مفهوم الانتخابات وتطورها التاريخي

مفهوم الانتخابات وتطورها التاريخي

مفهوم الانتخابات وتطورها التاريخي

من أجل بيان مفهوم الانتخابات سنتناول تعريف الانتخابات وتطورها التاريخي في مطلب أول وفي المطلب الثاني نتناول طبيعة الانتخابات وخصائصها، وفي المطلب الثالث الى معايير نزاهة الانتخابات ومستوياتها ثم أسس الانتخابات في مطلب رابع.

المطلب الأول: تعريف الانتخابات وتطورها التاريخي 

الفرع الأول: تعريف الانتخابات

هناك العديد من التعاريف القانونية، والسياسية المختلفة للانتخابات نذكر من بينها ما يلي:

في لسان العرب لابن منظور، الانتخاب من فعل نخب، "ونخب: أي أنتخب الشيء أختاره، والنخبة ما اختاره منه ونخبة القوم ونخبتهم خيارهم، والنخب النزع والانتخاب الانتزاع والانتخاب الاختيار والانتقاء من النخبة.

أما اصطلاحاً فيعرف الانتخاب بأنه اختيار شخص من بين عدد من المرشحين أو أكثر لتمثيلهم في حكم البلاد ليكون نائباً يمَثِل الجماعة الـتي ينتمـي إليها عن طريق مجموعة اجراءات وتصرفات قانونية متعددة وكثيراً مـا يطلـق علـى الانتخـاب اسـم (اقـتراع) أي الاقـتراع علـى اسـم معـين، ويعـد الانتخـاب حقـاً عامـاً للمـواطنين ولـيس لسـلطة مـن السـلطات أن تحـرم المـواطن مـن ممارسـته مـا دام مسـتوفياً شـروط السـن والعقـل واعتبارات الشرف "ليس مجرمـا محكومـاً عليـه"، فضـلاً عـن شـرط الجنسـية.

كما عرف الدكتور صلاح الدين فوزي الانتخاب بأنه: "الإجراء الذي به يعبر المواطنين عن إراداتهم ورغبتهم في اختيار حكامهم ونوابهم البرلمانين من بين عدة مرشحين”، وبذلك فالانتخابات هي إجراء دستوري لاختيار الفرد، أو مجموعة من الأفراد لشغل منصب معين.

الفرع الثاني: التطور التاريخي للانتخابات

أولا: الانتخابات في الديمقراطيات القديمة

لم يكن للانتخاب في الديمقراطيات الإغريقية والرومانية دوراً بارزاً لأن الحقوق المدنية والسياسية كانت محصورة في عدد قليل من السكان أما الباقون فهم عبيد ليست لهم أي حقوق. كانت الديمقراطية في ذلك الوقت مباشرة؛ حيث يجتمع معظم سكان الدولة في الساحة العامة ليعقدوا اجتماعاتهم ويتخذون قراراتهم الهامة ثم يتم التصويت مباشرة دون وساطة النواب، فكان الاعتقاد السائد لديهم أن القرعة تترك الأمر لإرادة الآلهة تختار من تشاء، وهذا يعكس الشعور بالمساواة بين المواطنين، وأسلوب القرعة يستعمل حتى في الديمقراطيات الحديثة إذ يتم اختيار القضاة الإقليميين في الولايات المتحدة الأمريكية بالقرعة كذلك في فرنسا يتم تعيين أعضاء المحاكم التجارية والمجالس التجارية، وفي انجلترا يتم تعيين هيئات المحلفين بواسطتها…

ثانيا: الانتخابات في القرون الوسطى

أدى انهيار الإمبراطورية الرومانية إلى تقلص فكرة السلطة العامة في أوروبا وانتشار نظام الإقطاع والطبقية فكانت الحياة الفردية جزء لا يتجزأ من الجماعات التي ينتظم فيها الفرد وتتولى حمايته، وكان الفرد لا يتمتع بحقوقه إلا عن طريقها "الجماعة" وكان دور الجماعة هو التمثيل؛ فعندما يشعر الملوك بأنهم بحاجة إلى تأييد المحكومين كانوا يدعون إلى مجالسهم ممثلين عن تلك الجماعات، فلم يكن الغرض الأساسي من التمثيل المشاركة في الحكم واقتصر دور الممثلين على إقرار الضرائب الجديدة المطلوب طرحها، بيان المخالفات التي يرتكبها الموظفين الملكيون، حماية الامتيازات الخاصة بالجماعة وعليه لم يكن يساهم الشعب في ممارسة السلطة العامة بالرغم من أنه كثيرا ما يتم اختيار الممثلين عن طريق الانتخاب، فكانت سيطرة الملك على السلطة تحول دون مساهمة الممثلين فعليا في ممارسة السلطة.

ثالثا: الانتخابات في الديمقراطيات الحديثة

تم الربط بين الديمقراطية والتمثيل في القرن الثامن عشر مع ظهور نظريات السيادة الشعبية عن طريق الانتخاب؛ وذلك لاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة لعدم إمكانية جمع كل المواطنين في جمعية عامة في الدول الكبرى، فمن جهة تزايد عدد الناخبين ومن جهة أخرى تشعبت حاجات الشعب وتعقدت أمور الحكم، الأمر الذي يستدعي توفر الخبرة الفنية والدراية، ولم تكن الجمعيات العامة كافية لتناول أمور الدولة إضافة إلى إمكانية التأثير على المصوتين، لأن التصويت يتم علانية وكان يأخذ بعين الاعتبار تأثير رجال الدين عليهم.

وأمام هذه الانتقادات ظهر في أوروبا مفهوم جديد هو الديمقراطية التمثيلية التي تفترض بطبيعتها انتداب ممثلين من الشعب لتولي الحكم عنه، لأن الشعب لا يستطيع ممارسة الحكم مباشرة عن طريق الانتخاب، الذي كان الوسيلة الوحيدة للشعب لانتقاء من يثق بهم. وفي نفس السياق شهد القرن التاسع عشر الميلادي نضالاً في سبيل الديمقراطية والمطالبة بتوسيع الانتخابات للوصول إلى الاقتراع العام.

فأصبح هناك تلازم بين الديمقراطية وحق التصويت وسائر الحقوق الفردية، إلى أن أصبحت الانتخابات الأداة الأساسية للحفاظ على انتقاء الحكام وتوليهم الحكم بطريقة شرعية.

المطلب الثاني: طبيعة الانتخابات وخصائصها 

الفرع الأول: طبيعة الانتخابات

أولا: الانتخابات حق ذاتي وشخصي 

يعتبر الانتخاب حق لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام أي مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخاب، ولكن بما أنه حق شخصي فلا يترتب عليه أي إلزام، أي أن للفرد حق في أن يمارس هذا الحق ويشترك في عملية الانتخابات ويدلي برأيه، أو من حقه أيضاً أن يمتنع عن ذلك.

ثانيا: الانتخابات وظيفة اجتماعية

خشية من تطبيق مبدأ الاقتراع العام ومشاركة جميع أفراد الجماعة في الحياة العامة وطمعاً في احتكار السلطة بين يديها فقد عمدت الطبقة البورجوازية بعد الثورة الفرنسية إلى المناداة بمبدأ سيادة الأمة بدلاً من مبدأ السيادة الشعبية، ومبدأ سيادة الأمة يقول بأن السيادة الشعبية لا تعود إلى أفراد الجماعة وإنما إلى شخصية معنوية مستقلة عن الأفراد الطبيعيين، وهذه الشخصية المعنوية هي الأمة ،وان الأفراد الذين يمارسون عملية الانتخاب والتصويت إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة ويؤدون وظيفة وهم لا يحصلون على هذا الحق إلا من الدستور ومن قوانين الدولة التي لا تعترف بهذا الحق لا لمن تراهم أهلا لذلك، أليس هناك حق للفرد ولا للجماعة بالانتخاب وإنما يحصل أفراد معنيون تتوفر فيهم شروط معينة على حق التصويت من خلال القوانين التي تصنعها الدولة.

ثالثا: سلطة قانونية

يرى بعض الكتاب أن الانتخاب ليس بحق ولا وظيفة اجتماعية وإنما هو سلطة قانونية مصدرها الأساسي هو الدستور الذي ينظمها من أجل إشراك المواطنين في اختيار الحكام.

الفرع الثاني: خصائص الانتخابات

هناك عدة مميزات أو خصائص للانتخابات الديمقراطيِّة، وهذه الميزات هي:

أولا: الانتخابات عامّة

بمعنى أنِّه يحق لكل مواطن أن يَنتخب وأن يُنتخَب، وفي بعض الأحيان هناك تقييدات لهذا الحق (أن تنَتخب وأن تنُتخَب)، لكِن هذه التقييدات تكون قليلة بقدر الإمكان، مثل قيد السن وغيرها.

ثانيا: الانتخابات متساوية

ومعنى ذلك أن لكل ناخب صوتاً واحدًا. فصوت المثقِّف يساوي صوت غير المثقِّف، وصوت الغنِي يساوي صوت الفقير.

ثالثا: الانتخابات دورية

بمعنى أن الانتخابات تعود وتتكرر بعد مرور مدة معينة من الزمن وهذه المدة منصوص عليها في القانون، كذلك، هناك قواعد تتقِرر وفقها هذه الدوريِّة بالنسبة للانتخابات.

رابعا: الانتخابات سرّيّة

هناك وسائل تهدف إلى ضمان وتأمين سريِّة الانتخاب، بحيث لا تكون هناك إمكانيِّة لممارسة ضغط غير لائق وغير عادل على الناخب وإقناعه بالتصويت لمرشح معيِّن عبر استخدام وسائل غير لائقة ومرفوضة، فمثلاً، يتِّم وضع ورقة التصويت في مغلفَّ غير شفِّاف ومغلق، ويكون هناك ستار يحجب المصوت عن الأنظار ويحول دون إمكانيِّة مشاهدة ورقة التصويت الِّتي وضعها، وبالتالي معرفة المرشح أو الحزب الِّذي صوت لصالحه، وهذا كله من اجل تجديد الحياة السياسية وتطوير الحياة الديموقراطية وضمان التوازن السياسي وتأمين التأمين الصحيح وتعزيز الوحدة الوطنية.

خامسا: الانتخابات نزيهة وعادلة

والمقصود بذلك أنِّها تجري وفق قواعد متِّفق عليها وحسب قوانين الدولة. 

سادسا: الانتخابات تعبّر عن حرّياّت المواطن

حريِّة التعبير والإدلاء بالرأي، إبداء التسامح وعدم التعصب تجاه الآراء المختلفة، حريِّة الانتظام (في حزب أو حركة) والتنظيم السياسي، حيث يشارك في الانتخابات حزبان على الأقل، أو مرشحان على الأقل؛ ليتسنى للمواطن الاختيار من بين البدائل المعروضة أمامه.                                                          

المطلب الثالث: معايير نزاهة الانتخابات ومستوياتها 

الفرع الأول: معايير نزاهة الانتخابات

سنتطرق فيما يلي إلى أبرز معايير أو مؤشرات الانتخابات النزيهة:

أولا: حق الاقتراع العام

ترتبط الانتخابات الديمقراطية التنافسية بحق الاقتراع العام، أي حق كل المواطنين البالغين المسجلين في الاقتراع في الانتخابات دون تمييز على أساس اللون أو الأصل أو العرق أو المكانة الاجتماعية أو النوع أو اللغة أو الدين أو المذهب. ويرتبط بحق الاقتراع العام قاعدة أن لكل ناخب صوت واحد.

ثانيا: تسجيل الناخبين بشفافية وحياد

على الرغم من أن تسجيل الناخبين في سجلات انتخابية ليس شرطاً ضرورياً للانتخابات الديمقراطية، إلا أنه يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما:

- فالتسجيل يُوفر آلية للنظر في المنازعات التي قد تثُار في شأن حق الفرد في التصويت، وذلك بشكل منتظم وقبل يوم الانتخابات ذاته، وهذا بالطبع يكتسب أهمية كبرى في الحالات التي يحاول شخص ما-لا يمتلك الحق في التصويت - أن يُدلي بصوته في الانتخابات، أو عندما يحاول شخص أن يمارس حقه مرتين. 

- ومن ناحية أخرى فإن تسجيل أسماء الناخبين في سجلات انتخابية يمُكن الهيئة المشرفة على إدارة الانتخابات من تنظيم أعمالها المتصلة بتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع القوة البشرية المشرفة على الدوائر المختلفة.

ثالثا: الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات

من أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والتظلم أو الطعن  

رابعا: قانون انتخابي عادل وفعاّل

تستند نزاهة عملية إدارة الانتخابات، بشكل رئيسي، على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، ويتيح لكل أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومشرفين الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الانتخابات والإعلان عن نتائجها. 

خامسا: دورية الانتخابات 

وتعني سمة الدورية تطبيق القواعد والإجراءات الانتخابية ذاتها – والمحددة مسبقاً - على جميع الناخبين والمرشحين بشكل دوري ومنتظم وغير متحيز لفئة أو جماعة معينة، ويستند هذا المبدأ إلى سمة رئيسية من سمات الديمقراطية وهي أن تقلد المناصب السياسية تحُدد زمنياً بفترات محددة، لذلك تعتبر الانتخابات قاعدة النمط الديمقراطي ومن أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية وتأصيل شرعية النظم السياسية الديمقراطية الدولية، فسلامة الديمقراطية ونجاحها يتوقفان على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها ومصداقيتها.

الفرع الثاني: مستويات الانتخابات

في المؤسسات والجمعيات والهيئات (على اختلاف أنواعها وأشكالها) التي تضم عدد محدد من الأفراد فإن عملية الانتخاب تتم على مستوى المؤسسة كاملة، حيث يتم انتخاب (قائمة أو مجموعة من الأفراد) لإدارة هذه المؤسسة وتنظيم أمورها، أما على مستوى الدولة بشكل عام فإنه يمكن تقسيم عملية الانتخاب حسب المستوى الذي تتم فيه إلى 3 اقسام:

أولا: المستوى الوطني العام (القومي)

تهدف عملية الانتخاب هنا إلى اختيار هيئات ذات صبغة تمثيلية عامة للدولة ككل، مثل انتخاب رئيس للدولة أو انتخاب أعضاء البرلمان حسب الأكثرية أو حسب التمثيل النسبي، كذلك قد تجرى انتخابات عامة أو حسب الدوائر، وأيضا حسب قوائم انتخابية أو تنافس فردى.

ثانيا: المستوى المحلى

يتم فيه انتخاب هيئات وسلطات على المستوى المحلى داخل الدولة الواحدة، وعادة ما يكون التقسيم هنا على أساس مواقع جغرافية معينة مثل: انتخاب مجالس محلية لإدارة شؤون التجمعات السكانية المختلف، مدن، قرى … الخ، وتهدف هذه العملية إلى انتخاب سلطة ذات اختصاص محدد يتعلق بالموقع نفسه، وفى الغالب انتخاب هيئة لتقوم بتسيير الأمور ولمصالح اليومية للمواطنين في هذا التجمع، مثل انتخاب مجلس بلدي أو قروى .. وغيره.

ثالثا: المستوي المؤسسي للمنظمات 

وهي للمنظمات والهيئات المدنية والمتخصصة التي تأخذ الانتخابات وسيله لتعيين من يديرها مثل الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية والشركات والمؤسسات الرياضية والجمعيات الأهلية والاتحادات المختلفة وغيرها من الهيئات، خاصة وأن الانتخابات ليست هدفا بحد ذاته، وإنما هي وسيلة من أجل ترسيخ علاقة ديمقراطية بين الأفراد والجماعات والسلطة في مختلف المستويات، إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو إتاحة الفرص أمام المواطنين في ممارسة حقهم في اختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم والنيابة عنهم في هيئة معينة، سواء كانت هذه الهيئة حزب أو جمعية أو نقابة أو سلطة تشريعية أو غيرها، كما أن هذا الحق مرتبط أيضا بوجود حق لكل مواطن في ترشيح نفسه لأى منصب من المناصب المذكورة بشرط أن تنطبق عليه الشروط القانونية لذلك.

المطلب الرابع: أسس الانتخابات 

الفرع الأول: مبادئ عملية الاقتراع ومبادئ عملية الفرز

أولا: مبادئ عملية الاقتراع

1ـ يحق لكل من تتوافر فيه شروط الاقتراع المنصوص عليها في القانون أن يمارس حقه في الاقتراع.

2ـ ورود الاسم في سجل الناخبين النهائي شرط لممارسة الحق في الاقتراع.

3ـ عملية الاقتراع شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاقتراع بالإنابة.

4ـ لا يجوز للناخب الاقتراع إلا في المركز الذي ورد اسمه في سجله النهائي، وتحديداً في المحطة الانتخابية التي ورد اسمه فيها.

5ـ سرية الاقتراع حق لكل ناخب ولا يجوز لأحد الإخلال به أو التنازل عنه، كما ولا تجوز ممارسة الاقتراع العلني.

6ـ تتم إجراءات الاقتراع بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون وممثلو وسائل الإعلام ووكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين من مراقبتها والاطلاع عليها مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم.

7ـ للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة إجراءات خاصة تضمن سرية اقتراعهم.

ثانيا: مبادئ عملية الفرز

1ـ تتم عملية الفرز داخل المحطات.

2ـ تبدأ عملية الفرز فور الانتهاء من عملية الاقتراع.

3ـ تتولى لجنة المحطة القيام بإجراءات فرز صندوقي المحطة.

4ـ تراقب عملية الفرز من قبل المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين ووكلاء الهيئات الحزبية والصحافة والإعلام.

الفرع الثاني: الدعاية الانتخابية والترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين

أولا: الدعاية الانتخابية

الدعاية الانتخابية: هي النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة، والقوائم الانتخابية المعتمدة، والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، لحثهم على التصويت لصالح أي من المرشحين أو أي من القوائم أو الأحزاب.

ثانيا: الترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين 

1ـ لكل مرشح سواء كان في قائمة انتخابية أو مرشحاً مستقلاً تنظيم ما يراه من النشطات التي توضح برامجه الانتخابية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.

2ـ يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

3ـ تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

الفرع الثالث: مصادر تمويل الدعاية الانتخابية وحقوق وواجبات المراقب والوكيل

أولا: مصادر تمويل الدعاية الانتخابية

1ـ يحظر على أي قائمة أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير بشكل مباشر أو غير مباشر.

2ـ على كل قائمة انتخابية أو مرشح اشترك في الانتخابات أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية بيانات مفصلا بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

ثانيا: حقوق والتزامات المراقب والوكيل

بانسبة لحقوق المراقب والوكيل هي كالآتي: 

1ـ مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.

2ـ مراقبة سير العمل في كافة المقرات التابعة للجنة الانتخابية المركزية وفق الإجراءات والأنظمة، وتشمل هذه المقرات جميع المكاتب والمراكز التابعة للجنة الانتخابات المركزية.

3ـ الاطلاع على إجراءات كافة مراحل العملية كالتسجيل والاقتراع والفرز.

4ـ مرافقة صناديق الاقتراع في حال نقلها من مكان إلى آخر.

5ـ التأكد من عدم حدوث أي خروقات أو مخالفات أثناء العملية.

6ـ التأكد من حالة الصناديق عند لحظة فتحها وميعاد فتحها.     

7ـ تقديم الشكاوى والملاحظات حول سير العملية الانتخابية في المراكز والمحطات ومكاتب الدوائر الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي، ليتم نظرها والبت فيها وفق القانون أما بالنسبة لالتزامات المراقب والوكيل فهي: 

1ـ حمل بطاقات الاعتماد الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أثناء المراقبة.

2ـ عدم التدخل في عمل موظفي لجنة الانتخابات المركزية إلا في حدود ما تسمح به الأنظمة وقواعد السلوك.

3ـ عدم التأثير على حرية اختيار الناخبين.

4ـ عدم تواجد أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح أو قائمة في محطة الاقتراع يوم الاقتراع.

5ـ الالتزام بتعليمات مسئول المركز أو مسئول المحطة أثناء تواجدهم فيها.

6ـ عدم تدوين أي معلومات تتعلق بالبيانات الشخصية للناخب.

7ـ الامتناع عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية.

8ـ عدم القيام بأية نشاطات دعائية لصالح أي من المرشحين أو القوائم الانتخابية أثناء التواجد في مقرات لجنة الانتخابات المركزية.

9ـ عدم مساعدة الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء قيامهم بحقهم في الاقتراع.

المرجع:

  1. د. عمروش أحسن، مطبوعة في النظم الانتخابية والنظم الحزبية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية 2019/ 2020، من ص2 إلى ص10. 

google-playkhamsatmostaqltradent