مفهوم القانون الجنائي للأعمال
يسعى المشرّع
من خلال القانون الجنائي للأعمال، إلى مخاطبة فئة محدّدة وبنصوص خاصّة تتوافق
والميدان الذي تنتمي إليه.
غايته في ذلك
تنظيم سلوك هذه الفئة، وٕإرساء أرضية متينة للتعاملات المالية والاقتصادية، فهو
يتدخّل لمواجهة كلّ ضرر أو تهديد يمسّ كلّ مجال حيوي في البلاد، خاصّة المجال
الاقتصادي سواء تعلّق بالإنتاج بكافة أنواعه أو استهلاك البضائع والمعاملات
المالية وتقديم الخدمات.
ولتحديد نطاق
القانون الجنائي للأعمال، لابدّ من الوقوف على عدّة أمور منها الإطار القانوني لجرائم
الأعمال، صفة مرتكبها والنّشاط الإجرامي.
المطلب الأول: الإطار القانوني لجرائم الأعمال
الجريمة هي
مفهوم قانوني، فالقانون هو الذي يحدّد أركانها العامّة وشروطها الخاصّة، وهي بهذا
المفهوم لا توجد إلاّ إذا أوجدها القانون في إطار ما يعرف بمبدأ الشّرعية والعقاب،
إذ أنه لا جريمة ولا عقاب إلاّ بنصّ قانوني.
هذا المبدأ
متعارف عليه ومطبّق بشكل كبير في الدّول التي تتبنّى نظام القانون الرّوماني أو ما
يسمّى بالنّظام القانوني الفرنسي، مثل فرنسا وبعض الدّول العربية ومنها الجزائر.
وهذا بخلاف الدّول التي تطبّق نظام القانون الأنجلوسكسوني أو الإنجليزي الذي يعتمد
على السّوابق القضائية والأعراف والتقاليد أكثر من التّشريع.
إنّ القانون
الجنائي أو قانون العقوبات هو القانون العامّ الذي يحدّد النّشاطات والأفعال التي يعتبرها
جرائم، والجزاءات التي تطبّق على من يخالف أحكامه. فهو مجموعة من القواعد العامّة
والمجرّدة والتي لا ترتبط بحالات فردية معيّنة وٕإنّما تضع تنظيما موضوعيا
للسّلوك تنطوي تحته جميع الحالات، ويترتب على ذلك مبدأ المساواة بين الجميع أمام
القانون.
إلاّ أنّ
التجريم والعقاب لا يقتصر على القانون الجنائي أو قانون العقوبات العامّ فقط بل
هناك قوانين وقواعد عقابية خاصّة بمجالات معيّنة وأنشطة ومهن محدّدة، ومنها ما
يتعلق بالمعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية والتي تجرّم وتعاقب على مخالفة
الأنشطة المرتبطة بتلك المجالات، وهي قوانين تخاطب فئات محدودة بنصوص خاصّة تتوافق
والميدان الذي تنتمي إليه، وهي ما يسمّى بفئة رجال الأعمال. وقد ارتأى المشرّع
التدخّل جنائيا لتنظيم المعاملات المالية والتجارية نظرا لأنّ هذا الميدان أصبح
يشكّل مجالا خصبا لأنواع جديدة من الجرائم لم تستطع القوانين الجنائية العامّة
التقليدية الوقوف في وجهها والحدّ منها. إذ أنّ هذه الجرائم ترتكب من طرف أشخاص
يبحثون عن الغنى السّريع والفاحش ويحتلون مراكز راقية داخل المجتمع ولهم معارف
تقنية ودراية قانونية بمختلف المجالات التي ترتبط بأعمالهم وأنشطتهم وهي المعارف
التي تمكّنهم من ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية وتجارية بكلّ دقة واحترافية مع
استعمال الحيل لإخفاء آثارها.
إنّ جرائم
رجال الأعمال ترتبط بالعديد من المجالات الاقتصادية والمالية، وهي أنواع مختلفة
،كجرائم الشّركات وجرائم النّقود والصّرف والجرائم الضّريبية والجمركية وجرائم
السّوق المالية وتبييض الأموال وجرائم الملكية الصّناعية ... إلى غير ذلك وهي
تتميز عن غيرها من الجرائم العادية الخاضعة للقانون الجنائي العامّ، وأنّ ارتباطها
بمجال المال والأعمال جعلها تتميّز بمجموعة من الخاصيّات التي تنعكس على السّياسة
الجنائية للتجريم والعقاب، وهو الأمر الذي جعل القانون الجنائي للأعمال نظاما
فرعيا داخل الميدان الجنائي العامّ الذي يبقى هو الإطار القانوني للقوانين الخاصّة
بالمعاملات فيما يتعلق بالمبادئ والقواعد العامّة الجنائية التي تطبّق على كافة
الجرائم دون استثناء.
ونظرا لتعدّد
القوانين الخاصّة بكلّ مجال من المجالات الاقتصادية والمالية فإنّ هناك اختلاف بين
الفقهاء والمهتمّين بهذا الموضوع بخصوص تسميتها فليس لهذه القوانين اسم واحد،
فهناك من يسمّيها بالقوانين الجنائية المالية، وهناك من يسمّيها بالقوانين
الجنائية الاقتصادية أو قانون المعاملات المالية والاقتصادية، أو القوانين
المتخصّصة.
وهناك من أطلق
عليها القانون الجنائي للأعمال وهي التّسمية الأقرب إلى الصواب لأنها تجمع وتشمل
كلّ ميادين ومجالات التجارة والمال والاقتصاد.
وقد عرّف
الفقه الفرنسي القانون الجنائي للأعمال بأنه: "الفرع من القانون الجنائي الذي
يهتمّ بحياة المشروع التجاري، والذي يستهدف توفير الحماية الجنائية للأفراد الذين
يربطهم نشاط ما مع المشروع ضدّ أي شكل من أشكال الانحراف أو الإساءة...".
كما عرّف بأنه
مجموعة من الجرائم المرتكبة من طرف التاجر أو رجل الأعمال. ولقد بدأ هذا الفرع
يمثل أرضا خصبة للجدل والنّقاش بين الفقهاء والباحثين، خاصّة الفقه الفرنسي في
السّنوات الأخيرة، حين بدأت وسائل الإعلام المختلفة تسلّط الأضواء على العديد من
رجال الأعمال والوزراء الذين انحرفوا بسلطاتهم وساهموا في تبديد رؤوس أموال العديد
من الشّركات الفرنسية. هذا الانحراف الذي يمثّل صداعا مزمنا للحكومات الفرنسية
المتعاقبة، ممّا جعلها تتقدّم بالعديد من مشروعات القوانين لتقوية قبضة القانون الجنائي
في هذا المجال.
وحتى في حالة
الاتّفاق على تسمية هذه القوانين المرتبطة بالمجالات الاقتصادية بالقانون الجنائي
للأعمال فإنه من المتعذّر وضع له حدودا واضحة، فهو ليس قانونا مستقلاّ يعاقب على
جرائم معيّنة مدوّنة في تقنين خاصّ بالتجريم والعقاب بل أنها مجرّد فروع وأقسام في
قوانين منظمة لمجالات اقتصادية ،وكمثال على ذلك القانون التّجاري أو قانون
الشّركات التي لها طابع مزدوج؛ إذ أنها تتضمّن جزءا يتعلق بأحكام التأسيس والتسيير
والتنظيم من النّاحية الإدارية والتعاقدية في إطار القوانين المدنية والتّجارية
،وجزءا يتمثّل في نصوص عقابية تحدّد الجرائم التي تقع عند مخالفة هذه الأحكام
التنظيمية، إذن هي نصوص خاصّة بمجال معيّن، إلاّ أنّ هذا القول لا يمكن الأخذ به
على الإطلاق، فهناك قوانين وٕإن كانت تتوجّه بالخطاب إلى رجال الأعمال فإنها مع
ذلك تهمّ مجالات اقتصادية عديدة ومختلفة، ومن هذه القوانين قانون حماية المستهلك
وهو قانون لا يوجّه إلى رجل الأعمال بذاته أو مجال اقتصادي بعينه بل جاء بصفة
العموم.
حيث تنصّ
المادّة 2 من قانون حماية المستهلك على أنه: "تطبّق أحكام هذا القانون على
كلّ سلطة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجّانا وعلى كلّ متدخّل وفي جميع مراحل
عملية العرض للاستهلاك".
ويقصد
بالمتدخّل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يتدخّل في عملية عرض المنتوجات
للاستهلاك".
ويقصد
بالمستهلك: "كلّ شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجّانا، سلعة أو خدمة
موجّهة للاستعمال النّهائي من أجل تلبية حاجاته الشّخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو
حيوان متكفّل به".
ومن خلال ذلك
يتبيّن أنّ قانون حماية المستهلك الجزائري يتوجّه بصفة عامّة إلى كلّ رجل أعمال
يتصرّف في إطار نشاط مهني أو تجاري وهو ما عبر عنه المشرع بالمتدخّل. فقواعد هذا
القانون هي قواعد عامّة ومجرّدة، خلافا للقوانين الأخرى المتخصّصة في مجال اقتصادي
معيّن كالقانون التجاري الذي يتوجّه بالخطاب إلى التاجر.
وخلاصة القول
هو أنّه ليس هناك تعريف واضح وموحّد للقانون الجنائي للأعمال، وكلّ ما يمكن قوله
هو أنه: "فرع قانوني يحكم عالما يسمّى بذات الاسم (عالم الأعمال) دون أن
يستطيع الباحث القانوني التعرّف على حدوده بدقة".
المطلب الثاني: المعايير المقترحة لتعريف القانون الجنائي للأعمال
كما سبق القول
مقدما، إنّ القانون الجنائي للأعمال يتسم بالغموض الشّديد بحيث أنه من المتعذّر أن
توضع له حدودا واضحة ممّا دعى البعض إلى الاكتفاء بالقول بأنه هناك قانون جنائي
خاصّ يتعين على المشتغل بالمعاملات التّجارية التعرّف عليه دون الحاجة إلى التعمّق
أكثر من ذلك في تحديد تعريف لهذا الفرع.
غير أنّ
المتخصّصين في مجال القانون الجنائي للأعمال « Pénalistes
des affaires »
يتّفقون على عدّة معايير لتعريف هذا الفرع ولتحديد المعيار الذي على أساسه
أفعال معيّنة في عدّاد ما يعرف بجرائم الأعمال. هذه المعايير تنقسم إلى ثلاث:
الأول معيار حصري نوعي، وهو معيار قانوني يجد مصدره في النّصوص التشريعية
والتوصيات الدّولية إلى جانب بعض السّمات الخاصّة بالجريمة ذاتها مثل تعقيدها وخطورتها
إلى جانب فنّيتها (complexité, gravité et technicité)،
أمّا المعيار الثاني هو المعيار الشّخصي الذي يؤسّس على فكرة الصّفة المهنية
للجاني (Qualité professionnelle du délinquant).
أمّا المعيار
الثالث فهو المعيار الموضوعي الذي يبنى على فكرة المشروع الاقتصادي والتجاري والتي
تشغل بال الجنائيين منذ وقت طويل.
أولا: المعيار الحصري والنّوعي critère énumératif et qualitatif
هذا المعيار
في تحديد القانون الجنائي للأعمال وما يندرج تحت لوائه قد تمّ تبنّيه من قبل
المشرع الفرنسي من خلال نصوص القانون رقم 75 -70 الصّادر في 6 أوت 1975 والذي
ينظّم الاتهام والتّحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية. فهذا القانون قد
أنشأ جهات قضائية متخصّصة، يطلق عليها المشرّع الفرنسي اسم الغرف الاقتصادية
لتختصّ بالجرائم المنصوص عليها حصرا في المادّة 704 من قانون الإجراءات الجزائية
الفرنسي وتأتي على قائمة هذه الجرائم، جرائم الشّركات المنصوص عليها بالقانون رقم
66 -537 الصّادر في 24 جويلية 1966، علاوة على الجرائم الخاصّة بالتّسوية والتصفية
القضائية للمشروعات وجرائم التّشييد والملكية الذّهنية والضرائب والجمارك
والاستهلاك والبورصة والبنوك وأخيرا الجرائم الماسّة بحرّية المنافسة التجارية.
غير أنّ
المشرع الفرنسي لم يجعل من اختصاص هذه الغرف بهذه الجرائم مبدأ عاما اكتفاء
بالمعيار الحصري للجرائم لكنه أضاف معيارا مكمّلا يعتمد على السّمات الخاصّة
للجريمة، فإلى جانب لزوم توافر الطبيعة الاقتصادية والمالية لهذه الجرائم، والتي
حدّدها المشرع تحديدا حصريا منعا لكلّ جدل فقهي، فإنّ المشرع تطلب لزوم توافر قدر
من التعقيد complexité في الجريمة حتى تدخل في اختصاص الغرف
الاقتصادية المنشأة بهذا القانون. ويهدف هذا المعيار إلى التّضييق من عدد الجرائم
المحالة لهذه الجهات وجعل مناط اختصاصها خروج الجريمة عن الفروض العادية لها
وارتكابها بطرق معقدة يصعب الكشف عنها.
ولقد استنتج
الفقه من هذا أنّ ما يوصف بجريمة الأعمال إنّما هي الجريمة التي تتصف بالطابع
المالي إلى جانب اتصافها بالتعقيد. هاذ التّعقيد يكشف عنه الواقع القائم حاليا في
حياة الأعمال.
فالانحرافات
المالية يستخدم في ارتكابها هياكل وهمية (كالشّركات الوهمية) تمثّل مجرّد واجهة
دون أن يكون لها وجود حقيقي.
ويدخل فيها
أيضا الجهات الائتمانية والبنوك إلى جانب مشروعات أخرى مساعدة تأخذ في الغالب
الشّكل الهرمي وتمارس نشاطها عبر حدودي أو متعدّد الجنسيات.
هذا التّعقيد
الذي يظهر أيضا في المهارة التي يتمتع بها الجاني في مثل هذه الجرائم، والذي يطلق
عليه المجرم ذو الياقة البيضاء، والذي يتستر خلف المستوى الاجتماعي المرموق والذي
يسمح له بتسيير الصّفقات المشبوهة يعاونه في ذلك كبار رجال السياسة والحكم في إطار
عمليات الرّشوة التي بدأت تأخذ حاليا نمط من أنماط المشروعية الواقعية بين صفوة
رجال الأعمال ورجال السياسة والحكم.
غير أنّ هذا
المعيار في تعريف جرائم الأعمال والقانون الجنائي للأعمال، القائم على تعداد الجرائم
إلى جانب فكرة التعقيد المالي والاقتصادي في ارتكاب الجريمة، رغم تبنّيه على
المستوى الدّولي، ورغم ما يتسم به من وضوح وسهولة، قد وجّهت له عدّة عيوب تحدّ من
هذه المزايا.
فعلاوة على
أنّ هذا المعيار يعدّ بعيدا عن إرادة المشرع الذي لم يقصد تحديدا أو وضع تعريف لجرائم
الأعمال.
فإنّ الجريمة
الموصوفة بهذا الوصف لا يشترط فيها أن تكون على قدر من الخطورة أو التعقيد أو
الأهمّية. فكما يشير أحد الفقهاء إلى أنّ الجرائم الموصوفة "بالأعمال"
يمكن أن تكون على قدر من البساطة (minimes) وكونها لا
يثير ارتكابها انتباه العامّة ولا وسائل الإعلام فإنه لا يغيّر من طبيعتها أو
وصفها. فيمكن لبعض التصرّفات البسيطة أو العادية ولكنها ترتكب على سبيل التكرار أن
تحدث أثرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية أكثر ممّا تحدثه قضية واحدة كبيرة
تشدّ انتباه وسائل الإعلام والعامّة من النّاس. فالاستيلاء على جزء من رأس مال أحد
الشّركات يمكن اعتباره جريمة أعمال حتى ولو انصبّ الأمر على مبلغ بسيط سواء اتخذ
المدير في ارتكابه للجريمة تدابير للتستّر على جريمته وٕإخفاءها أم لا.
وعلاوة على
ذلك فإنّ استخدام هذا المعيار يمكن أن يخرج جرائم عديدة تكثر في عالم الأعمال كالرّشوة
والنّصب والتزوير دون أن يعطي تبري ار لهذا الاستبعاد.
أمام هذه
الانتقادات، لجأ الفقه في تحديد مفهوم جرائم الأعمال إلى تبنّي معيار يقوم على
الصفة المهنية للجاني مع اعتبار هذا المعيار معيار أساسي يمكن تكملته بعد ذلك
بمعايير أخرى.
ثانيا: الصفة المهنية للجاني كمعيار أساسي
اقتضى النّقد
الموجّه للمعيار السّابق في تعريف القانون الجنائي للأعمال اللّجوء إلى معيار شخصي
يبنى على الصّفة المهنية للمجرم، الأمر الذي دعى البعض إلى القول أنّ رجال الأعمال
ذاتهم هم محور اهتمام هذا الفرع، سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، رغم تعدّد
الطوائف التي تدخل تحت هذا الوصف دون أن يجمعها قدر من التجانس، وعلى ذلك يخرج من
ذلك الأفراد العاديين حيث لا يجوز ملاحقتهم تحت وصف التجريمات التي تدخل في عداد
جرائم القانون الجنائي للأعمال، اللهم إلاّ تحت وصف الاشتراك إذا ثبت تدخّلهم في
صفقات آملين تقليد هذه الطبقة فجرائم الأعمال تخص إذا القائمين على إدارة
المشروعات التّجارية بقصد الإضرار بالغير
ممّن يدخلون في علاقات تجارية مع هذه الأخيرة. وما توصف هذه الجرائم بجرائم
الأعمال إلاّ أنها تمثل انتهاكا من قبل مهنيين أوجبت النّصوص المتناثرة بالمدوّنات
والقوانين ووفقا للأعراف التجارية بين المهنيين وما يربطهم من مواثيق شرف تحكم
نشاطهم التّجاري احترام واجب الأمانة في إبرام الصفقات التجارية وفي تنفيذها. لا
شكّ أنّ هذا المعيار قد مسّ جانبا من الحقيقة، فالجاني في هذا المجال يجب أن يكون
في جميع الأحوال مهنيا، فهذه الصفة هي القاسم المشترك بين جميع الجرائم التي يتفق
الفقه على اعتبارها داخلة في هذا الفرع القانوني وتعدّ بمثابة الشّرط المفترض لمثل
هذه الجرائم، مثل مدير الشّركة الذي يساهم بقراراته الخاطئة في إفقار الذمّة
المالية للشّركة، وكذلك المدير الذي يتلاعب بسوق الأوراق المالية لتحقيق أرباح
طائلة غير مشروعة. وأيضا التّاجر الذي يتلاعب بدفاتره التجارية بنيّة التهرّب من
ضريبة الأرباح التجارية والصّناعية المستحقة للدّولة عن نشاطه أو بالسماسرة
والوسطاء (les démarcheurs) في حالة
إبرام بيوع تعسّفية مع المستهلكين ،ويمكن إضافة كذلك من يتدخّل بأسماء مستعارة
كالعمّال أو الإداريين بالمشروع لتهيئة عمليات النّصب والغش التي يباشرها القائمين
على الإدارة.
ولقد ظهر
الفضل في ظهور هذا المعيار إلى عالم الإجرام الهولندي "وليام أدريان بونجير
(1876 – 1940) حيث أورده في كتابه "الإجرام والظروف الاقتصادية".
وقد عرّف
جريمة الأعمال بأنها: "فعل يرتكب داخل جماعة إنسانية، تشكّل وحدة اجتماعية
يضرّ بمصلحة المجتمع أو بمصلحة الطبقة القوية، ويعاقب عليه من قبل هذه الطبقة أو
بواسطة أجهزة تعين لهذا الغرض، وبعقوبة أشدّ قسوة من مجرّد اللّوم الأخلاقي".
ويرى بونجلير
أنّ هذا التعريف ينطبق على المجتمع الرأسمالي والذي يتكوّن من 4 طبقات: الطبقة
البرجوازية، والطبقة البرجوازية الصغيرة وطبقة البروليتاريا وطبقة البروليتاريا
الدنيا. واعتبر الجريمة الاقتصادية هي تلك التي ترتكب بدافع اقتصادي يهدف من خلالها
الحصول على المنفعة المالية، ومن الجرائم التي يراها مرتبطة بالترتيب الطبقي
للمجتمع الرأسمالي، ما يطلق عليه "الجرائم الاقتصادية البرجوازية" والتي
تقابل بالمصطلح الحديث "جرائم أصحاب الياقات البيضاء".
ويرى القائلون
بمعيار العمل المهني للمجرم، أنّ مرتكب جرائم الأعمال هو دائما شخص ينتمي إلى فئة
رجال الأعمال، فالنّشاط المهني والطبقة الاجتماعية والاقتصادية هما الصّفات
المميّزة لإجرام الأعمال.
وقد نادى بهذا
المعيار أيضا كلّ من العالم الأمريكي سندر لاند Sutherland
والأستاذة الفرنسية Delmas-Marty دلماس مارتي.
أ- مفهوم سندرلاند للعمل المهني للمجرم – جرائم أصحاب الياقات البيضاء
يعطي الفقيه
سندرلاند الأهمّية الأولى في هذا النّوع من الجرائم لشخصية مرتكب الجريمة وللطبقة
العليا من المجتمع، فهذا المجرم ينتمي إلى طبقة اجتماعية أو اقتصادية عليا، ويعرّف
هذه الجرائم بأنها:
"جرائم
ترتكب من أشخاص لهم المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أثناء قيامهم بأعمالهم
المهنية أو بسببها"، فجوهر جرائم أصحاب الياقات البيضاء أنها جرائم طبقة
اقتصادية أو اجتماعية معيّنة، تستغلّ وضعها الطبقي للحصول على منفعة شخصية بوسائل
غير قانونية، ليس من السّهولة اكتشافها من السّلطات المختصّة أو ملاحظتها من
الجمهور.
ويؤخذ هذا
الرأي أنه يضيّق من نطاق القانون الجنائي للأعمال، تضييقا لا مبرّر له، فليس هناك
داع للتّفرقة بين الجرائم التي يرتكبها رئيس مجلس إدارة بنك، ومحاسب في نفس البنك،
بناء على حصولهما على منفعة شخصية من البنك، بسبب استغلال مركزهما في البنك.
كما أنه ليس
كلّ جرائم أصحاب الياقات البيضاء هي الجرائم التي يرتكبها أبناء الصّفوة الاجتماعية،
بل إنّ هناك جرائم، تعتبر من جرائم الأعمال، إذا ارتكبت من شخص عادي عند قيامه
بعمله المهني، ويتّصل موضوع هذه الجرائم بالنّاحية الاقتصادية أو المالية ويكون
الهدف من ذلك الحصول على منفعة غير مشروعة.
ب - مفهوم مارتي للعمل المهني للمجرم –جرائم رجال الأعمال-
ويقول هذا
الرّأي أنّ إجرام الأعمال هو إجرام مهني بالدّرجة الأولى، فمرتكب هذا النّوع من
الإجرام هو شخص ينتمي إلى طائفة رجال الأعمال.
وينضمّ إلى
هذا الرأي الفقيه الفرنسي لارغييه Larguier، حيث يرى
أنّ القانون الجنائي للأعمال هو أساسا قانون خاصّ بأصحاب النّفوذ".
خلاصة القول
إلى أنّ هذه الصّفة تخصّ كبار رجال الإدارة بالمشروعات التجارية ممّن يمارسوا
المهن الحرة والحرفيين والتجار.
غير أنّ اتخاذ
الصّفة المهنية كمعيار مطلق لتعريف جرائم الأعمال يعيبه أنه قد يدخل في طائفة هذه
الجرائم أفعال ترتكب بواسطة مهنيين ولكنها أبعد ما تكون عن حقيقة جرائم الأعمال
ومثال ذلك الرعونة أو عدم الاحتراز في القيادة التي يرتكبها أحد رجال الأعمال أو
الفعل الفاضح أو المخلّ بالآداب المرتكب من رئيس أو عضو مجلس إدارة أحد الشّركات
أو السرقة المرتكبة من أحد الموظفين بالشّركة ومن أجل تجنّب هذا التوسّع فإنه من
المناسب اللجوء إلى معيار تكميلي يقوم على فكرة المشروع التّجاري كمحدّد لقانون
جنائي الأعمال ولما يعتبر من قبيل جرائمه.
ثالثا: معيار الجانب النّفسي للمجرم
وهكذا فإنّ
وظيفة القوانين الزجرية وأهدافها تطوّرت مع تطوّر الأهداف الحديثة للمجتمع، إذ لم
تعد رهينة بحماية مجموعة معيّنة من مصالح، وصفها البعض "بالمصالح الجوهرية
للحياة الاجتماعية القائمة وقت التشريع" وذلك بوضع القيود على الحرّيات
الفردية بهدف محدّد وثابت هو المحافظة على التّعايش الاجتماعي للأفراد. وهي
الوظيفة التي أدّت إلى جمود قواعد القانون عن ملاحظة التطوّر الاجتماعي ونموّ
المصالح الاجتماعية. بل أنّ وظيفية القانون أصبحت أكثر فاعلية وتقوم بدور إيجابي
في سبيل دفع حركة المجتمع نحو التطوّر والتقدّم. وأصبحت القاعدة القانونية تحمي
مصالح أخرى تبدو جديرة بالحماية من أجل تحقيق الأهداف المتطوّرة للمجتمع. ونتيجة
لذلك تحوّلت وظيفة القانون الجنائي من الحماية إلى التّوجيه. وكان من أسبق
المجالات التي ترّكّزت فيها فعالية الوظيفة الجديدة لقانون العقوبات هو الإجرام
الاقتصادي والمالي.
وخلاصة القول
أنّ المذهب الليبرالي الذي يستند إلى نظرية كون الفرد هو محور النظام وغايته لم
يعد هو النّظام الاقتصادي المثالي بالنسبة للاقتصاديات المعاصرة. بل إنّ السياسة
الجديدة أصبحت تعتمد على فعالية دور الدّولة من النّاحية الاقتصادية، ولم يعد مقبولا
أن تقف الدّولة مكتوفة الأيدي أمام تدهور الحالة الاجتماعية للفقراء وازدياد ثروة
الأغنياء التي يمثلها رجال الأعمال والطبقة الجديدة من أصحاب رؤوس الأموال
والمشروعات الذين أنشأوا إمبراطوريات خاصّة بهم. والغاية الأساسية من تدخل المشرّع
بالكيفية المذكورة هو إقرار العدالة الاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع والحفاظ
على المصالح الاقتصادية العليا التي تحدّدها السياسية الاقتصادية بالبلاد.
يذهب فريق آخر
إلى الأخذ بمعيار شخصي يتعلّق بالجانب النّفسي للمجرم، ويميّز بين فئتين من
المجرمين:
- الفئة
الأولى: المجرمون الذين بدأوا حياتهم العملية وغير العملية،
بطريقة تخالف القانون وتوافرت لهم هذه الخطورة الإجرامية منذ مزاولة المهنة (كمجرم
النّصب والاحتيال).
- الفئة
الثانية: هي فئة الأشخاص الذين كانوا شرفاء في بداية حياتهم، ثم
انحرفوا لاحقا نحو جرائم الأعمال نتيجة صعوبات صادفتهم في الحياة العملية.
ويرى القائلون
بهذا المعيار النّفسي أنّ الفئة الأخيرة من المجرمين هم وحدهم من يعتبرون من مجرمي
رجال الأعمال.
ويلاحظ من
ناحية أخرى أنّ البعض من أنصار مفهوم العمل المهني للمجرم (أو طبيعة جرائم رجال
الأعمال) كان يرّكّز أيضا على الجانب النّفسي للمجرم، حيث يستعمل عبارات تتناول
الجانب النّفسي للمجرم مثل: (انعدام المشاعر التي تحرّك رجال الأعمال كما أنّ
اندماج هذا الإجرام في فئة الجرائم العاطفية دليل بالغ في الكشف عن طبيعة هذا
النّوع من الإجرام. وٕإن كان هذا المعيار يبرز خصائص القانون الجنائي للأعمال،
غير أنه لا يكفي لتحديد مفهومه.
رابعا: المشروع التجاري معيار تكميلي
يختلف الفقه
في تعريف المشروع التجاري على مذهبين، الأول مضيّق ناظرا للمشروع على أنه وحدة
للإنتاج تهدف إلى الرّبح داخل السّوق، والثاني موسّع ينظر إليه على أنه تنظيم يهدف
إلى الإنتاج أو التبادل أو تداول الأموال والخدمات. فهو وحدة اقتصادية وقانونية
تجمع بين عناصر إنسانية ومادية قصد القيام بنشاط معيّن وأيّا ما كان الخلاف على
مستوى فقه القانون التجاري في تعريف هذه الفكرة فإنه على المستوى الجنائي قد رأى
البعض إلى أنه لوصف الفصل ممّن يتمتعون بالصّفة المهنية، أن يرتكب الفعل داخل
المشروع التجاري سواء كان ذلك لحسابهم الشّخصي أو كان لحساب المشروع ذاته.
وعلى ذلك فلقد
عرّفت الأستاذة دلماس مارتي Delmas-Marty، أستاذة
القانون الجنائي بجامعة باريس وأحد
المتخصّصين في فرع القانون الجنائي للأعمال، هاذ الفرع بأنه "الفرع من
القانون الجنائي الذي يعاقب من ناحية على الاعتداءات على النّظام المالي
والاقتصادي والاجتماعي وعلى ما يمسّ رفاهية الحياة ،ويعاقب من ناحية أخرى على
الاعتداءات على الملكية والثقة العامّة للأشخاص إذا ما تصرّف الجاني داخل مشروع تجاري
سواء كان ذلك لحسابه الشّخصي أو لحساب المشروع ذاته إذا ما كان أسلوب ارتكاب
الجريمة يرتبط بسلطات اتخاذ القرار اللازمة لمباشرة المشروع لنشاطه"
إنّ هذا
المعيار منظور إليه كمعيار موضوعي حيث يميل إليه أغلبية الفقه، ونبرز أهمّيته في
إسباغ نوع من الوحدة العضوية على القانون الجنائي للأعمال. فهذا الأخير يبدو على
أنه كوكبة غير متجانسة من الجرائم وكمجموعة من التجريمات، الشّبيهة بالجزر
البلقانية، التي تهدف إلى خلق نوع من المنطق الجنائي يتناسب مع الإجرام في محيط
الأعمال.
هذا التّبعثر
ينشأ في حقيقة الأمر، كما قال أحد الفقهاء، عن الغموض وعدم الدقة التي تحيط بمصطلح
'الأعمال" ذاته. فلهذا المعيار الفضل في خلق نوع من الوحدة بحيث يكون طبيعيا
معالجة جرائم الشّركات مثلا مع الجرائم في محيط قانون العمل وقانون حماية المستهلك
أو البيئة حيث يجمع كلّ هذه الجرائم رابطة قرابة وتشابه مؤادّها أنها تقع بواسطة
مهنيين في إطار المشروع التّجاري والاقتصادي ،علاوة على أنّ هذا المعيار يبرز لنا
العلة التي من أجلها تدخل الجرائم العامّة المتعلقة بالأموال (النّصب – خيانة
الأمانة) حيث تقع هذه الجرائم داخل المشروع التجاري وترتبط بنشاطه الإنتاجي.
ويتحدّد هذا
المعيار إذا بدوره بمعيارين: حماية النّظام الاقتصادي وحماية المؤسسة الاقتصادية
من الإجرام.
أ- حماية النّظام الاقتصادي
عملا بهذا
المعيار فإنّ مفهوم القانون الجنائي للأعمال يتطابق في تعريفه مع مفهوم قانون
العقوبات الاقتصادي، والذي يتضمّن "مجموعة النّصوص الجزائية التي تعاقب كلّ
اعتداء يقع على السّياسة الاقتصادية للدّولة، والمتمثلة في حماية إنتاج، توزيع
واستهلاك السّلع والبضائع وتبادل الأموال والنّقود والخدمات.
ويلاحظ على
هذا المعيار أنه متأثر بتعريف محكمة النّقض الفرنسية للجريمة الاقتصادية، عن طريق
الاتّساع في نطاقه باعتماده على مفهوم الاقتصاد بالمعنى الواسع، بحيث لا يمكن معه
تحديد نطاق القانون الجزائي للأعمال بدقة وهو أكثر ما يطلق على إجرام الشّركات
وقوانين التجّار والإجرام المالي والضّريبي.
ب - حماية المؤسّسة الاقتصادية من الإجرام
ويربط
المنادون بهذا المعيار تعريف القانون الجنائي للأعمال بفكرة حماية المؤسّسة
الاقتصادية من الإجرام الذي يمكن وقوعه داخل المؤسّسة وبمقتضى هذا الرأي فإنّ
مفهوم الأعمال، والذي تتمحور حوله الجرائم. لا يمكن أن يتحقّق إلاّ داخل المؤسّسة،
وفي ضوء هذا التحليل اتجه هذا الرأي إلى تعريف إجرام الأعمال بأنه: "كلّ فعل
جرمي يقع داخل المؤسّسة لخداع الجمهور أو الشّركاء أو الدّولة".
ويشترط البعض
للأخذ بهذا المعيار، ضرورة أن تكون المؤسّسة حقيقية، أمّا إذا كانت المؤسّسة
وهمية، فلا يطبّق عليها القانون الجنائي للأعمال وٕإنّما يخضع للقواعد العامّة
لقانون العقوبات.
ويؤخذ على هذا
الرّأي إغفاله لأعمال خطيرة من إجرام المشروعات الوهمية إضافة إلى أنّ هذا النّوع
من الإجرام أكثر خطورة من غيره، ويلحق أشدّ الأضرار بالمجني عليهم وبالسّياسة
الاقتصادية ككلّ.
كما يلاحظ أنّ معيار حماية المؤسّسة، وٕإن كان يضع الجرائم المتعلقة بالمؤسّسة الاقتصادية أساسا لتعريف القانون الجنائي للأعمال، غير أنّ مفهومه يشوبه عدم الوضوح فهو لم يحدّد طبيعة الجرائم التي تتعلق من قريب أو بعيد بالمؤسّسة.
اتّضح ممّا
سبق أنّ كلّ معيار من المعايير السّابقة تؤخذ عليه بعض النّقائص التي تجعل التّعريف
الذي وضعه كلّ رأي يشوبه النّقص، وغير كاف لوحده لتغطية مفهوم القانون الجنائي
للأعمال.
وهذا ويمكن
القول من جهة أولى: أنّ إجرام الأعمال يتضمّن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي
والمالي والتجاري والعمّالي، وبذلك يأخذ معنى أكثر اتساعا من المعايير السّابقة،
ولكن ذلك لا يعني أنّ القانون الجنائي للأعمال يتطلّب شروطا معيّنة في مرتكب
الجريمة.
ومن جهة
ثانية، قد يقول البعض بضرورة الجمع بين المعايير السّابقة في معيار واحد، أي يجمع
بين المعيار الموضوعي المتعلّق بالمؤسّسة وبين المعيار الشّخصي المتعلق بنفسية
المجرم، إضافة إلى معيار عملي يقوم على جسامة الجريمة.
ولكن يؤخذ على
هذا الرأي الأخير أنه قد يخرج من نطاق هذا القانون بعض الأفعال التي تعتبر من صميم
جرائم الأعمال، كالجرائم التي تقع في المؤسّسات الصّناعية، كما يدخل في هذا
النّطاق من ناحية أخرى جرائم تقع على أشخاص غرباء عن عالم رجال الأعمال.
ولعلّ الرأي
الأقرب إلى الصّواب هو الذي يرى أنّ القانون الجنائي للأعمال هو "ذو نطاق
تطبيق خاصّ وضيق، يشمل جرائم الأعمال الاقتصادية والمادّية والتجارية
والعمّالية"، وأنّ المقصود بجرائم الأعمال: "تلك الأعمال غير المشروعة
التي ترتكب عند مباشرة الأعمال أو التجارة، والتي يكون من شأنها إلحاق الضّرر أو
التعريض للخطر سلامة الأعمال الاقتصادية والمالية والتجارية".
ويمكن تعريف
القانون الجنائي للأعمال بأنه ذلك الفرع من فروع القانون يتضمّن مجموعة القواعد
القانونية، يترتب على مخالفتها عقوبات محدّدة في قانون العقوبات أو فروع القوانين
الأخرى.
في الأخير
نقول أنّ المؤسّسة هي محور القانون الجنائي للأعمال والتصرّفات التي تكون بصددها يمكن
تقسيمها إلى قسمين:
- الأول
يتعلّق بالعلاقات القانونية خارج أو حول المؤسّسة.
- والثاني
يتعلّق بالعلاقات القانونية داخل المؤسّسة.
فبالنسبة
للطائفة الأولى من الجرائم فإنّ القانون الجنائي للأعمال يجرّم عددا من الانحرافات
التي تمثّل اعتداء على مصالح متشعّبة منها مثلا ما يشكّل اعتداء على مصالح
الشّركاء الاقتصاديين للمشروع كالدّائنين (جرائم الإفلاس) والمنافسين (جرائم
المضاربة على الأسعار وجرائم المنافسة غير المشروعة) والمنافسين (جرائم المضاربة
على الأسعار وجرائم المنافسة غير المشروعة)، والمستهلكين (الجرائم الخاصّة بالدّعاية
الكاذبة أو الخادعة أو البيوع التعسّفية)، والدّولة ذاتها (الجرائم الضّريبية
والجمركية).
أمّا بالنّسبة
للطائفة الثانية فإنّ فرع القانون الجنائي للأعمال يجرّم بعض الأفعال التي تمثل
اعتداء على مصالح القوى القائمة داخل المشروع وهما العمّال (مثل الجرائم المتعلّقة
بالحقوق الجماعية والفردية للعمّال وما يتعلق بتنظيم العمل ذاته ...إلخ)
والمساهمين والشّركاء داخل المشروع أو ما نسمّيهم حائزي رأس المال (كالجرائم
الواقعة حال تأسيس الشّركة مثل الإعلانات الكاذبة عند تجميع رأس المال وما يتعلق
بالتّدليس في تقدير الحصص العينية والجرائم الواقعة حال إدارة الشّركة والجرائم
الواقعة حال انقضاءها).
المرجع:
- د. قيسي سامية، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، تخصص قانون الأعمال، الجزائر، السنة الجامعية 2019-2020، من ص7 إلى ص25.