مفهوم التظهير وأنواعه

مفهوم التظهير وأنواعه

هو طريقة تجارية لتداول الاوراق التجارية، حيث يوضع بيان مختصر على ظهر الورقة التجارية قصد نقل الحقوق الثابتة فيها بشكل يسير وسريع يستجيب ومقتضيات التجارة التي تقوم على دعامتي السرعة والإئتمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التظهير يسمح لحامل الورقة التجارية من الحصول على المال السائل قبل تاريخ الاستحقاق، هذا عن طريق التنازل عنها لشخص من الغير يسمى المظهر إليه أو الحامل الجديد، أما الحامل الاصلي للورقة التجارية يسمى بالمظهر.

المطلب الثاني: أنواع التظهير

والتظهير ثلاثة أنواع: 

ـ التظهير الناقل للملكية: وهو الذي ينقل الحق الثابت في السفتجة الى المظهر إليه.

ـ التظهير التوكيلي: وهو لا يقصد منه إلا تمكين المظهر إليه من تحصيل المبلغ الثابت في السفتجة لحساب المظهر.       

ـ التظهير التأميني: وهو الذي يتم لمجرد الضمان أو الرهن، ويكون الحق الثابت في السفتجة حينئذ ضامنا لحق آخر.

الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية

ويطلق عليه أيضا اصطلاح التظهير التام ذلك لأنه ينقل الملكية التامة للحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر اليه، ولا يتسنى ذلك إلا بعد توافر شروط معينة.

أولا: شروط التظهير الناقل للملكي

تنقسم هذه الشروط الى شروط موضوعية وشروط شكلية.

أـ شروط موضوعية: يشترط في التظهير الناقل للملكية ما يلي: 

1ـ أن يكون المظهر مالكا قانونيا للسفتجة، فلا يملك المظهر إليه توكيليا أو تأمينيا أن يظهر السفتجة تظهيرا ناقلا للملكية.

2ـ توافر شروط الأهلية بالنسبة للمظهر.

3ـ أن يسلم رضاؤه من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والإكراه.

4ـ ألا يعلق التظهير على شرط وهذا ما نصت عليه المادة 396/04 ق ت ج.

5ـ أن يكون التظهير كليا أي ناقلا لكل الحق الثابت في السفتجة واذا وقع على جزء فقط كان باطلا. م 396/6 ق ت ج. 

ب ـ الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية: يشترط القانون لصحة التظهير الناقل للملكية من حيث الشكل ثلاث شروط:

1ـ الكتابة والتوقيع: يجب أن يتم التظهير كتابة تحقيقا لمبدأ الكفاية الذاتية للسفتجة، وذلك على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها م 396/8 ق ت ج، وتكتب بالصياغة التالية «وعني دفع المبلغ لفلان» أو « ظهرت لفلان» وتوضع هذه العبارة على أي مكان على السفتجة سواء صدرها أو ظهرها، وتذيل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

2ـ تحديد هوية المظهر إليه: طبقا لنص المادة 396/9 ق ت ج يتضح بأن هناك شكلين من التظهير فيما يخص هوية المظهر اليه هما:

- التظهير الاسمي: أي تحديد اسم المظهر اليه.

- التظهير على بياض: دون ذكر اسم المظهر اليه ويسمى التظهير للحامل وهو الذي يقوم بكتابة اسمه.

3ـ تاريخ التظهير: لم يشترط المشرع الجزائري ذلك لكن جرت العادة على ابراز التاريخ لأنه يبين لنا أهلية المظهر إليه وقت التظهير، أي هل يتمتع بالأهلية القانونية؟ هل هو في مرحلة الافلاس؟

ثانيا: آثار التظهير الناقل للملكية

يترتب على التظهير الناقل للملكية آثار قانونية هي: 

1ـ نقل ملكية السفتجة والحيازة الشرعية لها: وبالتالي يصبح المظهر اليه الحامل الجديد للورقة التجارية أو المالك الشرعي لها م 399 /1 ق ت ج. 

2ـ إلتزام المظهر بضمان القبول وضمان الوفاء قبل المسحوب عليه: إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفائها في ميعاد الاستحقاق م 398 /1 ق ت ج، فإذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء جاز للحامل (المظهر اليه) الرجوع على المظهرين بدعوى الضمان دون الحاجة للنص على الضمان في صيغة التظهير، لأن الضمان مقرر قانونا، لكن يجوز للمظهر أن يعفي نفسه من الضمان بوضع شرط (عدم الضمان)، فإذا اقترن التظهير بهذا الشرط لا يمكن للمظهر إليه الرجوع على المظهر.

9ـ قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع (تظهير الدفوع): تعد قاعدة تظهير الدفوع من أهم القواعد التي يقوم عليها قانون الصرف، وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للمدين في السفتجة سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين أن يمتنع عن الوفاء للحامل حسن النية استنادا الى الدفوع التي كان يمكن له أن يتمسك بها قبل أحد الموقعين السابقين، وقد تبنى المشرع الجزائري قاعدة تطهير الدفوع م 488 من القانون التجاري الجزائري التي تنص «لا يمكن للاشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند إكتسابه السفتجة الاضرار بالمدينين».

الفرع الثاني: التظهير التوكيلي

أولا: تعريف التظهير التوكيلي

هو تظهير يقصد منه أن يقوم المظهر إليه باعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابت في السفتجة لحساب المظهر، وبمقتضى هذا التظهير أن يقترن بعبارة «والقيمة للتحصيل» أو «والقيمة للقبض» أو «التظهير للتوكيل» أو بأي عبارة أخرى تفيد، ولا يكون التظهير توكيليا إلا إذا ذكر ذلك صراحة، وهذا ما نصت عليه المادة 401 /1 من القانون التجاري الجزائري. 

ثانيا: آثار التظهير التوكيلي

تكون العلاقة بين المظهر والمظهر إليه توكيليا هي علاقة الموكل بالوكيل، فتسري عليها قواعد الوكالة المدنية فيلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بالتزامات الوكيل في مواجهة الموكل، فيتبع تعليماته ويراعي مصالحه، ومن أهم واجباته أن يستوفي قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق، ثم يرد هذه القيمة الى المظهر أي الموكل، واذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء، إلتزم المظهر إليه الوكيل بتحرير احتجاج عدم الوفاء  واعلانه للضامنين ومباشرة إجراءات الرجوع، وكل ذلك باسم الموكل ولحسابه، فهو يرجع على المسحوب عليه في السفتجة وسائر الموقعين عليها بصفته وكيلا عن المظهر حسب المادة 410 / 1 من القانون التجاري الجزائري، فالتظهير التوكيلي لا يطهر الدفوع، ولكن لا يجوز للمدين الصرفي أن يدفع في مواجهة المظهر إليه الوكيل بدفع متعلق بعلاقة خاصة بينه وبين هذا الوكيل شخصيا.

الفرع الثالث: التظهير التأميني

إن الهدف من هذا التظهير هو رهن الحق الثابت بالسفتجة ضمانا لوفاء دين للمظهر إليه بذمة المظهر أو بذمة شخص آخر، ويجب أن يشتمل على أي تعبير يفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن مثل «والقيمة للضمان» أو« والقيمة للرهن» وهذا ما نصت عليه المادة 401 /4 من القانون التجاري الجزائري، بحيث يكون المظهر اليه في مركز المرتهن حيازيا، وله أن يمارس كل الحقوق المترتبة على السفتجة ولكن ليس له أن يظهرها تظهيرا ناقلا، وكل تظهير يقوم به يعتبر تظهيرا توكيليا م 401/04 ق ت ج.

المرجع:

  1. د. بن مامي جمال، محاضرات في مقياس الأوراق التجارية، مطبوعة محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة – الجزائر، السنة الجامعية: 2022/2023. ص 37 إلى ص 43.

google-playkhamsatmostaqltradent