرة على التمییز والإدراك، حیث یصبح غیر قادر على تمییز
الصحیح من الخطأ والخیر من الشر وما ینفع وما یضر ،وبالتالي لا یكون بوسعه إبرام
التصرفات القانونیة، والمجنون یحجر علیه، ویمنع من التصرف في أمواله بنفسه، ویعین
له قیّم یتولى شؤونه.
ب/ أنواعه: والجنون
أنواع: فإمّا أن یكون أصلیا أو طارئا، مطبقا أو متقطعا.
حیث یكون أصلیا
متى بلغ الإنسان سنّ الرّشد مجنونا، ویكون طارئا إذا بلغ سنّ الرّشد عاقلا، وطرأ
علیه الجنون إثر ذلك، وكل من الجنون الأصلي والطارئ یزیل الإدراك والتمییز ،ویفقد
الإنسان أهلیته فیأخذ حكم الصبي غیر الممیّز.
والجنون
المطبق هو الجنون المستمرّ الذّي لا یفیق المصاب به منه، بمعنى أنّه لا تتخلله
فتارت إفاقة أو تعقل (Intervalles lucides)، بل یستغرق
كل الوقت بلا انقطاع، فتكون تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا.
أمّا الجنون
المتقطّع فیراد به أن المصاب به تمرّ علیه فترات یعود فیها لوعیه ویكون مدركا وممیزا،
بمعنى أنّ الجنون لا یستغرق كل الأوقات بل تكون هناك أوقات جنون وأوقات إفاقة أو
تعقّل.
وفي هذا الصدد
یفرق فقهاء الشریعة الإسلامیة بین التصرفات التي یباشرها المجنون في فترات جنونه فیعتبرونها
باطلة ولا أثر لها، بحیث تعدّ كأن لم تكن، وبین التصرفات التي یقوم بها في فترات
إفاقته حیث یعدّونها صحیحة منتجة لآثارها، ویعامل معاملة الإنسان العاقل سواء
بسواء، جاء في المادة 944 من مجلة الأحكام العدلیة: ((الجنون على قسمین أحدهما
المجنون المطبق، وهو الذّي جنونه یستوعب جمیع أوقاته، والثاني هو الجنون غیر
المطبق وهو الذّي یكون في بعض الأوقات مجنونا ویفیق في بعضها))، وبینت المادة 979
من المجلة حكم الجنون المطبق حیث ورد فیها: ((المجنون المطبق هو في حكم الصبيّ غیر
الممیز))، بینما نصت المادة 980 على حكم الجنون المتقطع: ((تصرفات المجنون غیر
المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل)).
ولم یمیز
المشرع الجزائري بین نوعي الجنون بخلاف المشرع العراقي (المادة 108 من التقنین
المدني) والمشرع الأردني (المادة 128/2 من التقنین المدني)، كما أنه لم یمیز بین
التصرفات التي یباشرها المجنون وقت جنونه ووقت إفاقته – إذا كان جنونه متقطعا - بل
یعتبر الجنون واحدا، كما اعتبر كل تصرفات المجنون باطلة بطلانا مطلقا، بشرط أن
تكون قد صدرت عنه بعد تسجیل قرار الحجر علیه، أما قبل ذلك فتعدّ تصرفاته صحیحة إلا
إذا كانت أسباب الحجر فاشیة وظاهرة وقت صدورها، وهو الحكم الوارد في نص المادة 107
من تقنین الأسرة: (( تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا
كانت أسباب الحكم ظاهرة وفاشیة وقت صدورها)).
ویرى البعض
أنّ موقف المشرع من عدم التمییز بین نوعي الجنون یرجع بالأساس لصعوبة تعیین فترات
الإفاقة وفترات الجنون بشكل دقیق، فهو محق فیما ذهب إلیه لصعوبة الإثبات في مثل
هذه الأحوال من جهة، وحتى لا یفتح المجال للنزاعات التي قد تثور في هذا الشأن من
جهة أخرى.
ثانيا: العته
آفة تصیب
العقل وٕإن كانت لا تعدمه تماما إلاّ أنها تجعله في حكم المجنون، وقد عرفه جانب
من الفقه بأنّه: ((اضطراب یعتري العقل دون أن یبلغ درجة الجنون، یجعل المریض مختلط
الكلام، قلیل الفهم، فاسد التدبیر، أو هو فقدان العقل من غیر جنون)) یقول الدكتور
أنور سلطان أنّ الشخص المعتوه هو من كان قلیل الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبیر،
إلاّ أنه لا یضرب ولا یشتم، والعته مرض عقلي یصیب الشخص عادة بسبب التقدّم في
السنّ أو المرض كتصلب شرایین المخ، وٕإذا كانت الشیخوخة وحدها وهي أولى مراحل
الانحطاط العقلي لا تكفي بمفردها للقول بانعدام الإرادة إلا أنها قد تكون سببا في
إصابة الشخص بالعته.
وقد ساوى
القانون بین العته والجنون، غیر أنّه لا بدّ أن یصدر حكم قضائي بالحجر علیهما،
والمراد بالحجر: عدم إجازة تصرف الشخص في أموالهما وینوب عنهما ولیّهما أو وصیهما
أو القیّم علیهما.
الفرع الثاني: العوارض المنقصة للأهلية
تتمثل عوارض
الأهلیة المنقصة للأهلیة في كل من السفه والغفلة، وهما لیستا آفتان عقلیتان، بل
هما حالتان تعتریان نفسیة الإنسان لا عقله.
أولا: تعريف السفه
السفه حالة
نفسیة تحمل المصاب بها على تبذیر ماله في غیر ما یقض به العقل والشرع، وعرفت
المادة 946 من مجلة الأحكام العدلیة السفیه بأنّه: ((هو الذّي یصرف ماله في غیر
موضعه، ویبذّر في مصارفه، ویضیّع أمواله ویتلفها بالإسراف، والذین لا یزالون یغفلون
في أخذهم وٕإعطائهم ولم یعرفوا طریق تجارتهم وتمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قلوبهم یعدون
أیضا من السفهاء)). وعلى ذلك تعتبر المجلة ذي الغفلة سفیها.
ثانيا: تعريف الغفلة
لا تعد الغفلة
آفة تصیب العقل، بل هي نقص في الملكات النفسیة تجعل الشخص یسيء التقدیر فیجري
تصرفات دون أن یهتدي إلى ما یعود علیه بالربح مما یعود علیه بالخسارة فیغبن في
تصرفاته غبنا فاحشا.
ثالثا: حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة
نص المشرع على
حكم تصرفات السفیه وذو الغفلة في المادة 43 من التقنین المدني حیث جاء فیه: ((كل
من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بل سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون
ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون)).
من خلال هذا
النص یتبین أن السفیه وذو الغفلة ناقصا الأهلیة وبالتالي یكون حكم تصرفهما هو ذات
حكم تصرفات القاصر الممیز.
بینما نص في
المادة 85 من قانون الأسرة على أنّه: ((تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر
نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه))، كما قضت المادة 101 من ذات
التقنین بأنّه: ((من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفیه، أو طرأت علیه إحدى
الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه))، وأضافت المادة 107ق.أ أنّه:(( تعتبر
تصرفات المحجور علیه بعد الحجر باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة
وقت صدورها)).
من خلال هذه
النصوص نلاحظ أن المشرع اعتبر كلا من السفیه والمعتوه ناقصي أهلیة في القانون
المدني، بینما ألحق السفیه في قانون الأسرة بالمجنون والمعتوه ولم یذكر حكم تصرف
ذي الغفلة.
المرجع:
- د. الصادق ضريفي، محاضرات في الولاية والوصاية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون الأسرة، الجزائر، السنة الجامعية 2020/2021، ص2 إلى ص10.