الإجابة النموذجية في اختبار القانون الجنائي | مسابقة القضاء 2024

الصفحة الرئيسية
الحجم
عناصر الموضوع

الإجابة النموذجية في اختبار القانون الجنائي | مسابقة القضاء 2024

السؤال

نصت المادة 51 مكرر قانون العقوبات على ما يلي: "باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه القانونيين أو الحائزين على تفويض سلطات، عندما ينص القانون على ذلك".

1- حدد وحلل باختصار شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

2- أذكر 8 جرائم (مع المواد التي تعاقب عليها) نص فيها قانون العقوبات على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

3- في حالة متابعة الشخص المعنوي كيف يتم تمثيله أمام جهات التحقيق والحكم؟

4- ما هي العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مواد:

- الجنايات.

- الجنح.

- المخالفات.

5- هل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الفعل؟

الإجابة

أولا- شروط المسؤولية الجزائرية للشخص المعنوي (10 نقاط) وهي أربعة

- يجب أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص وليس للقانون العام

- يجب أن ترتكب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه القانونيين أو الأشخاص الطبيعيين الحائزين على تفويض سلطات.

- يجب أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي.

- يجب أن ينص القانون صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المرتكبة.

1- يجب أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص وليس للقانون العام: 2 نقطتان

- يسال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص: أيا كان هدفه سواء كان يهدف إلى كسب الربح أو كان خيريا، وهكذا تسأل جزائيا الشركات التجارية والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادية، سواء كانت تابعة للقطاع العام، كالمؤسسات العمومية الاقتصادية، أو تابعة للقطاع الخاص، كما تسأل الشركات المدنية والجمعيات ذات الطابع السياسي، كالأحزاب السياسية، أو ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي الخ ...

- وبالمقابل، لا تسأل جزائيا الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.

- الدولة: يقصد بها الإدارة المركزية (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات الخ ...) ومصالحها الخارجية (المديريات الولائية ومصالحها).

- الجماعات المحلية: يقصد بها الولاية والبلدية.

- الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام: يقصد بها أساسا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري EPA كالمدرسة العليا للقضاء والمؤسسات الإستشفائية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني كالجامعات والمراكز الجامعية ومدارس التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، فضلا عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري EPIC.

2- يجب أن ترتكب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه القانونيين أو الأشخاص الطبيعيين الحائزين على تفويض سلطات: (6ن)

أ- المقصود بأجهزة الشخص المعنوي: تختلف أجهزة الشخص المعنوي باختلاف طبيعة وشكل الشخص المعنوي.

- إذا كان الشخص المعنوي شركة تجارية: أجهزته محددة في القانون التجاري وهي على النحو الآتي:

- الشركة ذات الأسهم: الجمعية العامة للمساهمين، مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام (أو الجمعية العامة، مجلس المديرين، مجلس المراقبة، رئيس مجلس المديرين).

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: المسير وجمعية الشركاء (المواد 579 إلى 583 من القانون التجاري).

- إذا كان الشخص المعنوي شركة مدنية: أجهزته محددة في عقد الشركة، ويتعلق الأمر أساسا بـ: جمعية الشركاء ورئيس الشركة أو الشريك المنتدب لإدارة الشركة.

- إذا كان الشخص الطبيعي جمعية: أجهزته محددة في قانون الجمعيات وهي عموما: الجمعية العامة، المجلس، المكتب، (أو الأمانة العامة) الكاتب العام أو الأمين العام (أو رئيس الجمعية).

ب- المقصود بالممثلين القانونيين للشخص المعنوي: عرفت المادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية الممثل القانوني للشخص المعنوي في الفقرة الثانية على النحو الآتي: "هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله".

وتبعا لذلك لا يسأل الشخص المعنوي إلا إذا ارتكبت الجريمة من قبل ممثله القانوني، كما هو محدد في القانون التجاري، أو أي شخص آخر يجوز على تفويض من أجهزة الشخص المعنوي ويكون مذكورا في القانون الأساسي للشركة.

- إذا كان الشخص المعنوي شركة تجارية: بالرجوع إلى القانون التجاري:

- الشركة ذات الأسهم: ممثلها القانوني هو الرئيس المدير العام (المادة 638)، وإذا كانت هذه الشركة مسيرة من قبل مجلس مديرين فإن ممثلها القانوني هو رئيس مجلس المديرين (المادة 652).

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ممثلها القانوني هو المسير (المادة 577).

كما يمكن أن يكون للشركة ممثلين قانونيين آخرين بتفويض من أجهزة الشخص المعنوي على أن يكون ذلك مذكورا في القانون الأساسي للشركة.

- إذا كان الشخص المعنوي شركة مدنية: بالرجوع إلى القانون المدني (المواد 427 إلى 431) الممثل القانوني للشركة المدنية هو الشخص الذي يحدده عقد الشركة (في القانون الأساسي للشركة).

- إذا كان الشخص الطبيعي جمعية: ممثلها القانوني هو الكاتب العام أو الأمين العام أو رئيس الجمعية، حسب شكل الجمعية.

ج- المقصود بالحائزين على تفويض سلطات: فضلا عن الممثلين القانونيين، أضاف المشرع "الحائزين على تفويض سلطات" وذلك إثر تعديل المادة 51 مكرر ق ع بموجب قانون 24-06.

ويقصد بالحائزين على تفويض سلطات الأشخاص الطبيعيين الذين يحوزون تفويض سلطات من أجهزة الشخص المعنوي، أي رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة والجمعية العامة بالنسبة لشركات المساهمة وجمعية الشركاء والمسير بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويعد مقرر التعيين في وظيفة بمثابة تفويض في الوظيفة التي تم التعيين فيها، وتبعا لذلك يمكن اعتبار اجراء الشخص المعنوي حائزين على تفويض سلطات بخصوص المهام المسندة إليهم وذلك بمجرد تعيينهم في وظيفتهم.

وفي كل الأحوال، عندما يتعلق الأمر بالإجراء، يشترط في تفويض السلطات أن يتمتع الأجير بالكفاءة والسلطة والوسائل الضرورية لممارسة المهام المنوطة به.

3- يجب أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي: (1 نقطة)

يجب أن ترتكب الجريمة لمصلحة الشخص المعنوي ولفائدته، وهكذا يسأل الشخص المعنوي عن المزية غير المستحقة التي قدمها مدير عام شركة أشغال عمومية إلى رئيس بلدية من أجل حصول الشركة على صفقة أشغال، وبالمقابل لا يسأل الشخص المعنوي إذا قدمت المزية المستحقة من أجل حصول المدير العام على قطعة أرض لبناء مسكن عائلي.

4- يجب أن ينص القانون صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المرتكبة: (1 نقطة)

لا يجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائيا إلا إذا وجد نص يجيز ذلك صراحة، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ التخصص.

ثانيا- أذكر 8 جرائم (مع المواد التي تعاقب عليها) نص فيها قانون العقوبات على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي (4 نقاط)

تجدون أدناه مختلف الجرائم التي نص فيها قانون العقوبات على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: يكون الجواب صحيحا إذا ذكرت 8 من بينها:

- الجنايات والجنح ضد من الدولة: الخيانة (المواد 61 إلى 63)، التجسس (المادة 64)، التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني (المواد 65 إلى 76) المؤامرة ضد سلطة الدولة (المواد 77 إلى 83)، التقتيل والتخريب المخل بالدول (المواد 84 إلى 87)، الأفعال الإرهابية والتخريبية (المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 17)، المساهمة في حركات التمرد (المواد 88 إلى 90): نصت المادة 96 مكرر على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- جنايات وجنح جمعية الأشرار والجماعة الإجرامية المنظمة (المواد 176 إلى 177 مكرر): نصت المادة 177 مكرر 1 على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- جنح القتل الخطأ (المادة 288)، الجرح الخطأ (المادة 289)، تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر (المادة 290 مكرر): نصت المادة 303 مكرر على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- جنايات وجنح الاعتداء على الحريات الفردية: الخطف (المواد 291 إلى 293 مكرر1)، انتهاك حرمة منزل (المادة 295): نصت المادة 303 مكرر 3 على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- جنح الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص: القذف (المادتان 296 و298)، السب (المواد 297، 298 مكرر، 299)، الوشاية الكاذبة (المادة 300)، إفشاء الأسرار (المادتان 301 و302)، المساس بحرمة الحياة الخاصة (المواد 303 مكرر إلى 303 مكرر2): نصت المادة 303 مكرر 3 على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- الجنايات والجنح ضد الأموال: السرقات (المواد 350 إلى 367)، ابتزاز الأموال (المادتان 370 و371)، النصب (المادة 372)، إصدار شيك بدون رصيد (المادة 374)، خيانة الأمانة (المادة 376) المنصوص عليها في المواد 350 إلى 382 مكرر: نصت المادة 382 مكرر 1 على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- جنايات وجنح التفليس (المادة 383)، التعدي على الأموال العقارية (المادة 386)، إخفاء الأشياء (المادة 387)، تبييض الأموال (المادة 389 مكرر)، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (المادة 394 مكرر)، وضع النار عمدا في الأموال (المادة 395)، الهدم والتخريب (المادة 406)، تحويل اتجاه وسائل النقل (المادة 417 مكرر): نصت المادة 417 مكرر 3 على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- جنح الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية المنصوص عليها (المواد من 429 إلى 431): نصت المادة 435 مكرر على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

- الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية طفل المنصوص عليها في المادة 321 ق ع: نصت المادة 321 على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المذكورة.

ثالثا- تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى أمام جهات التحقيق والحكم (نقطتين 2)

حدد قانون الإجراءات الجزائية كيفية تمثيل الشخص المعنوي أمام جهات التحقيق والحكم على النحو الآتي:

- يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة (المادة 65 مكرر 2)

- إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي (المادة 65 مكرر3).

رابعا- العقوبات المقررة للشخص المعنوي (3 نقاط)

1- في مواد الجنايات: المادة 18 مكرر:

- العقوبة الأصلية: غرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

- العقوبات التكميلية: واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، المصادرة، نشر وتعليق حكم الإدانة.

2- في مواد الجنح: نفس العقوبات المقررة للجنايات (المادة 18 مكرر)

3- في مواد المخالفات: المادة 18 مكرر1:

- العقوبة الأصلية: غرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

- العقوبة التكميلية: مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.

خامسا: هل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الفعل؟ (نقطة 1)

أجابت المادة 51 مكرر من قانون العقوبات على هذا التساؤل بنصها على أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال.

google-playkhamsatmostaqltradent